عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تقسيمات مهام الهيئة العامة للماء والمجاري
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة ( 1 ) من تعليمات تقسيمات ومهام الهيئة العامة للماء والمجاري رقم ( 37 ) لسنة 1999 ويكون البند ( ح ) لها: –
ح – شعبة العقود الخارجية: يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص بأعمال الشعبة وترتبط فنياً باللجنة الاستشارية في مركز وزارة الداخلية وتتولى ما يأتي: –
اولاً – توحيد طلبات احتياجات دوائر وهيئات وشركات الوزارة واعداد الخطة الخاصة بتلك الاحتياجات وتسليمها بعد اقرارها من قبل الوزارة الى الجهات المعنية .
ثانياً – الاعلان او توجيه الدعوات المدرجة في الخطة المقترنة بموافقة الوزير .
ثالثاً – تسلم العطاءات المقدمة من الشركات وارسالها الى لجنة فتح العطاءات في مركز الوزارة .
رابعاً – ارسال العطاءات المنصوص عليها في الفقرة ( ثالثاً ) من هذا البند بعد فتحها من لجنة فتح العطاءات الى لجان الدراسة والتحليل التابعة للوزارة .
خامساً – تقديم الدراسة المعدة من لجان الدراسة والتحليل الى اللجنة الاستشارية لغرض اصدار القرار بالاحالة .
سادساً – استكمال اجراءات التعاقد مع الشركات .
سابعاً – تسليم العقود بعد انجازها الى القسم التجاري في الهيئة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية