عنوان التشريع: استحقاق البنت الراتب التقاعدي في حالة وفاة احد والديها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-05-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تستحق البنت الراتب التقاعدي العائلي عن احد والديها في حالة وفاته بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي العائلي عنها، اذا فقدت معيلها الشرعي ولم تكن بعصمة زوج ولم يكن لها مورد خاص يكفيها لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين، ويقطع عنها عند زواجها او تعيينها بوظيفة تقاعدية، ويعاد لها عند انحلال الرابطة الزوجية او الترمل او عند انتهاء خدمتها الوظيفية لأي سبب كان دون ان تتقاضى راتباً تقاعدياً عنها بعد بلوغها سن الخامسة والثلاثين من العمر، اذا توافرت فيها شروط الاستحقاق المذكورة .
ثانياً – تسري احكام البند ( اولاً ) من هذا القرار على البنت اينما ورد ذكرها في التشريعات التقاعدية النافذة وعلى الحالات السابقة لنفاذ احكام هذا القرار .
ثالثاً – لا تصرف الفروقات المالية المترتبة قبل نفاذ هذا القرار .
رابعاً – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .
خامساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة