قانون مدرسة الموهوبين

      التعليقات على قانون مدرسة الموهوبين مغلقة

عنوان التشريع: قانون مدرسة الموهوبين
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
تؤسس مدرسة تسمى ( مدرسة الموهوبين ) ترتبط بوزير التربية ويكون مقرها بغداد وله صلاحية فتح مدرسة واحدة فيكل محافظة عندما يكون عدد الطلاب مناسباً .

مادة 2
تهدف المدرسة الى تمكين الموهوب من: –
اولاً – مواصلة تطوير شخصيته وبنائها من جونبها كافة .
ثانياً – تنمية مواهبه العلمية وتالبحثية بموجب مناهج خاصة كفيلة بتكوينه عنصراً مخترعاً ومبتكراً متعمقاً علمياً .
ثالثاً – تشجيعه على توليد الافكار الاصيلة ذات السمة المبتكرة وصولاً الى استثمارها لمصلحة المجتمع .
رابعاً – تنمية: –
أ – توجهه العلمي المتفوق في وسط اجتماعي .
ب – تفكيره المبدع في مجال تفوقه .
ج – نزعة حب الاطلاع لديه وفق منهج يوضع لهذا الغرض .
د – الحس الوطني والقومي لديه بوطنه وشعبه وامته العربية .

مادة 3
تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الآتية: –
اولاً – وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لأقرانهم في المدارس العامة .
ثانياً – تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة .
ثالثاً – تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل .
رابعاً – تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة .
خامساً – استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية .
سادساً – القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها .
سابعاً – تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشآت العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية .
ثامناً – تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .

مادة 4
اولاً – يقبل الطالب الموهوب في الصف والمرحلة الملائمة لموهبته .
ثانياً – يكون التعليم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدأ من اصف الرابع ويستمر فيها حتى اكمال الصف السادس ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها ( 6 ) ست سنوات وتتكون من مستويين، المستوى المتوسط ومدته ( 3 ) ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته ( 3 ) ثلاث سنوات، ويعني نجاحه في الصف الاخير اكمال المرحلة الثانوية .
ثالثاً – تخضع المدرسة الى امتحانات عامة خاصة بها في نهاية كل مرحلة دراسية .

الفصل الثاني
القبول

مادة 5
تشكيل في الوزارة بقرار من الوزير هيئة تسمى بـ ( هيئة رعاية الموهوبين ) تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بنظام داخل وتتولى بوجه خاص وضع القواعد الاساسية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وشروط انتقائهم وقبولهم وانتقالهم واختيار الملاك التدريسي .

مادة 6
يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة شهرياً مبلغاً مناسباً تحدده هيئة الرأي في وزارة التربية .

الفصل الثالث
الهيئةالتدريسية

مادة 7
تتكون الهيئة التدريسية من المدير والمعاون ورؤساء الاقسام والمدرسين والمرشد التربوي وينعقد منهم مجلس المدرسين، ويجوز للمجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته للمشاركة في المناقشة دون حق التصويت .

مادة 8
يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .

مادة 9
يشترط في من يعين مدرساً في المدرسة بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين في الوظائف التدريسية ما يأتي: –
اولاً – ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومختصاً بموضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة ويفضل حامل شهادة الماجستير او الدكتوراه ومن يجيد احدى اللغات الاجنبية .
ثانياً – ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات ومن المتميزين فيه .
ثالثاً – ان يجتاز الاختبارات التي تجريها لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض .

مادة 10
يعين المدرسة مرشد او اكثر من حملة الشهادات العليا يتولى رعاية الطالب الموهوب من النواحي النفسية والتربوية والمهنية

مادة 11
اولاً – تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ( 142 ) لسنة 1976على عضو الهيئة التدريسية في المدرسة من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في القانون المذكور .
ثانياً – تمنح لعضو الهيئة التدريسية مخصصات مهنية تعليمية بنسبة ( 200٪ ) مئتين من المئة من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات .
ثالثاً – يستحق عضو الهيئة التدريسية اية مخصصات اخرى يستحقها عضو الهيئة التدريسية في المدارس العامة .

مادة 12
يحدد النصاب التدريسي والاشرافي لعضو الهيئة التدريسية والمحاضرات بموجب نظام داخلي بما لا يقل عن الحد الادنى للنصاب المقرر قانوناً .

المحتوى2
الفصل الرابع
ادارة المدرسة

مادة 13
يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الآتية: –
اولاً – ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد .
ثانياً – ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تق لعن ( 10 ) عشر سنوات ومن المتميزين فيه .
ثالثاً – ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة .
رابعاً – يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .

مادة 14
يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في مادة ( 9 ) من هذا القانون .

مادة 15
اولاً – تضم المدرسة الاقسام الآتية: –
أ – الرياضيات .
ب – الفيزياء .
جـ – الكيمياء .
د – علوم الحياة .
هـ – الباراسايكولوجي .
و – الآداب والفنون .
ثانياً – يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي .
ثالثاً – يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .

مادة 16
تشكل في المدرسة بقرار من الوزير لجة علمية لا تقل المرتبة العلمية لرئيسها عن استاذ في احد الاختصاصات التي تدرس في المدرسة وتضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء والمدرسين وتحدد بنظام داخلي مواصفات اعضائها وواجباتها وكيفية اتخاذ قراراتها .

مادة 17
يتولى مجلس المدرسين المهام التي يحددها الوزير بوافقة هيئة الرأي .

مادة 18
توزع الانشطة الادارية والفنية في المدرسة بنظام داخلي .

الفصل الخامس
احكام عامة وختامية

مادة 19
تسري احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في نظام المدارس الابتدائية المرقم بـ ( 30 ) لسنة 1978 ونظام المدارس الثانوية المرقم بـ ( 2 ) لسنة 1977 على طلاب المدرسة ويستعاض عن عقوبة الاخراج المؤقت المنصوص عليها في النظامين المذكورين بتكليف الطالب بمهام وواجبات اضافية داخل المدرسة .

مادة 21
تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة .

مادة 21
توفر ادارة المدرسة كسوتين احداهما صيفية والاخرى شتوية مع مستلزمات الاقامة في القسم الداخلي لكل طالب وعضو الهيئة التدريسية كما توفر وسيلة النقل الملائمة من المدرسة واليها .

مادة 22
للمدرسة قبول التبرعات والهبات وما يوصى به من داخل العراق لغرض تطويرها وتوفير مستلزماتها .

مادة 23
يجري التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدرسة .

مادة 24
يلغى قانون مدارس الموهوبين في العلوم المرقم بـ ( 105 ) لسنة 1985 .

مادة 25
يجوز اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بعد عرضها على هيئة الرأي .

مادة 26
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية مواهبهم في شتى مجالاتها وما يقتضيه ذلك من تأسيس مدرسة متخصصة توضع لها المناهج وفق احدث الاسس في مجالات التعليم النموذجي،
فقد شرع هذا القانون .