عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون رسوم استهلاك المواشي ومنتجاتها رقم 11 لسنة 1953
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-11-08 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تضاف الجملة الآتية الى ىخر المادة الثانية من قانون رسوم استهلاك المواشي ومنتجاتها رقم (11) لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1956 .
“على ان يستوفى الرسم عن المنتجات باعتبارها (خام ) سواء أكانت مدبوغة أو محسنة ” .
مادة 2
تلغى المادة الرابعة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الرابعة =
1- كل شخص يهرب المواشي ومنتجاتها عن الرسم الى خارج العراق يعاقب بغرامة لا يزيد مقدارها على ثلاثة أضعاف من قيمة المواشي ولا يقل عن مثل قيمتها وقيمة منتجاتها المراد تهريبها وتصادر من وسائط نقلها وتباع كلها وتقيد أثمانها ايراداً للخزينة سواء أكانت المواشي ومنتجاتها ووسائط النقل تعود لشخص واحد أو لأشخاص مختلفين ويجوز اعطاء صاحب المواشي ومنتجاتها وصاحب وسائط النقل حق افتدائها ببدل نقدي يعادل (75%) من قيمتها .
2- تفرض الغرامة أو المصادرة ( أو افتداؤها بالبدل النقدي) بقرار من قبل موظفي الكمارك كل حسب اختصاصه ، بموجب المادة (159) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل ويكون هذا القرار خاضعاً للاعتراض والتمييز حسبما هو مبين بالمادتين (163 و 166 ) من القانون المذكور . ولا يمنع الاعتراض أو التمييز من بيع المواشي ومنتجاتها فوراً اذا رأت السلطة الكمركية ان بقاءها يستلزم نفقات لحفظها وبقائها سالمة او يعرضها للضرر أو التلف .
3- ليس للمحاكم على اختلافها ان تنظر في دعوى ناشئة عن تنفيذ هذا القانون .
4- لموظفي الكمارك الوارد ذكرهم في المادة 169 من قانون الكمارك منح اكرامية لا تزيد على ثلث اثمان المواد المصادرة الى اي موظف او شخص ساعد في اظهار الجريمة التي أدت الى مصادرة تلك المواد بعد اكتساب الحكم الوارد لكل منهم في المادة 169 آنفة الذكر .
مادة 3
تلغى المادة العاشرة من قانون رسوم استهلاك المواشي ومنتجاتها ويستعاض عنها بما يلي :
المادة العاشرة = تعفى من الضمائم المنصوص عليها في قانون ادارة الالوية المواشي ومنتجاتها المصدرة الى خارج العراق .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ةتسرى أحكامه على كافة القضايا الموقوفة والمشمولة بأحكام هذا القانون .
مادة 5
على وزيري المالية والعدل تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسع عشر مـن شـهر جمادي الاول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثامن مـن شــهر تشرين الثاني ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
هاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة ووكيل وزير المعارف
فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة
عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديات عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 443 في 16-11-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
1- لقد وجد ان استيفاء رسوم الاستهلاك على منتجات المواشي بعد تحسينها وأخصها الجلود يعني في الحقيقة استيفاء الرسم عن المواد التي استعملت في التحسين والدبغ عن تكاليف العمل ايضا وفي هذا ما يضر بمصالح المنتجين ويؤدي الى عرقلة التصدير الامر الذي كان مثاراً لشكوى المنتجين وتذمرهم لذلك ارتؤى تعديل المادة الثانية من القانون بما يضمن استيفاء الرسم عن منتجات المواشي واعتبارها (خام) .
2- تنص المادة الرابعة من قانون رسوم استهلاك المواشي ومنتجاتها رقم (11) لسنة 1953 على معاقبة مهربي المواشي ومنتجاتها الى خارج العراق بالغرامة والمصادرة بقرار يصدره مدير الواردات العام وحيث ان السلطات الكمركية هي القائمة فعلا باستيفاء رسوم الاستهلاك وتعقيب التهريب والمهربين وهي تقوم بتنفيذ الاحكام التي يصدرها مدير الواردات العام ، لذلك ارتؤى توحيداً للمسؤولية ان يبت موظفو الكمارك والمكوس في دعاوى تهريب المواشي ومنتجاتها كل في حدود الصلاحيات المخولة له في المادة 159 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 كما ارتؤى تخويل السلطة الكمركية المنصوص عليها في المادة 169 من قانون الكمارك آنف الذكر صلاحية منح الاكراميات للمخبرين ولمن ساعد في اظهار الجريمة لضمان التسريع في منحها لهم لذل عدلت المادة الرابعة من قانون رسوم استهلاك المواشي ومنتجاتها بما يضمن هذا الغرض .
3- وجد ان تحديد الغلرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (4) من قانون رسوم استهلاك المواشي بما يعادل قيمة المواشي ومنتجاتها في كل القضايا دون مراعاة للظروف التي تحيط بكل قضية على حدة عتى في الحالات التي يتطلب الامر تشديد العقوبة امر غير صحيح لذلك عدلت الفقرة المذكورة بجعل الغرامة لا تزيد على ثلاثة أضعاف ولا تقل عن مثل قيمة المواشي او المنتجات المهربة .
4- لما كانت المنتجات المحلية معفاة من رسم الصادر الكمركي بموجب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ، لذلك وجب تعديل نص المادة العاشرة من قانون رسوم استهلاك المواشي ومنتجاتها بحذف نص الاعفاء من رسم الصادر الكمركي المنصوص عليه في القانون رقم 14 لسنة 1950 عن المواشي ومنتجاتها المصدرة الى خارج العراق واقتصار الاعفاء على ضمائم الادارة المحلية فقط .