بيان تأسيس الشركة العامة للبيطرة

      التعليقات على بيان تأسيس الشركة العامة للبيطرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة للبيطرة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

اولاً – اسم الشركة: الشركة العامة للبيطرة .
موقعها ومركزها الرئيس: محافظة بغداد وترتبط بها المستشفيات والمستوصفات البيطرية في عموم محافظات القطر، ولها حق فتح فروعاً اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانياً – اهداف الشركة: –
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال حماية الثروة الحيوانية وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثاً – نشاط الشركة: –
تقديم الخدمات البيطرية ( الوقائية والعلاجية ) لحماية الثروة الحيوانية من خطر الامراض المتوطنة والوافدة والاسهام بأي نشاط آخر ذي صلة بالمحافظة عليها، وحماية صحة الانسان من خلال مكافحة الامراض المشتركة، وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بالنشاطات الآتية: –
1 – وضع الخطط والبرامج الوقائية والعلاجية وتنفيذها لحماية الثروة الحيوانية من الامراض .
2 – تشخيص امراض الحيوان سريرياً ومختبرياً .
3 – حماية الثروة الحيوانية من الامراض الوافدة من خلال تطبيق الاجراءات المحجرية الحدودية على الحيوانات الحية ومنتوجاتها الداخلة الى القطر .
4 – الاشراف الصحي البيطري على مشاريع الثروة الحيوانية من خلال تجهيزها بالادوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية حسب الخطط المعدة لهذا الغرض، وابداء المشورة الفنية في مجال الصحة الحيوانية .
5 – القيام او الاسهام في انتاج وتسويق اللقاحات والادوية البيطرية وعدد التشخيص للاغراض المحلية او للتصدير .
6 – تقويم فاعلية وسلامة الادوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية والمواد البايولوجية والاضافات العلفية المستوردة منها والمحلية والمواد الداخلة في انتاجها .
7 – استيراد وشراء الادوية واللقاحات البيطرية والمواد البايولوجية واية مواد اخرى تدخل ضمن انتاجها او احتياجاتها .
8 – الاسهام في الحفاظ على الصحة العامة من خلال وضع وتنفيذ برامج للسيطرة على الامراض المشتركة واستئصالها .
9 – منح الشهادة الصحية البيطرية الدولية للحيوانات الحية ومنتوجاتها المعدة للتصدير خارج القطر .
10 – منح الاجازة الصحية البيطرية لمجازر ذبح الحيوانات والدواجن .
11 – منح الاجازة الصحية البيطرية لمحل القصابة وممارسة المهنة .
12 – منح اجازة انشاء معامل انتاج الادوية والمستحضرات البيطرية والاضافات العلفية والاشراف الفني عليها .
13 – منح اجازة صيدلية بيطرية ومختبر للتحليلات البيطرية .
14 – منح الموافقات لاستيراد الادوية واللقاحات والمستحضرات والمستلزمات البيطرية والاضافات العلفية والمواد الداخلية في انتاجها .
15 – القيام باجراء البحوث واعداد الدراسات ذات الصلة بصحة الحيوان والصحة العامة او بالتنسيق مع الجهات البحثية الاخرى .
16 – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشانها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمنشآت للوصول الى تحقيق اغراضها وقبول الهبات والهدايا .
17 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتئيها .
18 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والاجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات بكافة انواعها وبوليصة التأمين، ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولمعالجة الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة او غير المنقولة ضماناًَ لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضماناً لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
19 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرات الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
20 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
21 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
22 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدى لا تتجاوز ( 180 ) يوماً على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
23 – لها حق الاقراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها في المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية فبموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
24 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
25 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
26 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعاً – رأسمال الشركة: رأسمال الشركة الاسمي حدد بـ ( 750000000 ) دينار عراقي ( سبعمائة وخمسون مليون دينار عراقي ) .
خامساً – الجهات المؤسسة: وزارة الزراعة .
سادساً – تراعى احكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 لتحقيق اغراضها .

عبدالاله حميد محمد
وزير الزراعة