عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لمهام تشكيلات مركز وزارة الصناعة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص البند ( ب ) من مادة ( 4 ) من النظام الداخلي المرقم بـ ( 1 ) لسنة 1997 لمهام وارتباط تشكيلات مركز وزارة الصناعة والمعادن ويحل محله ما يأتي: –
ب – تتألف الدائرة من الاقسام الآتية: –
اولاً – قسم الموازنات التخطيطية وكفاءة الاداء .
ثانياً – قسم الكلفة والتسعير .
ثالثاً – القسم التجاري .
رابعاً – قسم التسويق .
خامساً – قسم الدراسات الاقتصادية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن