عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الجهاد العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – تعتبر منشأة الجهاد العامة شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والالتزامات .
ثانياً – شركة الجهاد العامة للمقاولات الانشائية وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بوزارة الاسكان والتعمير ويكون مركزها الرئيس في محافظة بغداد .
ثالثاً – يكون رأس مال الشركة ( 25000000 ) خمس وعشرون مليون دينار .
مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال القيام بتنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها، وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية لبلوغ اعلى مستوى من النمو في العمل واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستوى الاداء والاقتصاد الوطني .
مادة 3
تمارس الشركة المهام الآتية: –
اولاً – تنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول .
ثانياً – التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص داخل العراق وخارجه وفق الاصول المعتمدة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة .
ثالثاً – المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة مع اهداف الشركة .
رابعاً – استثمار المقالع وانتاج وبيع المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة .
خامساً – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
سادساً – انشاء المعامل وتأمين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد .
سابعاً – امتلاك او استئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء التصرفات القانونية الاخرى بشأنها وفق القانون .
مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق اهدافها ونشاطها والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
اولاً – : مهام مجلس الادارة: –
أ – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
ب – اعداد مشروع النظام الداخلي للشركة واجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لاصداره .
جـ – وضع مشروع الموازنة السنوية للشركة وخطة الملاك .
د – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة .
هـ – وضع الدراسات واقرارها باتجاه تطوير العمل في الشركة واستخدام الاساليب والوسائل الحديثة في العمل ورفع كفاءة الاداء وتطوير مهارات وقدرات المنتسبين .
و – متابعة انشطة الشركة العامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
ز – اعداد الاجابات ومعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية .
ح – وضع ومناقشة الخطط السنوية بعد مصادقة واستحصال موافقة الوزير .
ط – متابعة تقارير قسم الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة الملاحظات والمعوقات التي تواجه الملاكات .
ي – انشاء وتوسيع المعامل الانتاجية وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وملاكات لغرض انتاج ما تحتاجه الشركة وبيع المنتوجات الى الغير وفق الضوابط المعتمدة .
ك – الموافقة على ايفاد العاملين في الشركة داخل العراق لأغراض اعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
ل – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل واستحصال الموافقات اللازمة بالنسبة للعرب والاجانب .
م – ابرام العقود مع المقاولين الثانويين لانجاز الاعمال في المشاريع التي تنفذها الشركة وفق متطلباتها ووفق الضوابط المعتمدة .
ن – اقتراح زيادة او تخفيض رأس المال .
س – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وبموجب التشريعات النافذة التي تسمح بذلك وله ان يوعز بفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان او بدونه وبموجب التشريعات النافذة .
ع – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة او المشاركة في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق او بودائع ثابتة لدى المصارف العراقية لمدة لا تتجاوز ( 180 ) مئة وثمانين يوماً واقتراح واستحصال الموافقات اللازمة عند استثمار الفوائض النقدية مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة خارج العراق .
ف – الحصول على اموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض وفق الضوابط .
ص – تملك او شراء واستحصال وتمويل وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق اهداف الشركة وفق التشريعات النافذة .
ق – الموافقة على تملك او استئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة والتصرف بها وفق القوانين النافذة .
ر – وضع نظم حوافز الانتاج والتي تعتبر من ضمن كلف الانتاج وفقاً لمادة ( 25 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 م وبمصادقة الوزير عليها .
ش – دراسة واقتراح استحداث فروع في المحافظات .
ت – دراسة واقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
ث – تعيين ونهاء خدمة العاملين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالاتهم وفقاً للتشريعات النافذة .
ح – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة او يسهل تحقيق اهدافها وبما يتفق مع التشريعات النافذة .
ذ – وضع اسس توزيع الارباح وفق مادة ( 11 / رابعاً – 2 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 م وبمصادقة الوزير عليها .
ض – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل العراق واستحصال الموافقة لخارجه فتتم بعد استحصال الموافقات الاصولية .
ثانياً – للمجلس تخويل بعض مهامه التي يراها ضرورية للمدير العام .
المحتوى2
مادة 6
طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارة: –
اولاً – تتم الانتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
ثانياً – تشكل لجنة مركزية في مقر الشركة ولجنة فرعية في كل مركز انتخابي تؤلف من ثلاثة اعضاء من المنتسبين من غير المرشحين لعضوية المجلس .
ثالثاً – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الاصوات والاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وترفع الى الوزارة .
رابعاً – يضع مجلس الادارة وقبل شهرين من انتهاء دورته التعليمات الخاصة بانتخاب عضوي المجلس والعضو الاحتياط .
خامساً – تدرج شروط تحديد من يحق له الانتخاب وجهة الاعتراض .
مادة 7
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة المنتخب: –
اولاً – ان يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المخلة بالشرف .
ثانياً – حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل .
ثالثاً – له خدمة في الشركة لا تق لعن ( 5 ) خمس سنوات .
رابعاً – غير معاقب بعقوبة انضباطية او تأديبية خلال السنة .
خامساً – ان يكون موظفاً على الملاك الدائم .
سادساً – ان يكون حسن السيرة والسلوك .
مادة 8
اولاً – المدير العام: يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ويتولى الادارة والتنفيذ والاشراف على تشكيلات الشركة بموجب الصلاحيات المخولة له وهو الذي يمثل الشركة او من ينيبه امام المحاكم او الجهات الاخرى .
ثانياً – معاون المدير العام: موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في احدى المجالات الهندسية وتتوفر فيه الشروط الواردة بالقوانين والانظمة وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويحل محل المدير العام في حالة غيابه ويمارس الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
مادة 9
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية: –
اولاً – قسم الرقابة الداخلية –
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال الاختصاص يرتبط بالمدير العام مباشرة يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام برقابة وتدقيق اعمال الشركة لغرض تحقيق سيطرة فاعلة على اموالها واجراء التدقيق السابق او اللاحق للمعاملات وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتطوير اساليب العمل في ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الاداء والتاكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات وكذلك اعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنة التخمينية او الموازنة الختامية وتعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها بالاستناد الى احكام مادة ( 43 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 على ما يأتي: –
أ – وضع برامج التدقيق لأعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية الانشطة وصولاً لتحقيق الاهداف الآتية: –
1 – الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
2 – حماية ممتلكات الشركة .
3 – صحة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات واية توجيهات اخرى والسيرفي حدود تلك البيانات .
ب – الاساليب والاجراءات العلمية في اجراء الرقابة على نشاط الشركة .
جـ – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات واجراءات بيع وشراء واستلام وتسليم الممتلكات .
د – الجرد وفقاً لأصوله سواء ما يتعلق بالمخزون او النقد والموجودات الثابتة .
هـ – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
و – متابعة اعمال لجان الجرد ونتائجها .
ز – اعداد تقارير شهرية تضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ وروده الى مكتب المدير العام ترتبط بالقسم شعبة السيطرة المخزنية التي يرأسها موظف بعنوان ( محاسب او مدقق ) ويفضل من حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خبرة في عمل الحسابات المخزنية مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات يعاونه عدد من الموظفين . وتتولى الشعبة مهمة السيطرة على الموجودات المخزنية وغير المخزنية من خلال فتح بطاقات متقابلة للبطاقات المخزنية في المخازن المركزية والقيامب الجرد المفاجئ العشوائي ضمن خطة عمل الرقابة الداخلية بما يؤمن تغطية تدقيق البطاقات المخزنية خلال السنة المالية .
ثانياً – قسم المشاريع: –
يديره موظف بعنوان مهندس اقدم حائز على شهادة جامعية في الهندسة وله ممارسة في مجال اختصاصه لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يرتبط بالمدير العام مباشرة يتولى القسم الاشراف على تنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها ويقوم باعداد الدراسات للمشاريع وابداء المشورة الفنية والقيام باجراء الكشوفات اللازمة وحساب كمياتها مع تسعيرها ويون القسم مسؤولاً عن الذرعات اثناء التنفيذ للمشاريع وله في سبيل ذلك استخدام الصلاحية التي تخول له من المدير العام وترتبط به ادارات المشاريع ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – الطرق
ب – الركائز والجسور
جـ – المباني والقوالب المنزلقة
د – المباني
هـ – المسح الكمي والتسعير والذرعات
و – المعامل الانتاجية
ثالثاً – قسم التخطيط والمتابعة: –
يديره موظف بعنوان مهندس اقدم له ممارسة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال اختصاصها بعد الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تنفيذ مهامه من خلال الشعب الآتية: –
أ – التخطيط: –
يديرها موظف بعنوان مهندس اقدم له خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويقوم بالاعمال الآتية: –
1 – اعداد الخطط والبرامج لمشاريع الشركة وفعالياتها بالتنسيق مع الاجهزة الفنية .
2 – تسليم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل وتدقيقها وتنسيقها واعداد نسب التنفيذ ورفعها الى الجهات المعنية .
3 – دراسة خطط التنفيذ ورفع التوصيات بشأنها ودراسة اسباب التعثر والتباطؤ في تنفيذ المشاريع .
4 – احتساب الكميات المطلوبة من المواد في ضوء المخططات وجداول الكميات وتحديد المواعيد لتجهيزها في ضوء جدول تقدم العمل وامكانات الخزن المتاحة وطبيعة المواد المخزونة وحركة السوق والمصادقة على الكميات والمواد المطلوبة من قبل ادارات المشاريع لغرض تجهيزها من المخازن او شراؤها من الاسواق المحلية وتدقيق كميات المواد المستخدمة في العمل ومقارنتها بذرعات الاعمال المنجزة وفق السياقات اللازمة لتطبيق ذلك واحتساب نسبة الضائعات والهدر المتحقق ومقارنتها بالنسب المعتمدة .
المحتوى3
5 – اعمام النتائج المتحققة لاطلاع الملاكات من مختلف المستويات عليها وتحديد سبل الاستفادة من هذه النتائج مع تحديد نقاط الضعف واقتراح سبل معالجتها والتنسيق مع الجهات الاخرى داخل التشكيل وخارجه بما في ذلك اقتراح مواضيع التدريب والدراسات .
6 – المتابعة الموقعية العشوائية لطلبات التدقيق وقبول المواد المجهزة الى المشروع وتحديد الفحوصات المطلوبة لها ومتابعة قبول النماذج مع اعطاء المصادقة على نوعية المواد المشتراة من الاسواق المحلية .
ب – الاحصاء والقوى العاملة: –
يديرها موظف بعنوان رئيس إحصائيين او رئيس ملاحظين له خبرة في مجال الاحصاء وتدريب القوى العاملة وتأهيلها واعداد المناهج والدورات التدريبية مدة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات من حملة الشهادة الجامعية الاولية وتتولى الشعبة جمع البيانات الاحصائية وتحليلها لأغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الاحصائية والمواقف ويشرف على تدريب الموظفين وتحديد الدورات اللازمة لهم وتقوم بالاتصال بمراكز التدريب وتنظيم برامج وخطط التدريب .
رابعاً – قسم الشؤون الآلية: –
يديره موظف بعنوان مهندس اقدم له ممارسة في مجال اختصاصه لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولاً عن آليات ومعدات ومعامل الشركة من الناحية الفنية ويقوم القسم بنقل المكائن والمعدات والمواد الانشائية من والى المشاريع المختلفة بالتنسيق مع الاقسام الفنية والمشاريع الاخرى ويقوم بصيانة وادامة وتوزيع المكائن والمعدات والآليات والسيارات وحصر جميع حالات المناقلة للآليات والمعدات والمكائن ومتابعة اجراءات الشطب والتثمين والبيع بالتنسيق مع اقسام الشركة وترتبط به الشعب الآتية: –
أ – الورش
ب – النقل والخدمات
جـ – الآليات
د – مناقلة الموجودات
خامساً – قسم الشؤون الادارية: –
يديره موظف بعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين . يتولى القسم شؤون الافراد والملاك والخدمات العامة وتوثيق المعلومات الشخصية والعامة . وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
أ – الافراد: –
يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين له خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ويفضل ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية وتمارس الشعبة انجاز المعاملات الادارية من تعيين وعلاوة او ترفيع او استقالة او احالة الى التقاعد وتنظيم الملاك وسجلات ودفاتر الخدمة وعقود العمل والمخصصات وتلطيف الموظفين وعقوباتهم ومفاتحة الاقامة بشأن الرعايا العرب والاجانب واصدار الاوامر الادارية بشأن الايفاد واللجان والتنقلات والترجمة والملفات الشخصية وتدقيق ومتابعة ما يصدر عن الوحدات الادارية في المشاريع من كتب واوامر ومطابقتها مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ومتابعة اعمال الارشيف .
ب – الخدمات الادارية: –
يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين له خبرة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وتتولى الشعبة تقديم الخدمات عن طريق تأمين الصيانة الجيدة والنظافة لبناية الشركة وتأمين الحراسة وضمان الاتصال الهاتفي والاستعلامات واعمال الطبع والاستنساخ والتصوير وخدمات النقل .
جـ – العلاقات والاعلام: –
يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين له خبرة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ويفضل ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية في مجال الاعلام، تتولى الشعبة مسؤولية اقامة المؤتمرات والاحتفالات والمهرجانات والتحضير لها واعداد مستلزماتها وتنظيم العلاقات العامة وتسلم النشرات والكتب والكراريس والصحف والمجلات والاشتراك بها وما يتطلب من اعمال الضيافة .
سادساً – قسم الشؤون القانونية: –
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يرتبط بالمدير العام ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى القسم تمثيل الشركة امام المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص بتوكيل من المدير العام ويكون مسؤولاً عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بالشركة وتقديم المشورة بنشاطها وتنظيم قضايا عقود المقاولات وشروطها واعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وانجاز المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات والاموال المنقولة ويقوم القسم بتنظيم واعداد وثائق المناقصات والإحالات ومسك السجلات ومسك السجلات اللازمة لتوثيق الاجراءات الخاصة بها .
سابعاً – قسم الشؤون المالية والتجارية: –
يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص من حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خدمة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين يتولى انجاز المعاملات والامور المالية والحسابية واعداد مشروع الموازنة للحسابات الختامية للشركة واجراء القيود المحاسبية ومتابعة ادخالها السجلات المالية ويطبق قواعد الصرف واحتساب وصرف خطط انشاء مخازن المشاريع وملء البطاقات المخزنية بالقيمة ومتابعة بالدورة المستندية لنشاط التخزين وترحيلها واجراء القيود الحسابية لها ومتابعتها والاشراف على صرف المواد وكذلك القيام بتنفيذ خطة الاستيراد وعمليات الشراء من الاسواق المحلية والعالمية والاشراف على صرف المواد والمعدات والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب بها اضافة الى متابعة تعقيب شحن واخراج المواد ومسك سجلاتها ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – الحسابات العامة: –
يديرها موظف بعنوان محاسب من حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خبرة والمام بالامور المالية والحسابية وتطبيق قواعد الصرف مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وتتولى اعداد البيانات والحسابات الختامية وما يتعلق بأعمال التسجيل الحسابي كما يقوم باعداد الدراسات والتقارير المالية وتقارير الموازنة العامة واستخراج الموازين الشهرية والنهائية اضافة الى تقديم البيانات والمعلومات التي تتعلق بنشاط الشركة ووضعها المالي .
ب – حسابات المقاولين: –
يديرها موظف بعنوان محاسب وحاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين وتتولى مهام تدقيق السلف والذرعات للمقاولين والمجهزين واجراء القيود الخاصة ومتابعة علاقتهم مع الدوائر الضريبية .
جـ – التجارية والمصروفات: –
يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية الاولية وله خبرة في مجال الاعمال التجارية والاستيراد لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وتتولى القيام بتنفيذ خطة الاستيراد وعملية الشراء من الاسواق المحلية والعالمية وتعقيب وشحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها بالاضافة الى قيامه بتنفيذ اتفاقيات الدفع الاجل المبرمة مع البنوك الممولة للشركات الاجنبية بموجب التوجيهات المركزية كما تتولى متابعة وحصر جميع حالات المناقلة للمواد والموجودات والاثاث وكل ما يعود للشركة داخل الوزارة وخارجها وتسعيرها .
د – الرواتب: –
يديرها موظف بعنوان محاسب يعاونه عدد من الموظفين تتولى احتساب وتدقيق رواتب المنتسبين وتنظيم القيود الخاصة بتثبيت الاستحقاقات ومتابعة تسديد الاستقطاعات .
المحتوى4
هـ – الحسابات المخزنية: –
يديرها موظف بعنوان محاسب يعاونه عدد من الموظفين وتتولى مهمة مطابقة ومتابعة مستندات الاستلام والاصدار المخزني للمواد المخزنية الخاضعة للسيطرة المخزنية مع تسعير المواد المصدرة واجراء التسويات القيدية اللازمة .
و – المخازن: –
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص له خبرة في مجال عملة مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين وتتولى الشعبة متابعة خزن المواد والاشراف على مخازن الشركة والاشراف على الجرد السنوي للمخازن وفق الطرق الاصولية ومسك السجلات الخاصة بذلك ومتابعة حركتها وتأشير الاضافات والحذف .
ثامناً – قسم الحاسوب: –
يديره موظف بعنوان مدير او مبرمج من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل في مجال الحاسبات او الهندسة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم مكننة المعلومات وبرمجتها واعداد البرامج وفق متطلبات العمل .
تاسعاً – شعبة الشركات الاجنبية: –
يديرها موظف بعنوان مهندس حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وتتولى الاشراف على ادارة مواقع الركات الاجنبية العائدة للشركة وتوثيق موجوداتها وخزنها ومناقلتها وحمايتها وكذلك الاشراف على عمليات الشطب والتثمين والبيع وتسليم موجوداتها وترتبط بها ادارات مواقع الشركات الاجنبية .
مادة 10
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيان وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .
مادة 11
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
معن عبدالله ابراهيم سرسم
وزير الاسكان والتعمير