مواصفات ومؤهلات رئيس القسم العلمي في كلية صدام لاعداد الائمة

      التعليقات على مواصفات ومؤهلات رئيس القسم العلمي في كلية صدام لاعداد الائمة مغلقة

عنوان التشريع: مواصفات ومؤهلات رئيس القسم العلمي في كلية صدام لاعداد الائمة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يشترط في من يختم اختياره رئيس قسم علمي ما يأتي: –
اولاً – ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه او على شهادة في حقل الاختصاص من جامعة معترف بها رسمياً .
ثانياً – لا تقل مرتبته العلمية عن مدرس، ولديه خدمة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على مرتبة مدرس اذا كانت شهادته ادنى من الشهادة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة .
ثالثاً – لا يقل تقويمه السنوي عن جيد للسنتين الاخيرتين فيه وفق استمارة تقويم اداء اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية .
رابعاً – له اسهامات علمية في الكلية وخارجها .
خامساً – له اسهامات علمية في المؤتمرات والندوات والجمعيات العلمية .
سادساً – له اسهامات في اللجان داخل الكلية او خارجها .
سابعاً – له القدرة على اتخاذ القرار والحسم والتخطيط العلمي والتربوي وحسن التصرف .

مادة 2
يملأ عميد الكلية استمارة خاصة بالمعاملات عن المرشح لرئاسة القسم بعد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في مادة ( 1 ) من هذه التعليمات .

مادة 3
يرشح عميد الكلية رئيس القسم ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في مادة ( 1 ) من هذه التعليمات ويوافق على هذا الترشيح وزير الاوقاف والشؤون الدينية ويصدر امراً وزارياً بذلك .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية