تصديق تعديل اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الادارية

عنوان التشريع: تصديق تعديل اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الادارية
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصدق اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي سبق للجمهورية العراقية إن صادقت عليها بالقانون ذي الرقم 47 لسنة 1968 على وفق الصيغة المعدلة التي أقرتها الجمعية العمومية للمنظمة في دورة انعقادها السادسة والعشرين في عمان/المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 8/2/1990.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك