تصديق انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار الموقع عليها في لندن في 1974/11/1

      التعليقات على تصديق انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار الموقع عليها في لندن في 1974/11/1 مغلقة

عنوان التشريع: تصديق انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار الموقع عليها في لندن في 1974/11/1
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

يصدق انضمام الجمهورية العراقية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار الموقع عليها في لندن في 1/11/1974.

مادة 2
إن تصديق انضمام الجمهورية العراقية لهذه الاتفاقية لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بإسرائيل أو الدخول بأي علاقة معها.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة