قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990

عنوان التشريع: قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990
التصنيف: قانون عراقي

الباب الأول
الأهداف والتعاريف
الفصل الأول
الأهداف
مادة 1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: ­
أولاً: تحديد الرابطة القانونية بين الفرد والدولة.
ثانياً: تحديد كيفية اكتساب الجنسية العراقية وفقدها واستردادها.
ثالثاً: إنشاء وتنظيم قيود مدنية للعراقيين تجمع معلومات الجنسية العراقية والمعلومات المدنية.
رابعاً: ضبط القيود المدنية للعراقيين داخل العراق وخارجه.
خامساً: تخصيص رقم مدني واحد ثابت لكل عراقي.
سادساً: إصدار (البطاقة الشخصية) لتحل محل شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية الصادرة وفقاً للقانون رقم (65) لسنة 1972 ­ المعدل.
سابعاً: تزويد الجهات المستفيدة بالمعلومات المدنية كلاً أو جزءاً.

الفصل الثاني
التعاريف
مادة 2
يقصد بالتعابير الآتية، لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها: ­
أولاً: الوزير ­ وزير الداخلية.
ثانياً: المدير العام ­ مدير الجنسية والمعلومات المدنية العام.
ثالثاً: المديرية العامة ­ مديرية الجنسية والمعلومات المدنية العامة.
رابعاً: العراقي ­ الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية.
خامساً: العربي ­ الشخص الذي يتمتع بجنسية أحد الأقطار العربية.
سادساً: الأجنبي ­ غير العراقي وغير العربي.
سابعاً: العثماني ­ الشخص الذي يحمل جنسية الدولة العثمانية القديمة قبل العمل بمعاهدة لوزان المصادف 6 آب سنة 1924 أو أي دولة انسلخت منها بموجب المعاهدة المذكورة.
ثامناً: الساكن في العراق عادة ­ من كان محل إقامته المعتاد في العراق منذ اليوم الثالث والعشرين من آب سنة 1921 لغاية السادس من آب سنة 1924.
تاسعاً: سن الرشد ­ ثماني عشرة سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي.
عاشراً: القيد المدني ­ الوحدة الفردية الأساسية التي تتكون من مجموعها قاعدة المعلومات المدنية التي تحتوي على المعلومات المدنية وأضابير الجنسية.
حادي عشر: المعلومات المدنية ­ ما يتضمنه القيد المدني المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون من الصفات الطبيعية والشخصية والعائلية التي تميز الشخص عن غيره وتحدد مركزه بأسرته وأية معلومات مدنية أخرى يقررها الوزير.
ثاني عشر: السجل المدني ­ السجل الأساس المتضمن قيود الأحوال المدنية للعراقيين وهو مصدر رئيس من مصادر معلومات القيد المدني.
ثالث عشر: السجل الفرعي ­ السجل الذي يتضمن تفاصيل واقعات المعلومات المدنية للعراقيين.
رابع عشر: الواقعة ­ الحادثة المدنية كالولادة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها.
خامس عشر: الاسم المجرد ­ اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدون في السجل المدني وقاعدة المعلومات.
سادس عشر: الأسرة ­ المتزوج أو من كان متزوجاً رجلاً أو امرأة أو كليهما وأولادهما والمتعلقون إن وجدوا ويعتبر بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفرده أو مع متعلقين آخرين في أثناء التسجيل العام في 12/10/1957 أو في أثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية.
سابع عشر: رب الأسرة ­ الزوج وعند وفاته الزوجة أو أكبر الأولاد سناً أو من ترتضيه الأسرة رباً لها.
ثامن عشر: المتعلق ­ كل من كان مسجلاً في صحيفة الأسرة في أثناء التسجيل العام أو التسجيل الفرعي من غير أفراد الأسرة نفسها.
تاسع عشر: اللقب ­ اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة، المسجل في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية.
عشرون: الرقم المدني ­ رقم يمنح للشخص المسجل في التسجيل العام لسنة 1957 ولمن سجل أو يسجل بعد ذلك لتمييزه عن غيره ويكون ثابتاً مدى حياة الشخص ولا يمنح لغيره بعد وفاته.
حادي وعشرون: البطاقة الشخصية ­ الوثيقة الوحيدة المعتمدة قانوناً لتعريف الشخص الذي تعود إليه وإثبات جنسيته العراقية، يصدرها المدير العام أو من يخوله وفقاً للقيد المدني.
ثاني وعشرون: بطاقة الميلاد ­ الوثيقة الوحيدة المعتمدة قانوناً لتعريف العراقي الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر، يصدرها المدير العام أو من يخوله وفقاً للقيد المدني.
ثالث وعشرون: التسجيل الفرعي ­ عملية تسجيل تكميلية للمعلومات المدنية للسكان في محافظة أو أكثر ما دعت الحاجة إلى ذلك.
رابع وعشرون: نظام المعلومات المدنية ­ مجموعة المكونات (البيانات والواقعات المدنية) المرتبطة فيما بينها بمجموعة من العلاقات (أسلوب التنظيم والسيطرة) من النواحي الفنية والإدارية والقانونية التي تخدم بناء قاعدة معلومات مدنية وتخصيص أرقام مدنية وإصدار بطاقات شخصية موحدة للمواطنين.

الباب الثاني
الجنسية
مادة 3
أولاً: من كان عثماني الجنسية وبالغاً سن الرشد وساكناً في العراق عادة تزول عنه جنسيته العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من اليوم السادس من آب سنة 1924 ويعتبر ولده الصغير عراقي الجنسية تبعاً له.
ثانياً: من كان في التاريخ المذكور بالبند (أولاً) غير بالغ سن الرشد وفاقد الأبوين أو الأب وحده تزول عنه الجنسية العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من التاريخ المذكور.
ثالثاً: يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 (الملغى) وقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 المعدل وقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بذلك.

مادة 4
يعتبر عراقياً:
أولاً: من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية.
ثانياً: من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له.
ثالثاً: من ولد في العراق من والدين مجهولين. ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

مادة 5
للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، بشرط أن يكون مقيماً في العراق وغير مكتسب جنسية أجنبية.

مادة 6
للوزير أن يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب أجنبي مولود فيه أيضاً وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط أن يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد.

مادة 7
للوزير منح الجنسية العراقية للعربي الذي يطلبها إذا كان قد بلغ سن الرشد ويستثنى من ذلك الفلسطينيون حتى تتحرر فلسطين وتتحقق العودة إليها ويصدر تشريع بإلغاء الاستثناء.

مادة 8
للوزير أن يقبل تجنس الأجنبي عند توافر الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون بالغاً سن الرشد.
ثانياً: دخل العراق بصورة مشروعة وكان مقيماً فيه عند تقديم الطلب.
ثالثاً: أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتاليات سابقة على تقديم الطلب.
رابعاً: أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
خامساً: أن تكون له وسيلة جلية للتعيش.
سادساً: أن يكون سالماً من الأمراض الانتقالية والعاهات الجسمية والعقلية.
سابعاً: أن يؤدي خدمة نافعة للبلاد وتقتضي المصلحة العامة ذلك.

مادة 9
أولاً: يجوز الاعتراض على قرارات وزير الداخلية في تطبيق أحكام الباب الثاني من هذا القانون لدى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشأن باتاً.
ثانياً: استثناء من حكم البند (أولاً) من هذه المادة يكون القرار الصادر بموجب أي من المادتين (6) و(8) من هذا القانون نهائياً وغير قابل للاعتراض لدى أية جهة كانت.

مادة 10
أولاً: يتمتع الأجنبي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس بالحقوق التي يتمتع بها العراقي بعد مضي خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية عدا حق التوظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيتمتع به من تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية.
ثانياً: لا يحق للأجنبي الذي تجنس بالجنسية العراقية وفقاً للمواد (5 و6 و8 و12 و13 و14) التمتع بحق انتخابه أو تعيينه عضواً في هيئة نيابية قبل عشر سنوات من تاريخ اكتاب الجنسية العراقية ويستثنى من ذلك أفراد الطوائف الدينية غير الإسلامية فيما يخص انتخابات المجالس والمحاكم الطائفية وفقاً لأحكام القوانين المختصة.
ثالثاً: على كل عربي أو أجنبي يمنح الجنسية العراقية أن يؤدي يمين الإخلاص للجمهورية العراقية، المبينة في هذا البند أمام المدير العام أو من يخوله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استدعائه ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ أداء اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أخلص لتراب العراق الطاهر وأرضه ومائه وسمائه وأن أحافظ على العراق من كل أجنبي يعتدي عليه أو ينوي استعباده أو احتلاله أو وضعه تابعاً له، وأن أذود عنه بكل وسيلة ليبقى علمه عالياً لا يعلو عليه علم آخر وتبقى سيادته عالية لا تعلو عليها سيادة أخرى والله على ما أقول شهيد).

مادة 11
أولاً: كل عراقي اكتسب جنسية أجنبية في دولة أجنبية باختياره يفقد جنسيته العراقية من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية.
ثانياً: إذا عاد الشخص الذي فقد جنسيته العراقية بموجب البند (أولاً) من هذه المادة إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه سنة واحدة يجوز للوزير أن يعتبره بعد انقضائها مكتسباً الجنسية العراقية من تاريخ عودته إذا قدم طلباً لاستعادة الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة.

مادة 12
أولاً: أ ­ إذا تزوجت العربية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية من تاريخ موافقة الوزير.
ب ­ إذا تزوجت الأجنبية من عراقي فلا يحق لها أن تقدم طلب اكتساب جنسية زوجها العراقي إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات على الزواج وإقامتها في العراق المدة المذكورة وبشرط استمرار الزوجية حتى تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من يتوفى عنها زوجها أو كان لها منه ولد.
ج ­ للمرأة العربية أو الأجنبية التي اكتسبة جنسية زوجها العراقي أن ترجع عنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة زوجها أو طلاقها أو فسخ النكاح، وتفقد جنسيتها العراقية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك.
د ­ للوزير استثناء الأجنبية التي تروم اكتساب جنسية زوجها العراقي من شرط مرور ثلاث سنوات على الزواج المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة إذا ثبتت ولادتها ووالدها في العراق.
ثانياً: إذا تزوجت العراقية من أجنبي أو من عربي أو من عراقي اكتسب جنسية أجنبية بعد تاريخ الزواج تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها باختيارها ولها أن ترجع إلى جنسيتها العراقية في حالة وفاة زوجها أو طلاقها أو فسخ النكاح وترجع إليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك على أن تكون موجودة في العراق عند تقديم الطلب.
ثالثاً: إذا فقدت المرأة جنسيتها العراقية بسبب اكتسابها جنسية زوجها الأجنبي يحق لها أن ترجع إلى الجنسية العراقية إذا منح زوجها الأجنبي الجنسية العراقية أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك.
رابعاً: لا يجوز للعربية أو الأجنبية المتزوجة من عراقي أن تكتسب إلا جنسية زوجها وفقاً للققرتين (أ، ب) من البند (أولاً) من هذه المادة ولا يجوز للعربية أو للأجنبية المتزوجة من أجنبي أن تكتسب الجنسية العراقية بمفردها.

مادة 13
أولاً: إذا اكتسب العربي أو أجنبي الجنسية العراقية يصبح أولاده غير البالغين سن الرشد المقيمون معه في العراق عراقيين.
ثانياً: أ ­ إذا فقد عراقي من أصل غير أجنبي الجنسية العراقية بسبب اكتسابه جنسية أجنبية، يفقدها تبعاً لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد المقيمون معه خارج العراق، ويجوز لهم استعادة الجنسية العراقية بناء على طلبهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد إذا كانوا قد عادوا إلى العراق قبل ذلك.
ب ­ ولا يفقد أولاده غير البالغين سن الرشد الجنسية العراقية إذا كانوا مقيمين في العراق.
ج ­ إذا فقد عراقي من أصل عربي أو أجنبي الجنسية العراقية، يفقدها أولادها غير البالغين سن الرشد تبعاً له، ولهم أن يستعيدوا الجنسية العراقية بتقديمهم طلباً بذلك خلال سنة من بلوغهم سن الرشد أثناء وجودهم في العراق.
د ­ لا يستفيد من حكم الفقرة (أ) أعلاه أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951.

مادة 14
يجوز منح الجنسية العراقية لمن يحمل شهادة (مواطن مغترب) بقرار من مجلس الوزراء إذا قدم طلباً بذلك.

مادة 15
للوزير سحب الجنسية العراقية عن الأجنبي الذي اكتسبها إذا عاد إلى جنسيته الأصلية وهو مقيم خارج العراق.

مادة 16
للوزير سحب الجنسية العراقية عن العربي أو الأجنبي الذي اكتسبها إذا قام أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.

مادة 17
للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن سابق يصدر من وزير الدفاع.
ثانياً: إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية أو جهة معادية في الخارج أو قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وأبى أن يتركها بالرغم من الأمر الصادر إليه من الوزير.
ثالثاً: إذا أقام في الخارج بصورة معتادة وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بأية وسيلة من الوسائل.

مادة 18
لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الواجبات أو الالتزامات المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية.

الباب الثالث
قاعدة المعلومات المدنية
الفصل الأول
نظام المعلومات المدنية
مادة 19
يتم خزن قاعدة المعلومات المدنية في الحاسبة الآلية وتعتمد لأغراض إصدار البطاقة الشخصية وبطاقة الميلاد وصورة القيد والواقعات وأية معلومات أخرى.

مادة 20
تتولى المديرية العامة القيام بجمع المعلومات المدنية الخاصة بالعراقيين داخل العراق وخارجه وتدوينها في السجل المدني وترحيلها كقيود في قاعدة المعلومات المدنية والاحتفاظ بقيود الأجانب والمسجلين أثناء التسجيل العام للسنوات 1934 و1947 و1957 وقيود تدقيق الجنسية في أضابير خاصة وذلك على أجهزة الحاسبة الآلية.

مادة 21
أولاً: يكون لكل عراقي مسجل في قاعدة المعلومات المدنية رقم مدني يتألف مما يأتي:
أ ­ تاريخ الميلاد ­ ثلاث مراتب ترمز المرتبة الأولى إلى القرن والمرتبتان الثانية والثالثة إلى سنة الميلاد.
ب ­ رمز الدائرة ثلاث مراتب.
ج ­ التسلسل ­ خمس مراتب ضمن رمز الدائرة وسنة الميلاد ويكون التسلسل الفردي للذكور والزوجي للإناث.
د ­ الرقم التدقيقي ­ مرتبة واحدة.
ثانياً: يدون الرقم المدني في جميع المعاملات والسجلات والأضابير في دوائر الدولة.

مادة 22
أولاً: تحتفظ المديرية العامة بقاعدة المعلومات المدنية مدونة على أجهزة خاصة بالحاسبة الآلية موزعة على مناطق محددة في العراق بقرار من المدير العام تثبت فيه المعلومات المدنية والواقعات وما يطرأ عليها من تغيير.
ثانياً: تكون جميع المعلومات المدنية والواقعات المدونة في قاعدة المعلومات المدنية معتبرة قانوناً ما لم يثبت العكس بقرار من سلطة مختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثالثاً: على مديريات الجنسية والمعلومات المدنية وفروعها تزويد المنطقة المختصة بالمعلومات المدنية والواقعات لغرض إنشاء القيد المدني أو تحديثه في قاعدة المعلومات المدنية لجعله مطابقاً لواقع أحدث المعلومات المدنية والواقعات وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض.
رابعاً: يجوز استخلاص المعلومات من سجلات الواقعات وتنفيذها في السجل المدنية للفترة التي سبقت نفاذ القانون ذي الرقم (5) لسنة 1978 المعدل لقانون الأحوال المدنية ذي الرقم 65 لسنة 1972.

الفصل الثاني
القيد في نظام المعلومات المدنية
مادة 23
أولاً: على رب الأسرة أو من يقوم مقامه أخبار مديرية الجنسية والمعلومات المدنية أو فروعها بالمعلومات المدنية والواقعات الخاصة بأسرته خلال مدة ستين يوماً من وقوعها.
ثانياً: على رب الأسرة العراقي المقيم في خارج العراق أو من يقوم مقامه أخبار الممثلية العراقية المختصة أو من يقوم مقامها بالواقعات الخاصة بأسرته خلال مدة ستين يوماً من تاريخ وقوعها وعلى الممثلية أخبار المديرية العامة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخبارها.

مادة 24
أولاً: على السلطة الصحية المختصة تزويد مديرية الجنسية والمعلومات المدنية أو فروعها بنسخة من شهادة الولادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إلى السلطة الصحية.
ثانياً: على السلطات الصحية المختصة والجهات المخولة قانوناً تزويد مديرية الجنسية والمعلومات المدنية أو فروعها بنسخة من شهادة الوفاة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إلى السلطة الصحية والجهات المذكورة.
ثالثاً: تتولى المديرية العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة تصميم استمارة خاصة لكل من شهادتي الولادة والوفاة.

مادة 25
على محاكم الأحوال الشخصية المختصة تزويد مديرية الجنسية والمعلومات المدنية المختصة أو فروعها بنسخة من عقد الزواج ومن حجة الطلاق أو الفسخ أو الفرقة خلال مدة عشرين يوماً من تاريخ اكتساب الحجة درجة البتات وفقاً لاستمارات تصممها المديرية العامة لهذا الغرض.

مادة 26
على المديرية العامة إخبار مديرية الجنسية والمعلومات المدنية المختصة بالقرارات الصادرة بمنح الجنسية العراقية أو سحبها أو إسقاطها أو إعادتها أو فقدانها أو استردادها خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وفقاً لاستمارة خاصة تعد لهذا الغرض.

الفصل الثالث
البطاقة الشخصية وبطاقة الميلاد
مادة 27
على كل رب أسرة أو صاحب قيد مدني أو من ينوب عنهما قانوناً أن يطلب من مديرية الجنسية والمعلومات المدنية المختصة أو فروعها تزويده ومن بلغ الخامسة عشرة من العمر من أفراد أسرته بالبطاقة الشخصية وينظم بتعليمات شكل ومحتويات البطاقة الشخصية وإجراءات إصدارها.

مادة 28
لرب الأسرة أو من ينوب عنه قانوناً أن يطلب من مديرية الجنسية والمعلومات المدنية المختصة أو فروعها تزويد من لم يبلغ الخامسة عشر من العمر بطاقة ميلاد وينظم بتعليمات شكل ومحتويات بطاقة الميلاد وإجراءات إصدارها.

مادة 29
يعين الوزير تاريخ بدء العمل بالبطاقة الشخصية وبطاقة الميلاد ويستمر العمل بالبطاقة الشخصية الحالية وشهادة الجنسية العراقية إلى حين إبطال العمل بهما ويتم ذلك ببيان يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وعندئذ تعتمد دوائر الدولة والجهات الأخرى هاتين البطاقتين في المعاملات التي تقتضي التثبت من جنسية العراقي تعتمد هاتان البطاقتان وحدهما فقط.

مادة 30
على العراقي الحائز على البطاقة الشخصية عند فقدانها أو تلفها، إخبار مديرية الجنسية والمعلومات المدنية المختصة أو فروعها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه داخل القطر أو ستين يوماً عند وقوعه خارج القطر ويسري ذلك على رب الأسرة أو من يقوم مقامه بشأن بطاقة ميلاد أحد أفراد أسرته القاصرين في حالة فقدانها أو تلفها. وتنظم عندئذ بطاقة بديلة عن أي منهما.

مادة 31
تبطل البطاقة الشخصية أو بطاقة الميلاد ويرقن قيد صاحبها في الحالات الآتية: ­
أولاً: فقدان الجنسية العراقية أو سحبها أو إسقاطها عنه.
ثانياً: الوفاة.
ثالثاً: صدورها بصورة غير مشروعة.

مادة 32
أولاً: تبديل البطاقة الشخصية أو بطاقة الميلاد في إحدى الحالتين الآتيتين: ­
أ ­ صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تغيير المعلومات المدرجة في أي منهما.
ب ­ وقوع خطأ في تنظيم أي منهما.
ثانياً: للمدير العام الموافقة على تبديل البطاقة الشخصية بعد مضي عشر سنوات على إصدارها إذا وجد مسوغاً لذلك.

الفصل الرابع
الحصول على المعلومات المدنية
مادة 33
لرب الأسرة أو صاحب القيد المدني أو الأخوة أو الأخوات أو الأبناء أو أحد الزوجين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أن يطلب لأغراض المعاملات الرسمية من مديرية الجنسية والمعلومات المدنية المختصة تزويده بصورة من القيود المثبتة في قاعدة المعلومات المدنية المتعلقة به أو بأسرته وتصدق من المدير العام أو من يخوله ويلصق عليها صورة صاحبها وطلاابع مالي من فئة نصف دينار يدفعه صاحب العلاقة ويكون حكمها حكم البطاقة الشخصية فيما يخص المعاملة التي تطلب من أجلها.

مادة 34
أولاً: للوزير أن يرسل صوراً من قيود الأجانب المستخلصة من استمارة التسجيل العام إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية بشرط المقابلة بالمثل.
ثانياً: للوزير أن يزود الجهات الأجنبية بصور من القيود المدنية للعراقيين بطلب منها بشرط المقابلة بالمثل.
ثالثاً: على المديرية العامة ومديريات الجنسية والمعلومات المدنية وفروعها تزويد دوائر الدزل@ والقطاع الاشتراكي والنقابات والاتحادات والجمعيات ذات النفع العام بصور من القيود المدنية التي تطلبها وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض وتعفى هذه الصور من رسم الطابع.
رابعاً: يجوز أن تقتصر صور القيود المذكورة في البند (ثالثاً) من هذه المادة على بعض إيضاحات القيود المدنية المدونة في قاعدة المعلومات المدنية بالاتفاق بين المديرية العامة والجهات ذات العلاقة.

الباب الرابع
تسجيل الأسماء والألقاب
مادة 35
أولاً: يعتبر الاسم كاملاً إذا تضمن الشخص المجرد واسم أبيه واسم الجد الصحيح واللقب إن وجد على التوالي وعلى الشخص استعمال اسمه الكامل ورقمه المدني في جميع المعاملات وتلتزم دوائر الدولة والقطاعان الاشتراكي والمختلط والجهات الأخرى بالاسم الكامل والرقم المدني في جميع المعاملات استناداً إلى البطاقة الشخصية أو بطاقة الميلاد الصادرة استناداً إلى أحكام هذا القانون.
ثانياً: إذا كان الاسم غير كامل، فعلى الشخص إكماله بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالثاً: تمتنع السلطات الصحية ومديريات الجنسية والمعلومات المدنية وفروعها بعد نفاذ هذا القانون عن تسجيل اسم المولود الجديد إذا دل على صفات بذيئة أو مخالفة للآداب أو دل على الحطة أو الإهانة.

مادة 36
يسجل لقب الشخص عند التسجيل الفرعي أو التسجيل المجدد أو بطلب تحريري يقدم إلى مديرية الجنسية والمعلومات المدنية التي عليها أن ترفقه مع مطالعتها إلى المدير العام أو من يخوله، ليتولى إحالته إلى مديرية الجنسية المختصة وفي حالة عدم وجود مانع من قبول الطلب ينشر في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المستدعي فإذا لم يعترض عليه الغير خلال عشرة أيام من تاريخ النشر يصدر المدير العام قراراً نهائياً بتسجيل اللقب وعند وقوع الاعتراض يكلف المستدعي بمراجعة المحكمة المختصة في محل تسجيل المعترض لإصدار القرار اللازم خلال تسعين يوماً من تاريخ تبلغه بالاعتراض.

مادة 37
أولاً: يحمل الأولاد في الأسرة لقب والدهم وعلى الموظف المختص إضافة هذا اللقب إلى قيودهم في حالة عدم وروده في السجل المدني وذلك إلى قاعدة المعلومات المدنية ولمن بلغ منهم سن الرشد وعند الزواج تسجيل أو تبديل ألقابهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: أ ­ يجوز للزوجة بقرار من المدير العام أو من يخوله: ­
1 ­ اكتساب لقب زوجها بموافقته.
2 ­ العودة إلى لقبها قبل الزواج.
3 ­ العودة إلى لقبها قبل الزواج في حالة الترمل.
ب ­ يجوز لأحد الزوجين أو من ينوب عنه في حالات انحلال عقد الزواج بقرار مكتسب درجة البتات، رفع لقب الزوج وعودة الزوجة إلى لقبها قبل الزواج إن وجد بقرار من المدير العام أو من يخوله.

مادة 38
أولاً: يجوز للشخص تصحيح اسمه الكامل واسم أمه وجده لأمه المدون في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية لمرة واحدة فقط وله لمرة واحدة تبديل اسمه المجرد ولقبه على أن لا يتعدى ذلك إلى اسمي الأبوين والجدين.
ثانياً: يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 39
أولاً: تقام الدعوى لتبديل الاسم المجرد أو اللقب في المحكمة المختصة بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانوناً ويشترط لإجراء هذا التبديل أن تكون هناك أسباب مقنعة تدعو إلى ذلك بعد أخذ موافقة مديرية الجنسية فيما يتعلق باللقب وتتولى المحكمة نشر طلب التبديل في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المدعي وتنظر في الدعوى بعد مرور عشرة أيام في الأقل من تاريخ النشر ولا ينفذ قرار المحكمة إلا بعد اكتسابه درجة البتات.
ثانياً: يقع تبديل الدين في محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ولها في حالة الموافقة على الطلب تبديل الاسم المجرد إذا اقترن ذلك بتبديل الدين.
ثالثاً: يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين.
رابعاً: على من يروم تبديل اسمه المجرد ولقبه وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة أن يصحح ما فيهما من خطأ أو عدم وضوح إن وجد قبل إقامة دعوى التبديل.
خامساً: لا يجوز لمن صحح اسمه أو لقبه العودة إلى نفس الاسم واللقب المصحح عن طريق التبديل المنصوص عليه بالبند (أولاً) من هذه المادة.
سادساً: يجوز إقامة دعوى التصحيح في المحكمة المختصة مباشرة استثناء من أحكام المادة (40) من هذا القانون.
سابعاً: على ذوي العلاقة في دعوى التصحيح توحيد طلباتهم عند تعدد الأخطاء في الاسم الكامل واسم الأب والجد لأم بدعوى واحد إلا عند وجود أسباب مشروعة للتجزئة تقتنع بها المحكمة.
ثامناً: إن طلب تصحيح أي جزء من الأجزاء المكونة لتاريخ الولادة وهو اليوم والشهر والسنة يعتبر إقراراً بصحة ما جاء في بقية الأجزاء ولا يجوز إقامة أكثر من دعوى واحدة لتصحيح التاريخ المذكور ويسري ذلك على القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون.
تاسعاً: على المحكمة توضيح ما جاء في البندين (سابعاً) و(ثامناً) من هذه المادة للمدعي عند النظر في الدعوى وتثبيت ذلك في محضرها.
عاشراً: على المدير العام أو من يخوله مراعاة ما جاء بالبنود (سابعاً) و(ثامناً) و(تاسعاً) من هذه المادة عند إصدار قرارات التصحيح وفقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (40) من هذا القانون.
حادي عشر: إذا كانت الدعوى ذات مساس بقيد الشخص الثالث الذي أدخل طرفاً فيها فعلى المحكمة أن تضمن قرارها ما يشمل تصحيح قيده.
ثاني عشر: تتضمن قرارات المحاكم الصادرة في دعاوي المعلومات المدنية الرقم المدني ورقم الصحيفة والسجل واسم المحافظة المسجل فيها صاحب القيد المشمول بالقرار.
ثالث عشر: لا يجوز للأشخاص المشمولين بحكم البند ثالثاً من المادة (40) من هذا القانون إقامة الدعوى بمقتضى أحكام البند (سادساً) من هذه المادة.

مادة 40
أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا القانون للمدير العام أو من يخوله أن يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو نمن ذوي حق متعلق به أو من ولي الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة إجراء التصحيحات على جميع الإيضاحات الواردة في القيود المدونة في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية الناشئة عن خطأ أو عدم وضوح وذلك بالاستناد إلى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة.
ثانياً: للمدير العام أو من يخوله أن يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو رب الأسرة تبديل المهنة والحالة العلمية والعاهات الظاهرة والعلامات الفارقة كلما تغير واقع كل منها:
ثالثاً: لصاحب العلاقة المذكورة في البندين أولاً وثانياً من هذه المادة الاعتراض على قرار المدير العام لدى المحكمة المختصة خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه به.
رابعاً: في حالة عدم الاعتراض على القرار وفقاً للبند (ثالثاً) من هذه المادة للمدير العام أو من يخوله إعادة النظر في الطلب وإلغاء القرار الإداري الصادر بالرفض خلال مد الاعتراض أو بعدها إذا أبرزت وثائق ومستمسكات رسمية يصح الاعتماد عليها في إجراء التصحيحات المطلوبة.
خامساً: لا تخضع القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة للإجراءات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون.

مادة 41
أولاً: إذا تبين أن إيضاحاً في القيد لم يدون في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية أو كان زائداً بما في ذلك اللقب فللمدير العام أو من يخوله أن يقرر تدوينه أو حذفه استناداً إلى الوثائق والمستمسكات المعول عليها قانوناً.
ثانياً: لصاحب العلاقة أن يعترض على القرار الصادر وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة لدى المحكمة المختصة خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه به.
ثالثاً: في حالة عدم الاعتراض على القرار ضمن المدة القانونية أو من يخوله إعادة النظر في الطلب وإلغاء القرار الإداري الصادر بالرفض إذا ما أبرزت وثائق أو مستمسكات رسمية يصح الاعتماد عليها في الإضافة أو الحذف.
رابعاً: لذوي العلاقة إقامة الدعوى بطلب الإضافة إلى القيد أو الحذف منه لدى المحكمة المختصة مباشرة استثناء من حكم البند (أولاً) من هذه المادة.
خامساً: للوزير بناء على اقتراح من المدير العام إصدار التعليمات المقتضية لحذف الإيضاحات المدونة في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية المخالفة للنظام العام والقوانين.

مادة 42
أولاً: ترقن القيود المكررة والقيود غير المشروعة وقيود الذين فقدوا الجنسية العراقية أو سحبت منهم أو أسقطت عنهم وقيود العراقيين غير المستوفية للشروط القانونية وقيود الأجانب المسجلين خطأ في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية وقيود الأجانب المسجلين مع العراقيين وثبت كونهم أجانب وذلك بقرار من المدير العام أو من يخوله بالكيفية التي تعين بتعليمات تصدر لهذا الغرض.
ثانياً: لأي من أفراد الأسرة أن يقيم الدعوى لإبطال وترقين قيد أو قيود بعض أفراد الأسرة المدعي بعدم وجودهم أصلاً في المحكمة المختصة وعلى المحكمة إدخال من يعنيهم الأمر من أفراد الأسرة والدوائر المختصة شخصاً ثالثاً في الدعوى وعلى ممثل المديرية العامة أن يطلب ذلك من المحكمة.

مادة 43
يكون المدير العام أو من يخوله خصماً في الدعوى التي تقام وفقاً لأحكام هذا القانون باستثناء الدعاوى المقامة وفق البند (رابعاً) من المادة (58) من هذا القانون.

مادة 44
يجوز أن يكون الموظف الذي يمثل المدير العام في الدعوى المقامة وفقاً لأحكام هذا القانون غير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.

مادة 45
يتحمل المدعي الرسوم والأجور والمصاريف التي ينفقها في الدعوى المقامة على المديرية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون بصرف النظر عن نتيجة الدعوى.

مادة 46
تقام الدعوى في محكمة محل تسجيل الشخص، وعلى المدعي أن يبرز للمحكمة صورة قيده وأفراد أسرته مصدقة من المديرية المختصة أو أحد فروعها وتستثنى صورة القيد هذا من شرط إلصاق صورة صاحبها.

مادة 47
إذا مست الدعوى حقوق شخص ثالث فعلى المحكمة وممثل المديرية العامة طلب إدخاله في الدعوى ويكون الشخص الثالث هو
أولاً: الأب والأم ­ إذا كان طلب التصحيح يعود لأحدهما.
ثانياً: الأخوة والأخوات ­ إذا كان طلب التصحيح يتعلق بقيد الأبوين أو أحدهما في حالة الوفاة وفي حالة تعذر إدخال بعضهم فللمحكمة أن تكتفي بالموجودين منهم لأسباب تقدرها دون الإخلال بحقوق الآخرين.
ثالثاً: الولي أو الوصي أو القيم، إذا كان طلب التبديل أو التصحيح يتعلق بناقص أهلية أو بغائب وفي حالة عدم وجودهم فممثل دائرة رعاية القاصرين.
رابعاً: رئيس الدائرة أو مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال أو رئيس النقابة أو من يخوله كل منهما إذا كان طلب التصحيح أو التبديل يعود لأحد الأشخاص المشمولين بقوانين الخدمة والتقاعد.
خامساً: مدير التجنيد العام أو من يخوله إذا كان طلب التصحيح أو التبديل يتعلق باسم أو لقب أو عمر أحد الأشخاص المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية أو سيؤدي تصحيح عمره إلى دخوله سن التكليف للخدمة العسكرية أو تعلق بتصحيح اسم أبيه أو جده الصحيح.
سادساً: رئيس الدائرة المسؤول عن صرف الراتب التقاعدي أو من يخوله إذا كان التصحيح أو التبديل يعود إلى متقاعد أو ذوي حق تقاعدي.

مادة 48
أولاً: ترد دعوى المدعي إذا كان طلب التصحيح أو التبديل ضاراً بحقوق القاصرين.
ثانياً: تمتنع المحاكم من النظر في دعاوي التصحيح أو التبديل إذا كان طلب التصحيح أو التبديل: ­
أ ­ مبيناً بأن واقعة الولادة قد حدثت بعد تاريخ تنظيم إعلام الولادة المسجل في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية وفقاً للتسجيل العام لسنة 1957 أو بعد تاريخ تسجيل الشخص في السجل المدني وفقاً للتسجيل الجاري في 12/10/1957 أو بعد تاريخ تسجيله مجدداً أو بعد إجراء التسجيل الفرعي في السجل المدني وقاعدة المعلومات.
ب ­ متعلقاً بتصحيح تاريخ الولادة إذا وقعت داخل مستشفى.
ج ­ مخالفاً لتاريخ الولادة المثبت من جهة رسمية مختصة وصادراً بصورة قانونية ومكتسباً الدرجة النهائية وذلك فيما يخص المشمول بتشريعات الخدمة والتقاعد.
د ­ متعلقاً بتصحيح أو تبديل سبق أن قررته محكمة مختصة اكتسب قرارها درجة البتات أو جهة رسمية ذات علاقة اكتسب قرارها الدرجة النهائية.
هـ ­ متعلقاً بتصحيح تاريخ الولادة إلى ما قبل تاريخ التسجيل العام الجاري في 12/10/1957.

مادة 49
أولاً: يكون تصحيح أعمار الخاضعين لأحكام قانون الخدمة العسكرية من اختصاص لجان فحص المكلفين بشرط عدم تعارضها مع أحكام البند (ثانياً) من المادة (48) من هذا القانون وترسل اللجان نسختين من قراراتها إلى دائرة المعلومات المدنية المختصة وفقاً لاستمارة تعد لهذا الغرض وذلك في الحالات الآتية:
أ ­ إذا كان عمر الشخص المسجل واقعاً بين ابتداء التاسعة عشرة وحتى نهاية الخامسة والأربعين وفق التقويم الميلادي ويكمل سن الثامنة عشرة في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التي يكمل فيها هذا السن ويستثنى تقدير لجان الفحص في دوائر التجنيد من أحكام الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (48) من هذا القانون.
ب ­ إذا سبق للشخص أن دعي إلى الخدمة العسكرية وثبت تاريخ ولادته على أساس أول دعوة تمت لمواليد سنة 1917 أو كان متطوعاً في الجيش.
ج ­ إذا اشتبه بعمر الشخص المسجل خارج سن التكليف على أن يتم التصحيح إلى داخل سن التكليف.
ثانياً: للجان فحص المكلفين استثناء من حكم الفقرة (و) من البند (ثانياً) من المادة (48) من القانون تصحيح عمر الشخص الخاضع لأحكام قانون الخدمة العسكرية إلى ما قبل تاريخ التسجيل العام لسنة 1957 إذا كان مسجلاً بموجب إعلام ولادة متأخر أو حجة شرعية عند عدم انطباق مظاهره الشخصية على تاريخ الولادة المسجل.

مادة 50
مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا القانون تنفذ قرارات لجنة الاعتراض القطعية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم 65 لسنة 1969 في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية وكذلك قرارات لجان فحص المكلفين بعد اكتسابها الدرجة القطعية بمضي مدة الاعتراض أو عدم اكتسابها الدرجة القطعية بمضي مدة الاعتراض أو عدم الاعتراض عليها على أن تقوم اللجان المذكورة بتزويد دائرة المعلومات المدنية المختصة بنسختين من القرارات لغرض تنفيذها.

مادة 51
إذا كان للشخص تاريخان للولادة مختلفان ومثبتان من جهتين رسميتين مختصتين قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون وكانت إحدى تلك الجهتين لجنة فحص المكلفين فإن تاريخ الولادة المثبت من هذه اللجنة هو المعول عليه في تصحيح تاريخ ولادة هذا الشخص المدون في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية، استثناء من حكم الفقرة (د) من البند (ثانياً) من المادة (48) من هذا القانون.

الباب الخامس
الواقعات المدنية
الفصل الأول
تسجيل الولادات والوفيات
مادة 52
أولاً: تسجل الولادات والوفيات في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية بموجب الشهادات الصادرة وفقاً لقانون تسجيل الولادات والوفيات النافذ وكذاك الحجج الشرعية والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة.
ثانياً: أ ­ تعتبر شهادة الولادات وحجتها الشرعية وصورة قيدها الصادرة من الدوائر المختصة وثيقة رسمية تعتمدها دوائر الجنسية والمعلومات المدنية ويستند إليها في إصدار بطاقة الميلاد، وعلى دوائر الدولة كافة عدم قبول مراجعة صاحب العلاقة لأي غرض إلا بعد تسجيلها في دوائر الجنسية والمعلومات المدنية والحصول على بطاقة الميلاد.
ب ­ على دوائر الجنسية والمعلومات المدنية حال تسلمها شهادة الوفاة تأشيرها إزاء قيد المتوفى وتعديل الإيضاحات المقتضية للأولاد والزوج والزوجة في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية.
ثالثاً: تعدل الأخطاء كافة الخاصة بتأشير الولادة والوفاة في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية بالكيفية التي تحدد بتعليمات.

مادة 53
أولاً: على محكمة الأحداث أن ترسل إلى المديرية العامة بصورة سرية نسخة من القرار الخاص بتعيين اسم اللقيط أو مجهول النسب وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي أوته وتاريخ العثور عليه وفقاً لنموذج يعد لهذا الغرض.
ثانياً: يعتبر اللقيط أو مجهول النسب مسلماً عراقياً ما لم يثبت خلاف ذلك.
ثالثاً: على محكمة الأحداث أن ترسل إلى كل من وزارة الصحة والمديرية العامة نسخة من القرار الخاص بترتيب وضم الطفل الذي لا تعرف المعلومات الكافية عن صحيفة أبوية واسميهما بسبب وفاتهما أو وفاة أحدهما أو غيابهما أو غياب أحدهما متضمناً اسم الطفل ولقبه واسمي أبويه وجديه وتاريخ ومحل ولادته وعمره مستنداً إلى تقرير طبي وتقوم وزارة الصحة بإصدار شهادة بالولادة لغرض إصدار بطاقة الميلاد وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (52) من هذا القانون.
رابعاً: تستثنى ولادات اللقطاء ومجهولي النسب وأولاد الغائبين والمتوفين والمنقطعين من مدة الأخبار المبينة في قانون تسجيل الولادات والوفيات ويكون قرار محكمة الأحداث بمثابة أخبار عن ذلك.

مادة 54
أولاً: يسجل اللقيط أو مجهول النسب استناداً إلى حجة أو قرار صادر من المحكمة المختصة سواء أحدثت الولادة قبل التسجيل العام لسنة 1957 أم بعده إذا: ­
أ ­ لم تصدر له شهادة ولادة وفقاً لقانون تسجيل الولادات والوفيات.
ب ­ لم يصدر بشأنه قرار بالترتيب أو قرار بضمه بأسرة وفقاً لقانون رعاية الأحداث ذي الرقم (76) لسنة 1983.
ثانياً: تتولى المحكمة المختصة إصدار الحجة أو القرار بصورة سرية بناء على طلب الشخص نفسه إذا كان بالغاً الخامسة عشرة من العمر وبناء على طلب وصي مؤقت تنسبه المحكمة المختصة إذا كان الشخص قد أكمل السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.
ثالثاً: بعد أن تتحقق المحكمة المختصة من مجهولية نسب الشخص وعمره استناداً إلى تقرير من جهة صحية مختصة تصدر الحجة أو القرار متضمناً اسم الشخص والأسماء المختارة لأبويه وجديه ومحل ولادته وعمره ودينه مع مراعاة البند (ثانياً) من المادة (53) من هذا القانون.

مادة 55
يسجل اللقيط ومجهول النسب وابن الغائب والمفقود والمتوفى المنقطع والابن غير الشرعي بالكيفية التي تعين بتعليمات.

مادة 56
تعتبر الزوجة الثانية فأكثر وأولادها أن وجدوا بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون ويجوز تسجيلها مع أولادها على أن تتم الإشارة في هذه الحالة إلى الرابطة الزوجية في صحيفة كل من الزوج والزوجة مع تدوين رقم الصحيفة والسجل لكل منهما.

مادة 57
يسجل مجدداً كل من العراقي الذي لم يسجل أثناء التسجيل العام لعام 1957 بعد التأكد من جنسيته والعربي أو الأجنبي الذي يحصل على الجنسية العراقية بقرار من المدير العام أو من يخوله وفقاً للطريقة المبينة بنظام، وتخضع معاملاة التسجيل لرسم طابع قدره عشرة دنانير يلصق على استمارة التسجيل المجدد.

الفصل الثاني
تسجيل الزواج والطلاق والفسخ والتفريق
مادة 58
أولاً: إذا ارتأت المحكمة المختصة تسجيل الزواج في حالة عدم تقديم الزوجين البطاقة الشخصية فيجوز أن تحتفظ بمستند الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق إلى حين تقديم البطاقة الشخصية وتزود الزوجين بما يؤيد تسجيل الزواج.
ثانياً: يؤشر زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق المرأة العراقية من أجنبي أمام قيد الزوجة في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية ولا يسجل الزوج وأولاده معها إلا بعد حصوله على الجنسية العراقية.
ثالثاً: يؤشر زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق العراقي من زوجته العربية أو الأجنبية ويسجل أولاده معه في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية دون الزوجة إلا بعد اكتسابها الجنسية العراقية على أن يشار في حقل الملاحظات والتأشيرات في القيد إلى اسمها وجنسيتها وتاريخ الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق وسند ذلك وتاريخه وجهة إصداره.
رابعاً: لأي من الزوجين إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة بتصحيح تاريخ الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق أو اسم أي من الزوجين الوارد في الحجة الشرعية.
خامساً: إذا توفي الزوجان اللذان لم يسجل عقد زواجهما وتركا أولاداً فللولي أو الوصي حق إقامة الدعوى على أحد الورثة أو على من تصح خصومته قانوناً لغرض إثبات الزوجية والبنوة.
سادساً: إذا توفي أحد الزوجين ولم يسجل عقد الزواج فيجوز للزوج الآخر إقامة دعوى على أحد ورثة الزوج المتوفى أو من تصح خصومته قانوناً لغرض إثبات الزواج.
سابعاً: يؤشر الطلاق أو الفسخ أو التفريق قبل الدخول، في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية ليعود كل من الزوجين إلى حالته قبل الزواج بالكيفية التي تعين بتعليمات.
ثامناً: على مديرية الجنسية والمعلومات المدنية حال تسلمها المستندات المذكورة في هذه المادة تسجيلها في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية بالكيفية التي تعين بتعليمات.

مادة 59
أولاً: على كل عراقي يسكن خارج العراق إشعار المديرية العامة أو الممثلية العراقية المختصة أو من يقوم مقامها بواقعات الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق التي تخصه وعلى المدير العام أو من يخوله تأشيرها في السجل المدني استناداً إلى البيانات والوثائق الصادرة من الجهات الأجنبية المصدقة من الممثلية العراقية أو من يقوم مقامها أو عند تصديقها من ممثلية البلد الأجنبي في العراق أو من يقوم مقامها بعد اقترانها بتصديق وزارة الخارجية العراقية، كما يجوز تأشير تلك الواقعات في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية بناء على تأييد الممثلية العراقية في الخارج عند عدم وجود البيانات والوثائق المذكورة لدى المكلف.
ثانياً: للوزير بناء على اقتراح المدير العام أن يخول الممثليات العراقية أو من يقوم مقامها في الخارج كل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق أحكامه وله عند الضرورة أن يعين أمين سجل مدين في أي منها بالكيفية التي ينص عليها بنظام.
ثالثاً: تقوم المديرية العامة بإجراء المعاملات المنص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية المقيمة في الخارج في سجل الجاليات في ديوان المديرية العامة بالكيفية التي ينص عليها بتعليمات.

مادة 60
يجب توثيق الوثائق الخاصة بالوفيات والزواج والطلاق والتفريق والفسخ الصادرة من المحاكم والجهات المختصة في مديريات الجنسية والمعلومات المدنية لغرض اعتمادها لدى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط خلال ثلاثين يوماً من اكتساب تلك الوثائق الدرجة القطعية على أن تستثنى النسخة الأخرى من شهادة الوفاة المخصصة للدفن من التوثيق.

الفصل الثالث
الهجرة الداخلية والانتقال
مادة 61
أولاً: يكون محل إقامة العراقي الدائم في العراق المكان الذي يوجد فيه قيده في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية ويعبر عنه بالسكن لأغراض هذا القانون.
ثانياً: يكون محل الإقامة الدائم للمرأة المتزوجة محل إقامة زوجها إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة.
ثالثاً: يكون محل إقامة القاصر بعد وفاة والده، سكن أبيه أو أمه أو من ينوب عنه قانوناً.

مادة 62
أولاً: على رب الأسرة عند تغيير سكنه وأفراد أسرته من منطقة عمل دائرة معلومات مدنية إلى منطقة عمل دائرة معلومات مدنية أخرى للسكن فيها بصورة دائمة تنظيم بيان الهجرة الداخلية يتضمن أسماء أفراد الأسرة وأرقامهم المدنية المراد نقل قيودهم والأسباب الموجبة لذلك مصدقاً من الجهة المسؤولة عن تنظيم محلات السكن.
ثانياً: على رب الأسرة عند تغيير سكنه وأفراد أسرته في منطقة دائرة المعلومات المدنية الواحدة، تنظيم بيان الانتقال يتضمن عنوان السكن الجديد مصدقاً من الجهة المسؤولة عن تنظيم محلات السكن.

مادة 63
على مديرية الجنسية والمعلومات المدنية أو فروعها عند تسلمها الأخبار عن تغيير السكن تحديث أو تأشير ونقل قيود العراقي من المنطقة المنقول منها إلى المنطقة المنقول إليها حسب مقتضى الحال.

مادة 64
لا يجوز تفريق قيود الأسرة الواحدة في أجزاء السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية.

مادة 65
لدائرة المعلومات أن ترحل قيود المسجلين في المؤسسات والمحلات العامة والأماكن العامة والأماكن الأخرى بناء على طلب ذي العلاقة إلى محل سكناهم الدائم ولا تعتبر هذه الحالة من حالات تغيير السكن وإنما هي لتوحيد قيده ويشمل ذلك حالات توحيد قيد الزوجين في صحيفة خاصة من السجل المدني أو جزء واحد من قاعدة المعلومات المدنية سواء أكان في الدائرة المسجل فيها الزوج أو الزوجة أو أية دائرة أخرى.

الباب السادس
الرسوم والعقوبات والأحكام العامة
الفصل الأول
الرسوم
مادة 66
تفرض الرسوم بطوابع مالية على النسخ الأصلية للأوراق والوثائق المبينة أدناه وعلى بدائلها أو صورها كما يأتي:
أولاً: التصريح بطلب البطاقة الشخصية (­/1) دينار واحد.
ثانياً: التصريح بالتجنس (­/3) ثلاثة دنانير.
ثالثاً: التصريح برفض الجنسية العراقية (من الأرامل والزوجات السابقات للعراقيين). (­/5) خمسة دنانير.
رابعاً: التصريح باسترداد الجنسية العراقية (من الأرامل والزوجات السابقات للأجانب). (­/2) ديناران.
خامساً: التصريح باسترداد الجنسية العراقية (من الأشخاص الذين فقدوا الجنسية العراقية في صغرهم) (­/2) ديناران.
سادساً: البطاقة الشخصية للمتجنس (­/10) عشرة دنانير.

مادة 67
يصدر المدير العام أو من يخوله بطاقة شخصية أو بطاقة ميلاد بدل البطاقة التالفة أو الضائعة بطلب من الشخص أو رب الأسرة بعد التثبت من تلفها أو فقدانها واستيفاء الرسوم التالية بطابع مالي يلصق به.
أولاً: عند التلف (­/3) ثلاثة دنانير.
ثانياً: عند الفقدان للمرة الأولى (­/10) عشرة دنانير.
ثالثاً: عند الفقدان للمرة الثانية (­/20) عشرون ديناراً.
رابعاً: عند الفقدان لأكثر من مرتين (­/40) أربعون ديناراً.

الفصل الثاني
العقوبات
مادة 68
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من أبدى أمام السلطت المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد إثبات الجنسية العراقية له أو لغيره أو بقصد نفيها منه أو من غيره.

مادة 69
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بهما معاً كل من:
أولاً: يعلم أنه مسجل في السجل المدني وقاعدة المعلومات وطلب إجراء معاملة تسجيله بصورة مكررة.
ثانياً: سجل أو ساعد على تسجيل شخص في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية بصورة مكررة مع علمه بتسجيله سابقاً.
ثالثاً: كان أجنبياً وسجل نفسه عراقياً وهو يعلم أنه أجنبي.
رابعاً: ساعد أجنبياً على تسجيله عراقياً وهو يعلم أنه أجنبي.
خامساً: قام بمعاملة تسجيل أو إضافة أو تبديل أو تصحيح أو حذف أو شطب أي إيضاح في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية بصورة غير مشروعة.

مادة 70
تمتنع المديرية العامة عن إجراء أية معاملة قيدية للأشخاص المخالفين لأحكام المادة (69) من هذا القانون إلا بعد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

مادة 71
أولاً: يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار أو بهما معاً.
ثانياً: يستثنى من حكم البند (أولاً) من هذه المادة من يسجل مجدداً وفقاً لأحكام المادة (57) من هذا القانون.

الفصل الثالث
الأحكام العامة
مادة 72
تتولى مديرية الجنسية والمعلومات المدنية العامة التي ستحل محل مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة تحقيق الأهداف المبينة في المادة الأولى من هذا القانون.

مادة 73
للوزير أن يقرر إجراء عملية تسجيل فرعي عند الاقتضاء لغرض تسجيل من لم يسجل في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية بالكيفية التي ينص عليها بتعليمات.

مادة 74
يعتبر السجل المدني أساساً ثابتاً لتثبيت المعلومات المدنية وترحيلها إلى قاعدة المعلومات المدنية وللمدير العام إضافة سجلات جديدة مستمدة من عمليات التسجيل الفرعي بعد ترحيل القيود إلى السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية بالكيفية التي تعين بتعليمات.

مادة 75
تكون القيود في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية والإيضاحات في السجلات الفرعية سرية ويجوز اطلاع الشخص على ما يخصه منها وكذلك الموظفين المختصين ومن له حق التفتيش، والسلطات القضائية والتحقيق وضباط التجنيد قدر تعلق الأمر بأعمالهم.

مادة 76
يكون موظف المعلومات المدنية المختص مسؤولاً عن كل تلاعب أو تحريف أو سوء استعمال يقع في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية والسجلات الفرعية والاستمارات المعدة لأغراض الحاسبة الآلية وعليه تصديق كل تصحيح أو تبديل أو إضافة أو ترقين أو حذف أو خطأ يجري فيه بتوقيعه واسمه الكامل وتاريخ التنفيذ ورقم وتاريخ المستمسك الذي جرى بموجبه ذلك.

مادة 77
للمدير العام أن يحدد نماذج السجلات واستمارات والأضابير والتقارير المتعلقة بأعمال المديرية العامة ويعين كيفية العمل بها.

مادة 78
أولاً: تعد قوائم بأسماء جميع المدعوين للخدمة العسكرية المسجلين في قاعدة المعلومات المدنية حسب العمر المحدد في نظام دعوة المكلفين للخدمة العسكرية وإرسالها بنسختين إلى دائرة التجنيد المختصة وتزويد مديرية تجنيد المنطقة المختصة بنسخة منها وتأمين إيصالها إليهما في الموعد المحدد في النظام المذكور في أعلاه تحتفظ بنسخة رابعة لها على أساس نظام المعلومات المدنية ويستمر بأسلوب العمل الحالي إلى حين استكمال معلومات القيد المدني وثباته ببيان يصدره الوزير.
ثانياً: على المديريات وفروعها إخبار دائرة التجنيد المختصة عن واقعات التسجيل المجدد والترقين والتصحيح والتبديل فيما يتعلق بالاسم واللقب واسمي الأبوين والجدين وتاريخ الولادة للمكلفين. الخاضعين لأحكام قانون الخدمة العسكرية خلال سبعة أيام من تاريخ التسجيل والتأشير في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية.
ثالثاً: للوزير أو من يخوله تزويد دوائر الدولة والجهات المستفيدة بالمعلومات المدونة في القيد المدني كل حسب حاجته وبعد اكتمال القيد المدني وثباته.

مادة 79
على المديريات وفروعها بقرار من المدير العام أو من يخوله ترحيل الواقعات والتأشيرات المدونة في سجلات تسجيل عام 1947 التي حدثت خلال الفترة المحصورة بين 12/10/1957 وبين 1/1/1962 إلى سجلات عام 1957 وقاعدة المعلومات المدنية، ويستثنى من ذلك واقعات تغيير المسكن والتسجيل المجدد للعراقيين، ولا يشمل هذا الاستثناء الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية العراقية خلال الفترة المذكورة.

مادة 80
تحتفظ المديرية العامة في مركزها بمجموعة سجلات التسجيل العام لسنتي 1934 و1947 ويوقف العمل بها إلا بقدر ما لتلك السجلات من ساس بأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى، وتحتفظ أيضاً بسجلات سنة 1957 بعد إيقاف العمل بها.

الفصل الرابع
الأحكام الانتقالية
مادة 81
أولاً: يلغى قانون الجنسية العراقية ذو الرقم (43) لسنة 1963 المعدل وقانون الأحوال المدنية ذو الرقم (65) لسة 1972 المعدل وقانون منح الجنسية العراقية للعرب ذو الرقم (5) لسنة 1975 ببيان يصدره وزير الداخلية.
ثانياً: تستمر المديرية العامة أو مديرية الجنسية والمعلومات المدنية بمنح شهادة الجنسية العراقية ذي الرقم (43) لسنة 1963 المعدل وقانون الأحوال المدنية ذي الرقم (65) لسنة 1972 المعدل وقانون منح الجنسية العراقية للعرب ذي الرقم (5) لسنة 1975 إلى حين صدور بيان من وزير الداخلية بإيقاف إصدارها.
ثالثاً: يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة وفقاً لقانون الجنسية العراقية ذي الرقم (43) لسنة 1963 وقانون الأحوال المدنية ذي الرقم (65) لسنة 1972 المعدلين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلهما.

مادة 82
يستمر العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (413) والمؤرخ في 15/4/1975 فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة 83
أولاً: يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً: للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 84
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ صدور بيان وزير الداخلية المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (81) من هذا القانون.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك