عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات ملاك العاملين في مقرات مجالس الشعب 25/ 1999
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص مادة ( 4 ) من تعليمات ملاك العاملين بصورة دائمة او مؤقتة في مقرات مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة 1999 المعدل بالتعليمات رقم ( 33 ) لسنة 1999 ويحل محلها ما يأتي: –
مادة – 4 –
يكون عدد العاملين بصورة دائمة او مؤقتة في مقر مجلس الشعب المحلي في الناحية ( 8 ) ثمانية وفقاً لما يأتي: –
سكرتير 1
كاتب طابعة 1
سائق 1
موظف مالي 1
حارس 3
موظف خدمات 1
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية