عنوان التشريع: بيان تأسيس شركة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
1 – اسم الشركة: شركة الفتح العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد .
2 – اهداف الشركة: تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي على وفق خطط التنمية القومية والقرارات التخطيطية للدولة .
3 – نشاط الشركة: القيام بما يأتي: –
أ – اعداد واجراء البحوث وتنفيذ الانشطة الهندسية والعلمية في المجال الصناعي .
ب – اعداد التصاميم الهندسية والعلمية في المجال الصناعي .
جـ – تقديم الاستشارات والخدمات بأنواعها الفنية والتكنولوجية .
د – القيام باعداد الدورات والمؤتمرات التخصصية للكوادر بكافة اختصاصاتها العلمية والهندسية لمواكبة التقدم العلمي وخلق قاعدة صناعية في المنظومات المتخصصة .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
أ – استيراد وشراء المواد والمعدات والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة انتاج وفقاً للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائل النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقاً للقانون .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتئيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات اقابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارتهانها ضماناً لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
هـ – تملك شراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق وفقاً لأحكام القانون على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ح – الاقتراع او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ط – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
ي – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
ك – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة 5 – رأسمال الشركة 6127000000 مليون دينار
6 – الجهات المؤسسة – هيئة التصنيع العسكري
وزير هيئة التصنيع العسكري