عنوان التشريع: تشكيلات الجهاز التنفيذي لجهاز السرطان في العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – يدير الجهاز التنفيذي لمجلس السرطان في العراق امين عام المجلس .
ثانياً – يتولى الامين العام للمجلس ما يأتي: –
أ – اقتراح ملاك الجهاز لاقراره من قبل المجلس .
ب – اقتراح التخصيصات السنوية للمجلس .
جـ – ممارسة الصلاحيات التي يخوله اياها رئيس مجلس السرطان في العراق .
مادة 2
يتكون الجهاز التنفيذي للمجلس من: –
اولاً – الشعب العلمية التالية ويرأس كل منها طبيب اختصاص: –
أ – الوقاية من السرطان .
ب – الكشف المبكر عن السرطان .
جـ – التشخيص والعلاج .
د – تسجيل الاورام ووبائتيها .
هـ – البحوث .
و – المراكز العلاجية لأمراض السرطان .
ثانياً – الشعبة الادارية والمالية ويرأسها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة دبلوم في الاقل وتتكون من الوحدات الآتية: –
أ – الافراد والملاك .
ب – الحسابات والتدقيق .
جـ – المكتبة والتوثيق .
د – السكرتارية .
هـ – الحاسبة .
مادة 3
يتولى الجهاز المهام الآتية: –
اولاً – الدعوة للاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية لمجلس والاعداد لها .
ثانياً – تنفيذ التوصيات وقرارات المجلس ومتابعتها من الدوائر والجهات ذات العلاقة .
ثالثاً – اقتراح المشاريع التي من شأنها تنفيذ خطط واهداف المجلس .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة