التعديل الاول لتعليمات رقم (1) لسنة 1997 لتسهيل تنفيذ القرار 111/ 1996

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات رقم (1) لسنة 1997 لتسهيل تنفيذ القرار 111/ 1996 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات رقم (1) لسنة 1997 لتسهيل تنفيذ القرار 111/ 1996
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة ( 1 ) من التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 1 –
توزع نسبة الـ ( 10٪ ) العشر من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من البند ( خامساً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 111 ) لسنة 1996 المعدلة ببيان وزارة المالية رقم ( 8 ) لسنة 2000 مكافأة بين الموظفين في الاجهزة الساندة والمعاونة الذين يشتركون بصورة مباشرة او غير مباشرة في اتمام اجراءات التصرف بالاموال المصادرة من غير المخبرين والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال المذكورة وفقاً لما يأتي: –
أ – نسبة ( 6٪ ) ست من المئة لموظفي الهيئة العامة للكمارك الذين يسهمون في اتمام الاجراءات والتصرف بالاموال المصادرة .
ب – نسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة لموظفي مركز وزارة المالية الذين يسهمون في اتمام الاجراءات والتصرف بالاموال المصادرة .
جـ – نسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة لصندوق ادخار الكمارك .
د – يجري توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و( ب ) من هذه مادة على الموظفين وفق المعايير الآتية: –
المستوى العلمي .
المستوى الوظيفي .
تقويم كفاءة الاداء وفق الضوابط المعمول بها في الوزارة .

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 4 / 12 / 2000 تاريخ نفاذ بيان وزير المالية رقم ( 8 ) لسنة 2000 .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية