عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-11-05 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يحذف الرقم (11) الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 ويحل محله الرقم (12) .
مادة 2
تضاف كلمة (يومية) بعد كلمة (محلية) الواردة في المادة الثامنة من القانون .
مادة 3
تلغى الفقرة (أ) من المادة الثامنة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
أ = على المتصرف ان يرفع طلب الاستملاك واسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقا فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف وفق المادة السابعة فعلى المتصرف ان يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورأيه فيها .
مادة 4
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من القانون وتعتبر الفقرة (د) لها .
د = يكون قرار مجلس ادارة اللواء بتحقيق النفع العام نهائياً ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استملاكها لا تتجاوز ربع العقار او كان المطلوب استملاكه مغروسات او مزروعات او كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .
مادة 5
1- تلغى الفقرة (ب) من المادة التاسعة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
ب = يصدر المتصرف امراً بتشكيل لجنة من مدير او مأمور الطابو الذي يقع العقار في منطقته واثنين من موظفي اللواء يكون احدهما مهندساً في العقار الذي يتصل بالعقار المراد تقويمه والآخر من موظفي المالية في اللواء وعضوين آخرين من الاهلين من ذوي الخبرة يختار أحدهما المستملك ويختار الثاني صاحب العقار أو المتصرف عند امتناع صاحب العقار .
وفي حالة تعذر وجود مهندس مختص في الفرع المتصل بالعقار فيجوز اشراك اي مهندس من مهندسي الحكومة الآخرين .
2- تضاف الى آخر الفقرة (ه) من المادة التاسعة كلمة (من قبل المستملك) .
مادة 6
تلغى المادة العاشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة العاشرة = على المتصرف ان ينشر قائمة التثمين للعقارات التي شملها الاستملاك في جريدة يومية وعليه ان يعرضها بعد ذلك ومعها الرسم التخطيطي للعقارات المذكورة في مقر المتصرفية او القائمقامية او مركز الناحية حسب الاحوال لمدة عشرة أيام .
مادة 7
تضاف كلمة (ذلك) بعد كلمة (يمنع) الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من القانون .
مادة 8
تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يي :
المادة الثالثة عشرة = – تعين المحكمة يوما للنظر في الدعوى وتبلغ الخصوم وتجري الكشف على العقار بواسطة ثلاثة خبراء تنتخبهم وفق الخبراء أمام القضاء رقم 53 لسنة 1959 وتعديلاته ثم تفصل في الدعوى على وجه الاستعجال وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .
2- على المحكمة اجراء الكشف فور وقوع الاعتراض في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون وفق المادتين 170 و 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وذلك لغرض اعطاء الاذن بالتنفيذ الفوري للجهة المستملكة بناء على طلبها .
3- يتقاضى الخبراء اجرة يقرر الحاكم مقدارها يدفعها المعترض في المحكمة قبل النظر في الدعوى .
4- تدفع رسوم الدعوى وفق ما يلي :
أ- تستوفي المحكمة رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير عند اقامة دعوى الاعتراض اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على الف دينار وعشرة دنانير اذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ذلك .
ب- تستوفي المحكمة ممن يخسر الدعوى الرسم بنسبة نصف ما يؤخذ في الدعاوى المدنية على ان لا يزيد على خمسين دينارا وان يحتسب من ضمنه الرسم المدفوع ابتداء .
ج- يستوفي في التمييز رسم مقطوع قدره عشرة دنانير اذا كانت الدعوى المميزة لا تتجاوز الف دينار وعشرون دينارا اذا تجاوز مبلغها ذلك .
مادة 9
تحذف عبارة (في هذه الدعوى) الواردة في المادة الرابعة عشرة من القانون وتحل محلها عبارة (في دعوى الاستملاك) .
مادة 10
تحذف كلمة (لا يتجاوز عشرين مترا) الواردة في المادة الثامنة عشرة من القانون وتحل محلها كلمة (لا تتجاوز خمساً وثلاثين متراً)
مادة 11
تلغى الفقرة (4) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي :
4- عند استملاك جزء من عقار سبق ان استملك جزء منه .
مادة 12
تلغى المادة العشرون من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة العشرون = يؤخذ مجاناً ما لا يتجاوز ربع مساحة أرض العقار مقابل زيادة قيمة ما تبقى منه بسبب أعمال المنفعة العامة فاذا كانت المساحة الواجب أخذها تتجاوز الربع فعلى المستملك ان يستملك ما زاد على الربع . اما اذا كانت المساحة اقل من الربع فيلزم اصحابها بدفع ما يكمل ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك .
مادة 13
تعتبر المادة السادسة والعشرون فقرة (19 وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها .
2 = للمستملك ان يفاوض صاحب العقار الذي استملك جزء منه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فب الفقرة (1) على شراء الجزء الباقي منه بثمن لا يتجاوز السعر الذي دفع على أساسه بدل استملاك ذلك الجزء .
مادة 14
يلغى من جميع التشريعات القائمة كل نص يخالف حكما من أحكام هذا القانون .
مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم السادس عشر مـن شـهر جمادي الاول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الخامس مـن شــهر تشرين الثاني ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعية
عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية
عباس البلداوي وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 441 في 13-11-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
لقد ظهرت أثناء تطبيق قانون الاستملاك نواقص في بعض نصوصه أدت الى عرقلة اجراءات الاستملاك التي كان الهدف من وضع القانون انجازها على وجه الاستعجال . فكان من جراء تلك النواقص ان المشروعات العمرانية اصابها مما اقتضى وضع لائحة التعديل المرفقة .