عنوان التشريع: انشاء صندوق ضمان صحي لمنتسبي جامعة بابل
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام البند ( ثانياً ) من مادة ( الثانية ) البند ( اولاً ) من مادة ( الرابعة ) من القانون المرقم بـ ( 101 ) لسنة 1985 ( قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ) .
قررنا ما يأتي: –
1 – انشاء صندوق ضمان صحي لمنتسبي جامعة بابل
2 – يتولى ادارة الصندوق مجلس يتكون من: –
أ – الدكتور علي شعلان الاعرجي / كلية
العلوم رئيساً
ب – الدكتور علي حسن عباس التميمي /
رئيس فرع الامراض – كلية الطب عضواً
جـ – الدكتور حسن دخيل الطائي /
امين مجلس الجامعة عضواً
د – منصور حاتم / ممثل نقابة
المعلمين – كلية القانون عضواً
هـ – نعمة كاظم حسين / مدير
حسابات الجامعة عضواً
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس الجامعة