تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986

      التعليقات على تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تعدل المادة الثانية عشرة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986، وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون يتم بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية العائدة إلى الدولة بما فيها العائدة إلى الأوقاف إلى منتسبي الدولة أو القطاعين الاشتراكي والمختلط الذين لا يملكون أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية لها أولاً، فإن لم يتقدم أحد من منتسبي الوزارة أو الدائرة المعنية أو بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع إلى منتسبي الدولة عامة، فإن لم يحصل راغب في الشراء منهم أو بقي قسم منها يعلن عن بيعها مرة أخرى إلى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة