التعديل الرابع لقانون رعاية الاحداث رقم 1983/76

      التعليقات على التعديل الرابع لقانون رعاية الاحداث رقم 1983/76 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون رعاية الاحداث رقم 1983/76
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تحذف المادة (6) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة ­ 6 ­
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الأحداث) على النحو الآتي:
أولاً ­ وزير العمل والشؤون الاجتماعية ­ رئيساً.
ثانياً ­ ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية ­ عضواً.
ثالثاً ­ ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل ­ عضواً.
رابعاً ­ ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية ­ عضواً.
خامساً ­ ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة ­ عضواً.
سادساً ­ مدير عام دائرة إصلاح الأحداث ­ عضواً.
سابعاً ­ عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة