عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون رعاية الاحداث رقم 1983/76
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تحذف المادة (6) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي:
المادة 6
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الأحداث) على النحو الآتي:
أولاً وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً.
ثانياً ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية عضواً.
ثالثاً ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل عضواً.
رابعاً ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية عضواً.
خامساً ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة عضواً.
سادساً مدير عام دائرة إصلاح الأحداث عضواً.
سابعاً عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة