عنوان التشريع: تصديق تعديل دستور منظمة العمل العربية
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
يصدق تعديل دستور منظمة العمل العربية الذي أقره مؤتمرها العام في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الرباط في مارس/آذار/1989 بموجب قراره ذي الرقم (726).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة