عنوان التشريع: تعديل قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تلغى الفقرتان (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة الأولى من قانون ممارسة المهنة وصيانة الأجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987.
مادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يأتي:
المادة الثالثة:
تكون إجازة ممارسة المهنة نافذة المفعول لمدة أربع سنوات، وعلى صاحبها تقديم طلب تجديدها خلال شهر من انتهاء مدة نفاذها.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة