عنوان التشريع: تصديق تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
يصدق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية المتخذ في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية (التاسعة والثلاثين) المنعقدة بتاريخ 12/5/1986.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة