عنوان التشريع: تصديق بروتوكول مالي بين حكومة العراق وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
يصدق البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلنده الشمالية الموقع عليه في لندن بتاريخ 30/تشرين الثاني/1989.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة