تصديق بروتوكول مالي بين حكومة العراق وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية

      التعليقات على تصديق بروتوكول مالي بين حكومة العراق وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق بروتوكول مالي بين حكومة العراق وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

يصدق البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلنده الشمالية الموقع عليه في لندن بتاريخ 30/تشرين الثاني/1989.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة