عنوان التشريع: تعديل قانون استغلال الشواطىء رقم 59 لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تلغى المادة (4) من قانون استغلال الشواطيء ذي الرقم (59) لسنة 1987 ويحل محلها ما يأتي:
المادة 4
أولاً: 1 يجوز إنشاء البساتين والأبنية والمشاريع الأخرى على جانبي النهر أمام السداد النظامية أو خلفها بما لا يؤثر في انسيابية مجرى النهر وتلوثه.
2 تحدد وزارة الزراعة والري مجرى النهر والأبعاد النهائية اللازمة لانسيابية الماء وإمرار التصاريف العالية.
3 يسمح بزراعة المحاصيل الزراعية دون التقيد بالأبعاد المحددة لمجرى النهر.
ثانياً يخول وزيرا الحكم المحلي والزراعة والري وأمين بغداد كل ضمن مسؤوليته إزالة المنشآت التي تقام خلافاً لأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة على نفقة أصحاب المنشآت من دون تعويض، عندما ترى هذه الجهات أن المنشأ يعرقل مجرى النهر أو يؤدي إلى تلوثه.
ثالثاً: تستثنى المنشآت السياحية والتي تتوافر فيها الأسباب الصحية والبيئية المقامة أو التي ستقام قرب شواطيء البحيرات من أحكام الفقرة (أولاً وثانياً) من هذه المادة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة