قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990

      التعليقات على قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990
التصنيف: قانون عراقي

الفصل الأول
مهام الديوان
مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

أولاً ­ يتولى (ديوان الرقابة المالية) المؤسس بموجب المادة السادسة والأربعين من الدستور والتابع لمجلس قيادة الثورة سلطة الرقابة المالية العليا على أعمال الجهات المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للأحكام الواردة فيه، ويعبر عنه في ما بعد بـ(الديوان).
ثانياً ­ يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري للقيام بجميع التصرفات القانونية المقتضاة لتحقيق مهامه ويمثله رئيسه أو من يخوله.

مادة 2
يقوم الديوان بالمهام الآتية:
أولاً ­ رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة المالية والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية على أن يشمل ذلك: ­
أ ­ فحص وتدقيق معاملات الإنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة لها في الموازنة، واستخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها، وعدم حصول هدر أو تبذير أو سوء تصرف فيها، وتقويم مردوداتها.
ب ­ فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق وجباية الموارد العامة للتأكد من ملاءمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها.
جـ ­ إبداء الرأي في القوائم والبيانات والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما إذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والقواعد والأصول المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي وعوائد الاستثمار المقررة ونتيجة النشاط.
ثانياً ­ رقابة وتقويم الأداء وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثالثاً ­ تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها من أمور إدارية وتنظيمية.
رابعاً ­ المساهمة في وضع وتطوير القواعد والأصول والمعايير المحاسبية والرقابية.

مادة 3
أولاً ­ يعد الديوان خطة سنوية لتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته التي يأمر رئيس مجلس قيادة الثورة بإجرائها، أو التي يرى الديوان ضرورة القيام بإجراء عملية التقويم فيها، تعرض على رئيس مجلس قيادة الثورة لإقرارها، وللديوان في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:
أ ­ إجراء التقويم الشامل على الجهات الواردة في الخطة السنوية بقصد التحقق من كفاءتها وفاعلية واقتصادية إجراءاتها.
ب ­ البحث في القوانين والأنظمة المالية والإدارية النافذة من حيث القواعد والأحكام التفصيلية بهدف تبسيطها وتسهيل تنفيذها وزيادة فاعليتها وكفاءة واقتصادية تطبيقها.
جـ ­ تقويم نتائج تنفيذ الخطط المالية والتنموية للدولة في الجهات الخاضعة للرقابة.
ثانياً ­ تجري عملية التقويم المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة وفقاً للقواعد والأصول والمؤشرات والمعايير المعتمدة في هذا المجال وتدرج نتائج التقويم بتقرير يتضمن بياناً مفصلاً بالوقائع والأدلة والأرقام ذات العلاقة مشفوعة بتوصيات الديوان لتحسين فاعلية الأداء في تحقيق الأهداف والغايات المقررة ورفع كفاءته والاقتصاد في استخدام الموارد المتاحة ويقدم التقرير إلى رئاسة ديوان الرئاسة بعد مناقشته مع الجهة ذات العلاقة.

مادة 4
أولاً ­ تخضع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تتصرف بالأموال العامة جباية أو إنفاقاً أو تخطيطاً أو صيرفة أو تجارة أو إنتاج أعيان أن إنتاج خدمات للرقابة المالية.
ثانياً ­ تستثنى من حكم البند (أولاً) من هذه المادة المحاكم فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط.
ثالثاً ­ لرئيس مجلس قيادة الثورة أن يقرر إخضاع أية جهة أخرى لم يرد ذكرها في البند (أولاً) من هذه المادة لرقابة الديوان.

الفصل الثاني
تشكيلات الديوان
مادة 5
يتكون الديوان من: ­
أولاً ­ مجلس الرقابة المالية ­ ويعبر عنه بـ(المجلس) أينما ورد في هذا القانون.
ثانياً ­ رئيس الديوان ­ ويرتبط به: ­
أ ­ مكتب رئيس الديوان ­ ويرأسه مدير.
ب ­ المديرية الإدارية والقانونية والفنية ­ ويرأسها مدير، وتتولى: ­
1 ­ تهيئة وتقديم الخدمات الإدارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان.
2 ­ المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها أعمال الرقابة، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته، ورفع مستوى أدائه، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة (3) من هذا القانون، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الأخرى.
ثالثاً ­ نائبي رئيس الديوان ­ ويكون كل منهما بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارة.
رابعاً ­ دوائر التدقيق ­ ويرأس كل دائرة منها مدير عام أو محاسب قانوني أول، وتختص بعدد من الأنشطة القطاعية حسب ما يقرره المجلس وفقاً لمتطلبات العمل الرقابي وهي:
أ ­ دائرة النشاط الصناعي.
ب ­ دائرة نشاط التمويل والتوزيع.
جـ ­ دائرة نشاط الزراعة والتعمير.
د ­ دائرة نشاط الشركات.
هـ ­ دائرة الحكم المركزي.
و ­ دائرة نشاط الخدمات العامة.
خامساً ­ ترتبط الدوائر المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة بنائبي رئيس الديوان وفقاً لقرار يصدره المجلس.

مادة 6
أولاً ­ يتألف المجلس من: ­
أ ­ رئيس الديوان ­ رئيساً.
ب ­ نائبي رئيس الديوان ­ عضوين.
جـ ­ رؤساء دوائر الديوان ­ أعضاء.
ثانياً ­ ينعقد المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الأعضاء.
ثالثاً ­ يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وتدون الأقلية مخالفتها للقرار، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعاً ­ لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة للرقابة المالية لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بدائرته.
خامساً ­ يمسك سجل بمحاضر مداولات المجلس، والقرارات التي يتخذها.

الفصل الثالث
اختصاصات وصلاحيات الديوان
مادة 7
أولاً ­ تشمل الرقابة المالية فحص وتدقيق الإيرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية أو إنفاقاً، والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقويمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة استخدامها وإدامتها والمحافظة عليها، وفحص المستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والحسابات الختامية والقرارات وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية.
ثانياً ­ للديوان حق الاطلاع على الوثائق والمعاملات ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية سواء أكانت عادية أو سرية، عدا ما يستثنى منها بموجب رقم (8) من هذا القانون، وله في سبيل تحقيق أغراض الرقابة إجراء الجرد الميداني أو الإشراف عليه وحق الحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات لأداء مهامه والإجابة على استفساراته من المستويات الإدارية والفنية المعنية.
ثالثاً ­ تؤدي أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والأصول والمعايير المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها.

مادة 8
لرئيس مجلس قيادة الثورة أن يستثني من حكم رقم (7) من هذا القانون حسب متطلبات الأمن أو الدفاع الوطني، كل أو بعض القضايا أو الوثائق السرية المتعلقة برئاسة ديوان الرئاسة ودوائر وزارة الدفاع أو أية وزارة أو دائرة أخرى، وفي هذه الحالة يتولى الرقابة على تلك القضايا والوثائق رئيس الديوان أو من ينيبه من موظفي الديوان بموجب اتفاق بينه وبين رئيس ديوان الرئاسة أو الوزير المختص أو الجهة غير المرتبطة بوزارة حسب مقتضى الحال.

مادة 9
للمجلس وبموافقة رئيس مجلس قيادة الثورة أن يقرر: ­
أولاً ­ إجراء الرقابة السابقة على التعاقد أو بعض أنواع الطرف في أية جهة خاضعة للرقابة يرى أن المصلحة العامة تدعو إلى إجراء هذا النوع من الرقابة فيها.
ثانياً ­ إجراء الرقابة للتأكد من استعمال المنح والقروض والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها الدولة في الأغراض التي قدمت من أجلها.

مادة 10
عند اكتشاف مخالفة مالية يقوم الديوان بإبلاغ ذلك إلى الجهة المختصة التي عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها.

مادة 11
أولاً ­ تعتبر مخالفة مالية لأغراض هذا القانون الأفعال والتصرفات الآتية:
أ ­ خرق القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات المالية.
ب ­ الإهمال أو التقصير الذي يؤدي إلى الضياع أو الهدر في الأموال أو الأضرار بالاقتصاد الوطني.
جـ ­ الامتناع عن الرد على رسائل الديوان واعتراضاته وملاحظاته وكذلك التسويف أو التأخير غير المبرر في الرد خلال المدة التي يحددها الديوان.
ثانياً ­ على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، إبلاغه عن المخالفات المالية المذكورة في الفقرتين (أ وب) من البند (أولاً) من هذه المادة التي تقع فيها، وذلك حال اكتشافها ودون الإخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة، وعليها إبلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات.

مادة 12
لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير المختص أو من رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ما يأتي:
أولاً ­ إحالة الموظف المسؤول عن المخالفة المالية إلى لجنة الانضباط المختصة أو فرض العقوبات المناسبة بحقه.
ثانياً ­ تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب إهمال أو مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات وذلك في القضايا التي ينهى التحقيق فيها من قبل الدائرة المعنية.
ثالثاً ­ إقامة الدعاوى المدنية المتعلقة بالمخالفات المالية ومتابعتها لدى المحاكم المختصة على أن يقوم الديوان بتزويد الجهة المعنية بما لديه من معلومات عن تلك المخالفات.
رابعاً ­ إحالة قضايا الجرائم المالية المكتشفة إلى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ التعقيبات القانونية بشأنها.

مادة 13
إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمه بينهما مباشرة فلرئيس الديوان عرض الموضوع على رئيس مجلس قيادة الثورة.

مادة 14
يختص المجلس بالمهام الآتية:
أولاً ­ إقرار خطط العمل في الديوان.
ثانياً ­ وضع أسس العمل في الديوان وأساليب تنفيذها.
ثالثاً ­ توفير المستلزمات الأساسية التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق.
رابعاً ­ تحديد نطاق عمل دوائر ومديريات الديوان وقواعد تنظيمها.
خامساً ­ إقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان التي يعدها رئيس الديوان وفق التوجيهات العامة للدولة ويرسها إلى وزارة المالية لإدخالها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة.
سادساً ­ إقرار الإطار العام لتقارير الديوان.
سابعاً ­ مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها وله في ذلك تخويل أي من أعضائه أو موظفي الديوان جزءاً من هذا الاختصاص.
ثامناً ­ تنظيم دورات دراسية تطبيقية للموظفين وغير الموظفين، وللمجلس منح الملتحقين بها المخصصات التي يقررها.
تاسعاً ­ دراسة كل ما يعرضه عليه رئيس الديوان من قضايا، واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.

مادة 15
أولاً ­ يقدم المجلس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس قيادة الثورة يضمنه الآراء والملاحظات المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية في مجال الرقابة المالية، ولرئيس مجلس قيادة الثورة أن يحول التقرير بأكمله أو جزءاً منه إلى المجلس الوطني.
ثانياً ­ لرئيس الديوان أن يقدم تقريراً إلى رئيس مجلس قيادة الثورة في كل أمر مهم في مجال الرقابة وتقويم الأداء المالي والإداري والاقتصادي وله بموافقة رئيس مجلس قيادة الثورة أن ينشر ما يرى فائدة من نشره.

مادة 16
أولاً ­ للمجلس منح موظفي الديوان المخصصات الآتية:
أ ­ مخصصات رقابة لا تتجاوز الخمسين من المائة من راتب الموظف.
ب ­ مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة لا يتجاوز أي منها الثلاثين من المائة من راتب الموظف ولا يقل عن خمسة عشر دينار في الشهر.
ثانياً ­ تمنح المخصصات المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة وفق تعليمات يصدرها المجلس وتستثنى من قانون مخصصات موظفي الدولة.
ثالثاً ­ للمجلس منح قدم لا يتجاوز سنة واحدة في كل درجة لأغراض العلاوة والترفيع لموظفي الديوان ممن يتميزون بكفاءة عالية أو يبذلون جهوداً استثنائية وفق تعليمات يقرها لهذا الغرض.

مادة 17
لرئيس الديوان عند اقتضاء الحاجة، وعلى الوجه الذي يقرره إشراك موظفي الدولة والخبراء في أعمال الرقابة، وله منح هؤلاء مكافآت أو أجور لقاء ما يؤدونه من خدمات.

الفصل الرابع
الخدمة في الديوان
مادة 18
يطبق الديوان، فيما يتعلق بانتقاء موظفيه وتعيينهم وترفيعهم وانضباطهم أحكام قانون الخدمة المدينة وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة.

مادة 19
أولاً ­ رئيس الديوان، هو الرئيس الأعلى للديوان ويكون بدرجة وزير ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير، وله صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته.
ثانياً ­ يعين رئيس الديوان بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ثالثاً ­ يشترط في من يعين رئيساً للديوان أن يكون:
أ ­ عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي.
ب ­ حاصلاً على شهادة أولية جامعية في الأقل في الاختصاصات ذات العلاقة المباشرة بمهام الديوان.
جـ ­ له خدمة وممارسة فعلية في الوظيفة العامة بعد تخرجه في الكلية مدة لا تقل عن عشرين سنة.
رابعاً ­ ينوب عن رئيس الديوان في حالة غيابه أقدم نائبيه، فإذا تساويا في القدم اختار رئيس الديوان من ينوب عنه من بينهما.

مادة 20
يتفرغ رئيس الديوان ونائباه ورؤساء الدوائر والقائمون بالرقابة والتدقيق لواجبات وظائفهم، وليس لأي منهم ممارسة أي مهنة أو أي عمل آخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي، عدا نشر مؤلفاته وإلقاء المحاضرات.

مادة 21
أولاً ­ لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رئيس الديوان فيما يتعلق بأعماله الرسمية في أداء مهام الرقابة والتدقيق إلا بعد الحصول على إذن من رئيس مجلس قيادة الثورة.
ثانياً ­ لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق نائبي رئيس الديوان ورؤساء الدوائر فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية في أداء مهام الرقابة والتدقيق إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الديوان.

مادة 22
يشترط في من يعين نائباً لرئيس الديوان أو رئيسا لدائرة في الديوان أن يكون: ­
أولاً ­ حاصلاً على شهادة أولية جامعية في الأقل في الاختصاصات ذات العلاقة بمهام الرقابة.
ثانياً ­ له خدمة وممارسة فعلية في وظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة بمدة لا تقل عن ثماني عشرة سنة بالنسبة لنائبي الرئيس وخمس عشرة سنة بالنسبة لرؤساء الدوائر، بعد تخرجهم من الكلية.

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة 23
أولاً ­ تحدد تشكيلات دوائر الديوان وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصدره المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.
ثانياً ­ لرئيس الديوان بموافقة المجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 24
يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980، ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه إلى حين صدور تعليمات تحل محلها.

مادة 25
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة