عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تلغى المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 ويحل محلها ما يأتي:
المادة الرابعة:
أولاً: يؤلف المجلس على الوجه الآتي:
أ وزير الصحة رئيساً.
ب ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً.
جـ مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة بوزارة الصحة عضواً.
د ممثل عن مديرية الأمور الطبية بوزارة الدفاع عضواً.
هـ مدير معهد الإشعاع والطب النووي في بغداد عضواً.
و مدير معهد الإشعاع والطب النووي في الموصل عضواً.
ز رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق عضواً.
ح ممثل عن مركز تسجيل الأمراض السرطانية عضواً.
ط ممثل عن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عضواً.
ي أربعة اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بأمراض ومشاكل السرطان يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون إليها أعضاء.
ثانياً: يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ليرأس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه أو تعذر حضوره.
ثالثاً: لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين أو العرب أو الأجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بآرائهم.
رابعاً: يعين المجلس من بين أعضائه أميناً عاماً يتولى إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لأداء هذه المهمة.
خامساً: أ يجتمع المجلس ثلاث مرات في الأقل سنوياً بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور أكثرية عدد الأعضاء.
ب تتخذ القرارات بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة