التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985

      التعليقات على التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تلغى المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 ويحل محلها ما يأتي:
المادة الرابعة:
أولاً: يؤلف المجلس على الوجه الآتي:
أ ­ وزير الصحة ­ رئيساً.
ب ­ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ­ عضواً.
جـ ­ مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة بوزارة الصحة ­ عضواً.
د ­ ممثل عن مديرية الأمور الطبية بوزارة الدفاع ­ عضواً.
هـ ­ مدير معهد الإشعاع والطب النووي في بغداد ­ عضواً.
و ­ مدير معهد الإشعاع والطب النووي في الموصل ­ عضواً.
ز ­ رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق ­ عضواً.
ح ­ ممثل عن مركز تسجيل الأمراض السرطانية ­ عضواً.
ط ­ ممثل عن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية ­ عضواً.
ي ­ أربعة اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بأمراض ومشاكل السرطان يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون إليها ­ أعضاء.
ثانياً: يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ليرأس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه أو تعذر حضوره.
ثالثاً: لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين أو العرب أو الأجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بآرائهم.
رابعاً: يعين المجلس من بين أعضائه أميناً عاماً يتولى إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لأداء هذه المهمة.
خامساً: أ ­ يجتمع المجلس ثلاث مرات في الأقل سنوياً بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور أكثرية عدد الأعضاء.
ب ­ تتخذ القرارات بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة