عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون العيادات الطبية الشعبية رقم 89/ لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة (أولاً) من المادة الخامسة من قانون العيادات الطبية الشعبية رقم 89 لسنة 1986 ويحل محلها ما يأتي:
أولاً: فتح العيادات الطبية الشعبية ووحداتها، وتأجير أي من وحداتها.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.