تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

      التعليقات على تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

محتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

المادة ­ 1 ­
تلغى المادة 321 من قانون العقوبات ذي الرقم 111 لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي:
المادة 321
أ ­ يحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح.
ب ­ إذا حكم على الموظف أو المكلف بخدمة عامة بأية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس أموال الدولة، فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الأموال المختلسة.
ويستثنى من أحكام الإفراج الشرطي، ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة.

مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 1219 ألف ومائتين وتسعة عشر الصادر في 7/11/1984 السابع من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة