عنوان التشريع: تعديل الرسم المنصوص عليه في القرار 110 تاريخ 17/10/1996
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-05-13 00:00:00
استناداً الى احكام البندين ثالثاً ورابعاً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) في 5 / 8 / 1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –
اولاً – يعدل الرسم المنصوص عليه في البند اولاً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 110 في 17 / 10 / 1996 الى ( 1000 ) دينار ( الف دينار ) بدلاً من ( 500 ) خمسمائة دينار .
ثانياً – يعدل الرسم المنصوص عليه في البند ( اولاً – 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 53 ) في 31 / 5 / 1998 الى ( 1500 ) الف وخمسمائة دينار عن ايواء السيارات الكبيرة بدلاً من ( 1000 ) دينار ( الف دينار ) والى ( 1000 ) دينار ( الف دينار ) بدلاً من ( 500 ) خمسمائة دينار وذلك عن ايواء السيارات الصغيرة .
ثالثاً – يعدل المبلغ المنصوص عليه بكتاب ديوان الرئاسة المرقم بـ / ص / 29351 في 24 / 10 / 1998 والبالغ ( 1000 ) دينار ( الف دينار ) المستوفى من سواق الصهاريج والشاحنات عن ايوائها الى ( 1500 ) الف وخمسمائة دينار .
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية