عنوان التشريع: تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تلغى المادة (33) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي:
المادة 33
يؤدي رئيس لجنة الانتخاب في المركز الانتخابي وأعضاؤها والكتبة والمرشدون الذين يكلفون بمهام تتعلق بالانتخابات في المراكز الانتخابية، قبل ممارستهم مهامهم، قسماً أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية على الوجه الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة وحياد».
مادة 2
تضاف الفقرة الآتية إلى المادة (57) من القانون وتعتبر الفقرة (ثالثاً) لها:
ثالثاً يفصل المجلس في الطعون المقدمة بصحة انتخاب أعضائه، وتبطل العضوية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضائه
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة