عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تصدق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 24/ربيع الثاني/1410 هـ الموافق ليوم 23/تشرين الثاني/1989 م.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة