قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصدق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 24/ربيع الثاني/1410 هـ الموافق ليوم 23/تشرين الثاني/1989 م.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة