قانون تصديق البرنامج التنفيذي لمجالات العمل الاعلامي بين حكومتي العراق وسلطنة عمان

      التعليقات على قانون تصديق البرنامج التنفيذي لمجالات العمل الاعلامي بين حكومتي العراق وسلطنة عمان مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البرنامج التنفيذي لمجالات العمل الاعلامي بين حكومتي العراق وسلطنة عمان
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

يصدق البرنامج التنفيذي لمجالات العمل الإعلامي بين حكومتي الجمهورية العراقية وسلطنة عمان الموقع عليه في مسقط بتاريخ 6/3/1410 هـ الموافق 5/11/1989 م.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزير المختص تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة