قانون تصديق بروتوكول التعاون الاعلامي بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الموريتانية الاسلامية

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون الاعلامي بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الموريتانية الاسلامية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الاعلامي بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الموريتانية الاسلامية
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

يصدق بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الموريتانية الإسلامية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 24/صفر/1410 هـ الموافق 24/أيلول/1989 م.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة