قانون تصديق اتفاقية عدم التدخل في الشؤون الداخلية واستخدام القوة بين الجمهورية العراقية ودولة البحرين

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية عدم التدخل في الشؤون الداخلية واستخدام القوة بين الجمهورية العراقية ودولة البحرين مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية عدم التدخل في الشؤون الداخلية واستخدام القوة بين الجمهورية العراقية ودولة البحرين
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصدق اتفاقية عدم التدخل في الشؤون الداخلية واستخدام القوة بين الجمهورية العراقية ودولة البحرين الموقع عليها في المنامة بتاريخ 14/جماد الأول/1410 هجرية الموافق 12/كانون الأول/1989 ميلادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة