عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية عدم التدخل في الشؤون الداخلية واستخدام القوة بين الجمهورية العراقية ودولة البحرين
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تصدق اتفاقية عدم التدخل في الشؤون الداخلية واستخدام القوة بين الجمهورية العراقية ودولة البحرين الموقع عليها في المنامة بتاريخ 14/جماد الأول/1410 هجرية الموافق 12/كانون الأول/1989 ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة