رقم 336 لسنة 1976 قرار تسجيل كازينو و بحيرة اسماك باسم محافظة المثنى

      التعليقات على رقم 336 لسنة 1976 قرار تسجيل كازينو و بحيرة اسماك باسم محافظة المثنى مغلقة

عنوان التشريع: رقم 336 لسنة 1976 قرار تسجيل كازينو و بحيرة اسماك باسم محافظة المثنى
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 336
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1976 ما يلي:-
1 – تسجيل الكازينو وبحيرة الاسماك المشيدتين على طريق السماوة – الرميثة، باسم الادارة المحلية في محافظة المثنى .
2 – يتولى وزيرا الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة