عنوان التشريع: رقم 265 لسنة 1976 قرار اعفاء الاكراد المشمولين بقرارت العافو العام من اثمان الاموال التي اتلفوها او سرقوها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 265
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1976 ما يلي:-
1 – يعفى الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد المشمولون بقرارات العفو العام المرقمة (37 و113) لسنة 1974 و(52) لسنة 1975 من اثمان الاموال او المواد او التجهيزات او الارزاق او الاسلحة التي أتلفوها او سرقوها او فقدوها بسبب حوادث التمرد الرجعي في الشمال، مما ينطبق عليه وصف الاموال العامة .
2 – يعفى المشار اليهم في الفلقرة السابقة من جميع العقوبات المترتبة على تلك الافعال، ويمتنع على المحاكم سماع الدعاوى الناشئة عنها .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة