عنوان التشريع: بيان رقم 14 لسنة 1976 تعديل تعليمات تجارة الترانزيت بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1953
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (142) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، وبناء على موافقة وزير المالية، قررنا تعديل تعليمات تجارة الترانسيت (بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1953 المعدل)، على النحو التالي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (ث) من مادة 2، ويحل محلها ما يلي : –
الناقل – المؤسسة العامة للنقل البري .
مادة 2
تلغى مادة 5، ويحل محلها ما يلي : –
عند اجراء اي معاملة ترانسيت، على صاحب البضائع او وكيله المفوض ان يقدم كفالة صادرة من المؤسسة العامة للنقل البري، وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذه التعليمات، او ان يقدم تأمينات نقدية لا تتجاوز ضعف رسم الوارد الكمركي الواجب دفعه حسب ما ينسبه المدير او المعاون المختص، واذا كانت البضاعة مجانية او معفاة، فتكون الكفالة او التأمينات بنسبة (20%) (عشرون بالمائة) من قيمة تلك البضائع، لغرض تصديرها ثانية من العراق خلال المدة المبينة في مادة 5 من هذه التعليمات .
مادة 3
تلغى الفقرة (أ – 1، 2، 3) من مادة 9، ويحل محلها ما يلي : –
يحصر نقل البضائع بطريق الترانسيت بالمؤسسة العامة للنقل البري، كناقل مرخص بموجب هذه التعليمات، ويستثنى من ذلك ما يلي : –
أ – اصحاب المركبات الخاصة الذين ينقلون بضائع تعود ملكيتها لهم او سلمت بعهدتهم، وبضمنها المركبات .
ب – المسافرون فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية الخاضعة لرسم الوارد الكمركي .
مادة 4
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . مدير عام الكمارك والمكوس