عنوان التشريع: بيان تصحيح بقرار مجلس قيادة الثورة 1236 في 1976/11/17
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
تصحح كلمة (تمليك) الواردة بعد عبارة (لأمانة العاصمة) في الفقرة الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1236) في 17 – 11 – 1976 المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد (2561) في 6 – 12 – 1976، وتقرأ (تملك) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية