النظام الداخلي لمركز المنظومات الالكترونية

      التعليقات على النظام الداخلي لمركز المنظومات الالكترونية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز المنظومات الالكترونية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الاول
المركز واهدافه

مادة 1
اولاً – مركز المنظومات الالكترونية وحدة بحثية تصميمية تصنيعية انتاجية في مجال الصناعة الالكترونية تابع لوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزه الرئيس في محافظة بغداد ويتولى ممارسة الانشطة وتحقيق الاهداف المحددة له في هذا النظام الداخلي .
ثانياً – يتولى المركز ادارة شؤونه الادارية والفنية والاقتصادية في مجال اختصاصه كوحدة اقتصادية ممولة ذاتياً .
ثالثاً – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وله رأس مال خاص به ويمثله مدير المركز او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى .

مادة 2
يتولى المركز تحقيق الاهداف الآتية: –
اولاً – انشاء صناعة الكترونية في مجال مراكز السيطرة ومنظومات واجهزة السيطرة والحاسبات الصناعية والاتصالات .
ثانياً – تطوير وتنمية الامكانات المادية لخلق قاعدة حديثة للالكترونيات الصناعية .
ثالثاً – استناد المنشآت الصناعية في مجالات الالكترونيات الصناعية .
رابعاً – تحقيق تكامل الوحدات الالكترونية وترابطها في البيئات التشغيلية التي تتطلبها التطبيقت الصناعية .
خامساً – نقل وتوطين وتطوير المعرفة العلمية والفنية والتكنولوجية الحديثة في مجال الصناعة الالكترونية .

مادة 3
يمارس المركز لتحقيق اهداف ما يأتي: –
اولاً – اعداد الخطط ومشروع الموازنة السنوية في مجالات تخصصه وتنفيذها بعد مصادقة الوزير عليها .
ثانياً – اعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للمركز على ان تقترن بموافقة الوزير عليها .
ثالثاً – اقرار التوسعات واوجه استثمار اموال المركز على ان تقترن بموافقة الوزير .
رابعاً – تصميم وتصنيع وتجميع وفحص وانتاج مراكز السيطرة والمنظومات والاجهزة الالكترونية ضمن التخصص بشكل مباشر او بالتعاون مع جهات اخرى متخصصة داخل العراق او خارجه .
خامساً – تنصيب وتنفيذ واسناد وصيانة المنظومات والاجهزة الالكترونية المجهزة من المركز او اية منظومات الكترونية اخرى ضمن الاختصاص .
سادساً – اجراء البحوث ورفد وتطوير الجانب البحثي التطبيقي والنظري في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والجهات ذات العلاقة من خلال عرض المشاكل الصناعية وتعريف وتحديد التقنيات المطلوبة ومتابعة تنفيذ تجارب البحوث وصولاً الى بناء النماذج .
سابعاً – دعم واسناد النشاطات الصناعية والمعامل الانتاجية في مجال التخصصات الالكترونية .
ثامناً – التنسيق مع القطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص في مجالات التخصص .
تاسعاً – الدخول في علاقات تعاقدية بشأن الخدمات التي يقدمها المركز او التي تقدم اليه وله في سبيل ذلك التعاون مع الشركات المتخصصة والمؤسسات الاستشارية والتدريبية الاخرى لتحقيق اهدافه المرسومة في القانون والنظام بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة .
عاشراً – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وشراء المستلزمات السلعية والاجهزة والمعدات والآلات والعدد والاثاث وفقاً للتشريعات النافذة .
حادي عشر – التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية وايداع موجوداته غير المثبتة لدى احد المصارف الحكومية وله حق السحب والايداع والتظهير والرهن والتنفيذ اجرائياً لأية سندت اذنية او اوراق شحن او وصولات مخازن او صكوك وله حق الاقراض والاقتراض وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .

الفصل الثاني
تشكيلات المركز ومهامه

مادة 4
يدير المركز مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل المركز وهو الرئيس الاعلى للمركز والمسؤول عن اعماله وتوجيه نشاطه ويمثله او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامه وتشكيلاته وسائر شؤونه الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القوانين ويتمتع بالصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف المركز وتنفيذ مهامه وانشطته في ضوء القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات وله تخويل بعض من صلاحياته الى معاونه او مدراء الاقسام او أي من موظفيه .

مادة 5
يتكون المركز مما يأتي: –
اولاً – قسم البحث والتطوير: –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى المهام الآتية: –
أ – استلام المتطلبات التي تحتاج الى بحث وتطوير وتحليلها ومراجعة جدوى القيام بها .
ب – تحديد المشاكل التي تتطلب البحث والتطوير .
جـ – اجراء البحوث المطلوبة والبحوث التجريبية .
د – تحديد التكنولوجيات والمعرفة الفنية المطلوبة ونقلها وتوطينها وتطويرها حسب المتطلبات .
هـ – ادخال وتطوير ادوات وسياقات عمل جديدة لنشاطات البحث والتصميم والتصنيع .
و – تحديد الحقائب البرمجية الحديثة التي تسعف الباحث والمصمم وامصنع وتحديد مديات الاستفادة منها .
ز – ابتداع وسائل وتقنيات حديثة .
ح – اعداد التصاميم التفصيلية المبتكرة وتجربتها واعداد اساليب فحصها .
ط – تنفيذ النموذج الريادي واجراء الفحوصات عليه .
ي – ادخال معايير ومقاييس وافكار حديثة في مجالات التصميم والتصنيع والاسناد .
ك – اقتراح البدائل الحديثة للتصاميم الحالية والمستقبلية وتهيئة القاعدة المادية لتكنولوجياتها .
ل – اعداد برامج العمل والجدولة الزمنية وبالتنسيق مع ادارة المعلومات والتخطيط .
م – توثيق البحوث ونتائجها .
ن – اية مهام اخرى يكلف بها القسم .
ثانياً – قسم تصميم المنظومات: –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى المهام الآتية: –
أ – اعداد المواصفات الوظيفية والتصاميم الاساس للمنظومات ومراجعتها .
ب – اعداد التصاميم التركيبية لمراكز السيطرة واعداد اساليب فحصها وتشغيلها .
جـ – اعداد التصاميم التركيبية لمنظومات السيطرة والحاسبات والاتصالات واعداد اساليب فحصها وتشغيلها .
د – مراجعة المواصفات الوظيفية والتصاميم الاساسية والتفصيلية .
هـ – اجراء التكامل والترابط فيما بين الوحدات المصممة .
و – اجراء التكامل والترابط فيما بين الوحدات المصممة .
ز – اعتماد المواصفات القياسية والمعايير الدولية في التصميم والتنفيذ .
ح – اصدار التصاميم التركيبية المتكاملة للنموذج الريادي .
ط – مراجعة التصاميم واساليب الفحص والتشغيل والتأكد من تلبيتها لكامل المواصفات المطلوبة .
ي – تنفيذ النموذج الريادي واجراء الفحوصات عليه .
ك – تحديث وتطوير النموذج الريادي .
ل – اجراء الصيانة للمنظومات واسناد المستفيد في مجالات التخصص .
م – اجراء التحوير والتطوير للمنظومات الالكترونية في المعامل والمصانع .
ن – نقل المعرفة العلمية والتكنولوجية .
س – اعداد برامج العمل والجدولة الزمنية وبالتنسيق مع ادارة المعلومات والتخطيط .
ع – توثيق التصاميم وسياقات افحص واساليب التشغيل والادامة .
ف – اية مهام اخرى يكلف بها القسم .
ثالثاً – قسم الالكترونيات الصناعية: –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى المهام الآتية: –
أ – اعداد المواصفات الوظيفية والتصاميم الاساس للاجهزة المطلوبة ومراجعتها .
ب – اعداد التصاميم التفصيلية لأجهزة استحصال البيانات والسيطرة والاتصالات والكترونيات القدرة واعداد اساليب الفحص والتشغيل لها .
جـ – اعداد التصاميم التفصيلية للبطاقات الالكترونية واعداد اساليب الفحص والتشغيل لها .
د – اجراء الفحوصات التشبيهية والمختبرية .
هـ – اعتماد المواصفات القياسية والمعايير الدولية في التصميم والتصنيع .
و – اصدار التصاميم التفصيلية للنموذج الريادي .
ز – مراجعة التصاميم التفصيلية واساليب الفحص والتشغيل والتأكد من تلبيتها لكامل المواصفات المطلوبة .
ح – تنفيذ النموذج الريادي واجراء الفحوصات علهي .
ط – تحديث وتطوير النموذج الريادي .
ي – اجراء الصيانة للاجهزة والوحدات الالكترونية واسناد المستفيد في مجالات التخصص .
ك – اجراء التحويل والتطوير للاجهزة والوحدات الالكترونية في المعامل والمصانع .
ل – نقل المعرفة العلمية والتكنولوجية .
م – اعداد برامج العمل والجدولة الزمنية وبالتنسيق مع ادارة المعلومات والتخطيط .
ن – توثيق التصاميم التفصيلية وسياقات الفحص واساليب التشغيل والادامة .
س – اية مهام اخرى يكلف بها القسم .
رابعاً – قسم هندسة البرمجيات: –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى المهام الآتية: –
أ – تسلم المواصفات الوظيفية والتصاميم الاساس ومراجعتها .
ب – اعداد التصاميم البرمجية لقواعد البيانات العامة ضمن الزمن الحقيقي واعداد اساليب فحصها وتشغيلها .
جـ – اعداد التصاميم البرمجية لمنظومات التفاعل مع المشغل ومعالجة الاحداث ونظم التشغيل والسيطرة والاشراف والاضافة واعداد الاساليب فحصها وتشغيلها .
د – اجراء التكامل فيما بين الوحدات البرمجية .
هـ – اعتماد المواصفات القياسية والمعايير الدولية في التصميم والتنفيذ .
و – اجراء الفحوصات التشبيهية للبرمجيهات .
ز – مراجعة التصاميم البرمجية واساليب الفحص والتشغيل والتأكد من تلبيتها لكامل المواصفات المطلوبة .
ح – تنفيذ النموذج الريادي للبرمجيات المطلوبة واجراء الفحوصات عليه .
ط – تحديث وتطوير النموذج الريادي .
ي – نقل المعرفة العلمية والتكنولوجية .
ك – اعداد برامج العمل والجدولة الزمنية وبالتنسيق مع ادارة المعلومات والتخطيط .
ل – توثيق التصاميم البرمجية وسياقات الفحص واساليب التشغيل والادامة .
م – اية مهام اخرى يكلف بها القسم .

المحتوى2
خامساً – قسم التصنيع والانتاج الالكتروني: –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى المهام الآتية: –
أ – تسليم مخططات التصميم وقوائم المكونات واساليب التجميع والفحص والتشغيل والادامة ومراجعتها .
ب – اعداد التصاميم التصنيعية للانتاج .
جـ – اعداد مخططات التشييد الموقعية .
د – تصنيع المحاكيات لاستخدامها في تسريع عمليات الفحص والتدقيق .
هـ – اعداد اساليب الفحص وتوكيد الجوردة .
و – تهيئة المكونات الالكترونية وفحصها وتصنيع البطاقات المطبوعة,
ز – تجميع المكونات واجراء الفحوصات النوعية .
ح – اجراء عملية تعجيل التعمير للاجهزة والوحدات المنفذة واجراء الفحوصات عليها .
ط – اصدار شهادات فحص المنتج .
ي – نقل المعرفة العلمية والتكنولوجية .
ك – اعداد برامج العمل والجدولة الزمنية وبالتنسيق مع ادارة المعلومات والتخطيط .
ل – توثيق المعلومات التصنيعية للمنتج واساليب التشغيل والادامة .
م – اية مهام اخرى يكلف بها القسم .
سادساً – قسم ادارة المعلومات والتخطيط: –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى المهام الآتية: –
أ – وضع الخطط وبرامج العمل ومراجعتها بالتنسيق مع جميع الانشطة .
ب – اعداد الدراسات ودراسات الجدوى .
جـ – تحديد مجالات العمل الحالية واولوياته وافق العمل المستقبلي المطلوب .
د – ادارة المشاريع وجدولتها ومتابعة تنفيذها .
هـ – اجراء الحسابات الاحصائية وتققيم الاعمال البحثية والتصميمية والتصنيعية والانتاجية .
و – تدريب الكادر وتطويره .
ز – التنسيق مع جميع الانشطة داخل وخارج النشاط البحثي والتصميم والتصنيعي .
ح – التنسيق والتعاون مع الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والانشطة البحثية والتصميمة والتصنيعية والانتاجية ذات العلاقة بالقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص .
ط – تحديد واقامة الدورات والندوات والمؤتمرات المطلوبة في مجال الاختصاص وبما يعزز تنمية القدرات الذاتية وتطويرها .
ي – بناء وادامة امعلومات في شبكة داخلية لمراكز البحث والتصميم والتصنيع .
ك – بناء وادامة قواعد البيانات الخاصة بنشاطات البحث والتصميم والمعايير الدولية والاعمال الابداعية والادوات المستخدمة والحديثة والحقائب البرمجية المسعفة للتصاميم .
ل – ادارة المكتبة لتوفير المعلومات الحديثة ذات الصلة محلياً وعالمياً .
م – توثيق نتائج البحث والتصميم والتصنيع والفحص والتحوير والتطوير .
ن – اية مهام اخرى يكلف بها القسم .
سابعاً – قسم الشؤون التجارية: –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى المهام الآتية: –
أ – اعداد خطة مشتريات المركز وتنفيذها بموجب التعليمات والقوانين النافذة وتقديم التقارير الخاصة بها وبالتنسيق مع اقسام المركز .
ب – اعداد دراسات السوق التي تعكس الاحتياجات والمؤشرات الخاصة بخدمات المركز .
جـ – الترويج لخدمات المركز وتسويقها بالتنسيق مع اقسام المركز بموجب التعليمات والقوانين النافذة .
د – اعداد عروض بخدمات المركز بالتنسيق مع اقسام المركز بموجب التشريعات النافذة .
هـ – القيام بجميع الاعمال المتعلقة بالتوريد والشراء المحلي والخارجي لاحتياجات المشاريع المتعاقد عليها بموجب التشريعات النافذة وبالتنسيق مع اقسام المركز .
و – القيام بالاعمال المتعلقة باعداد ومراجعة عقود البيع والشراء الخاصة بنشاطات المركز وفقاً للتشريعات النافذة .
ز – ادارة المخازن في المركز .
ح – اية مهام اخرى يكلف بها القسم .
ثامناً – قسم الشؤون الادارية والمالية: –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى المهام الآتية: –
أ – اعداد ملاك المركز .
ب – توفير احتياجات المركز من القوى العاملة بالاعداد والنوعية وفق المتطلبات .
جـ – تطبيق قواعد الخدمة والملاك المعمول بها في وزارة الصناعة .
د – تقديم الخدمات الادارية لأقسام ومنتسبي المركز .
هـ – تنظيم وارشفة الاضابير الشخصية لمنتسبي المركز .
و تنظيم وحفظ مراسلات المركز وتأمين استلام واصدار تلك المراسلات .
ز – تأمين مستلزمات نقل الموظفين في المركز وصيانة وسائط ا لنقل والسيطرة على حركتها وصرفيات الوقود لها بموجب التعليمات النافذة .
ح – تنظيم الاعمال المتعلقة بالعلاقات العامة .
ط – اعداد مشروع الميزانية التخطيطية للمركز وتنفيذها بعد المصادقة عليها .
ي – اعداد الحسابات الختامية للمركز والدراسات التحليلية المقارنة لها وتقديمها للجهات المختصة .
ك – القيام بأعمال الحسابات النقدية والرواتب والاجور وكل ما يتعلق بها حسب التشريعات النافذة .
ل – اعداد حسابات التكاليف لمشاريع وانشطة المركز واعداد التقارير الخاصةبها .
م – اعداد وتنظيم وقيد جميع العمليات المالية في المستندات والسجلات الرسمية المعتمدة لهذه الاغراض بعد التأكد من صحتها .
ن – اية مهام اخرى يكلف بها القسم .
تاسعاً – قسم التدقيق / الرقابة الداخلية: –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى المهام الآتية: –
أ – التدقيق والرقابة على اجراءات وعمليات المركز المالية والتجارية بأنواعها كافة .
ب – التدقيق والرقابة على موجودات المركز الثابتة والنقدية والمخزنية والتأكد من اعتماد النظم المطبقة في هذا المجال .
جـ – المشاركة في اعداد خطط المركز المالية بأنواعها كافة واعداد التقارير التدقيقية والرقابية وفق التشريعات النافذة .
د – اعداد التقارير الشهرية الخاصة بالاعمال الرقابية للمركز .
هـ – اية مهام اخرى يكلف بها القسم .
عاشراً – قسم الشؤون القانونية: –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يرتبط بمدير ويتولى المهام الآتية: –
أ – الاجابة عن الاستفسارات والاستشارات القانونية التي ترد من مدير المركز وتشكيلات المركز كافة .
ب – تمثيل المركز امام المحاكم بتخويل من مدير المركز .
جـ – دراسة مشاريع الانظمة والتعليمات التي يرغب المركز في اعدادها وابداء الملاحظات القانونية بشأنها .
د – دراسة الاتفاقيات والعقود التي يرغب المركز في ابرامها وابداء الملاحظات القانونية بشأنها .
هـ – المشاركة في عضوية لجان التحقيق والانضباط والبيع في المركز .
و – المصادقة على العقود والتعهدات والكفالات ذات العلاقة بالمركز بصفة كاتب عدل .
ط – اية مهام اخرى يكلف بها القسم .
الفصل الثالث
احكام عامة

مادة 6
لمدير المركز اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .

مادة 7
يلغى دليل مركز المنظومات الالكترونية لسنة ( 1993 ) .

مادة 8
يلغى النظام الداخلي لمركز المنظومات الالكترونية لسنة ( 1995 – 1996 ) .

مادة 9
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن