عقد تأسيس الشركة العامة للغزل و النسيج الصوفي في اربيل

      التعليقات على عقد تأسيس الشركة العامة للغزل و النسيج الصوفي في اربيل مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة للغزل و النسيج الصوفي في اربيل
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

مادة 1
تؤسس بموجب الفقرة الثانية من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970، واستنادا الى قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج المرقم (15) المتخذ بجلسته (115) المنعقدة بتاريخ 21 – 10 – 1976، المصادق عليه من قبل وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقم م ح /115/2233 والمؤرخ في 8 – 11 – 1976 شركة باسم (الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي في اربيل)، تكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها .

مادة 2
تكون اغراض الشركة : –
1 – صنع الاقمشة الصوفية الخالصة 100% والاقمشة الصوفية المخلوطة بالالياف الصناعية (السليلوزية او التركيبية وغيرها) والاقمشة المصنوعة من الالياف الصناعية 100% الرجالية والنسائية والغزول بجميع انواعها المستعملة في النسيج داخل المعمل والمعدة للبيع في الاسواق المحلية .
2 – القيام بعمليات الصبغ واكمال الاقمشة لحساب المعامل الاخرى والفحوصات المختبرية وتقديم الخبرات الفنية مقابل ثمن .
3 – استيراد المواد الاولية والتكميلية والغزول والعدد والمكائن والاجهزة والادوات الاحتياطية المقتضية لهذه الصناعة على اختلاف انواعها .
4 – للشركة حق التعامل ببيع وتصدير انتاجها داخل العراق وخارجه مع الشركات الاجنبية والعراقية ولها استعمال كافة الطرق والخبرة المتوافرة والتي ستتوفر في المستقبل .

مادة 3
للشركة ان تحصل على الوكالات الخاصة بالمواد الواردة في مادة 2 اعلاه من الشركات الاجنبية وان تمثل هذه الشركات في العراق بالنسبة للمواد المذكورة ولها ان تحصل على جميع الوكالات التجارية والصناعية التي لها علاقة بتحقيق اغراضها .

مادة 4
للشركة ان تمتلك بطريقة الشراء او بالاستملاك او الطرق القانونية الاخرى وان تحصل على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العقارية لبناء المخازن والمعامل والمرافق الاخرى التي تحتاجها وشراء جميع الاجهزة والمكائن والالات والمعدات لتحقيق اغراضها ولها ان تتاجر وتتصرف بهذه الاموال بكافة التصرفات القانونية والتجارية المعتبرة عرفا وقانونا .

مادة 5
للشركة ان تتعاقد وتدخل في جميع العقود المعارضة وغيرها لعقد جميع الصفقات كاصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري ولها ان تعين الوكلاء بالعمولة والوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل العراق وخارجه .

مادة 6
للشركة ان تفتح باسمها المخازن والمحلات والمعارض والمراكز في مختلف انحاء العراق مع مراعاة احكام القوانين المرعية ولها ان تشتري الاراضي لتشييد بنايات لمخازنها ومعارضها ودوائرها ومعاملها ومحلاتها ومراكزها ولاي غرض آخر يتعلق بتوزيع المواد المبينة في مادة 2 اعلاه .

مادة 7
للشركة ان تحصل وتشتري وتستأجر باجازة او بغيرها من الطرق القانونية اي براءة اختراع او امتيازا او تركيبات او اختراعات وطرق سرية للانتاج واي علامة او اسماء تجارية او صناعية او نماذج او اي حق او امتياز من حقوق الملكية الصناعية باي طريقة تعتبرها مناسبة لتحقيق اغراضها .

مادة 8
أ – للشركة ان تقترض وان تحصل على اي مبالغ من النقود من المصارف والمؤسسات المالية بالطرق التي تعينها قوانين المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 والمؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 والشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 بغية تحقيق اغراضها .
ب – للشركة حق التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية ولها ايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى المصارف ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ اجرائيا لاي سندات اذنية او كمبيالات او اوراق شحن او وصولات مخازن او صكوك ولها حق التعامل باسهم وسندات الشركات والمنشآت الحكومية والاهلية مع مراعاة الاحكام القانونية بهذا الصدد .

مادة 9
للشركة بغية التوصل لتحقيق اغراضها ان تشترك في تأسيس شركات تابعة او ممولة من قبلها ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها وان تقبل موجوداتها ومطلوباتها وان تحصل على الاكثرية فيها باي طريقة تراها مناسبة مع مراعاة الاحكام الواردة في قوانين المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 والمؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 والشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 .

مادة 10
أ – يكون رأسمال الشركة الاسمي (10) (عشرة ملايين دينار) .

مادة 11
تضم الشركة الى المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج وتشكل فيها هيئة استشارية تساعد مديرها العام في ادارتها مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الانتاجية وتعتبر الاحكام الواردة في هذا النظام بمثابة النظام القانوني الاساس لهذه الشركة .

مادة 12
يكون مركز الشركة في اربيل ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي الصادر بموجبه .

مادة 13
لا تخضع الشركة لاحكام قانون الشركات التجارية الا في الحالات التي ينص عليها في هذا العقد .

مادة 14
مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الانتاجية الصادر بموجبه والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبها وتعديلها يعتبر هذا العقد نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس ادارة
المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج