عقد تأسيس الشركة العامة للنسيج القطني في الديوانية

      التعليقات على عقد تأسيس الشركة العامة للنسيج القطني في الديوانية مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة للنسيج القطني في الديوانية
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

مادة 1
تؤسس بموجب الفقرة الثانية من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970، واستنادا الى قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج المرقم (16) المتخذ بجلسته (115) المنعقدة بتاريخ 21 – 10 – 1976، المصادق عليه من قبل وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقم م ح /115/2233 والمؤرخ في 8 – 11 – 1976 شركة باسم (الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي في اربيل)، تكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها .

مادة 2
تكون اغراض الشركة هي كالآتي : –
1 – انتاج الغزول القطنية وغزول البولستر والغزول المخلوطة وتحريرها وصبغها وانتاج الاقمشة القطنية واقمشة البولستر والاقمشة المخلوطة وقصرها وطبعها وتجهيزها .
2 – استيراد المواد والعدد والمكائن والاجهزة المقتضية لهذه الصناعة على اختلاف انواعها .
3 – للشركة حق التعامل ببيع وتصدير انتاجها وما يتصل بها وتوزيعها في الداخل واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشآت الاهلية والاجنبية والحكومية داخل العراق، وخارجه وصناعتها كليا او جزئيا ولها استعمال جميع الطرق الفنية والخبرة المتوافرة والتي ستتوفر في المستقبل بغية تحقيق هذه الاغراض .

مادة 3
للشركة ان تحصل على الوكالات الخاصة بالمواد الواردة في مادة 2 اعلاه من الشركات الاجنبية وان تمثل هذه الشركات في العراق بالنسبة للمواد المذكورة ولها ان تحصل على جميع الوكالات التجارية والصناعية التي لها علاقة بتحقيق اغراضها .

مادة 4
للشركة ان تمتلك بطريقة الشراء او بالاستملاك او الطرق القانونية الاخرى وان تحصل على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العقارية لبناء المخازن والمعامل وشراء جميع الاجهزة والمكائن والالات والمعدات لتحقيق اغراضها ولها ان تتاجر وتتصرف بهذه الاموال بكافة التصرفات القانونية والتجارية المعتبرة عرفا وقانونا .

مادة 5
للشركة ان تتعاقد وتدخل في جميع العقود المعاوضة وغيرها لعقد جميع الصفقات كاصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري ولها ان تعين الوكلاء بالعمولة والوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل العراق وخارجه .

مادة 6
للشركة ان تفتح باسمها المخازن والمحلات والمعارض والمراكز في مختلف انحاء العراق مع مراعاة احكام القوانين المرعية ولها ان تشتري الاراضي لتشييد بنايات لمخازنها ومعارضها ودوائرها ومعاملها ومحلاتها ومراكزها ولاي غرض آخر يتعلق ببضاعة وتجارة المواد المبينة في مادة 2 اعلاه .

مادة 7
للشركة ان تحصل وتشتري وتستأجر باجازة او بغيرها من الطرق القانونية اي براءة اختراع او امتيازا او تركيبات او اختراعات وطرق سرية للانتاج واي علامة او اسماء تجارية او صناعية او نماذج او اي حق او امتياز من حقوق الملكية الصناعية باي طريقة تعتبرها مناسبة لتحقيق اغراضها .

مادة 8
أ – للشركة ان تقترض وان تحصل على اي مبالغ من النقود من البنوك والمؤسسات المالية بالطرق التي يعينها قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 وقانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 بغية تحقيق اغراضها .
ب – للشركة حق التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية ولها ايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ اجرائيا لاي سندات او كمبيالات او اوراق شحن او وصولات مخازن او صكوك ولها حق التعامل باسهم وسندات الشركات والمنشآت الحكومية والاهلية مع مراعاة الاحكام المقررة قانونا بهذا الصدد .

مادة 9
للشركة الحق بغية التوصل لتحقيق اغراضها ان تشترك في تأسيس شركات تابعة او ممولة من قبلها ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها وان تقبل موجوداتها ومطلوباتها وان تحصل على الاكثرية فيها باي طريقة تراها مناسبة مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة رقم (90) لسنة (1970) وقانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 .

مادة 10
أ – يكون رأسمال الشركة الاسمي (33) (ثلاثة وثلاثون مليون دينار) .

مادة 11
تضم الشركة الى المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج وتشكل فيها هيئة استشارية تساعد مديرها العام في ادارتها مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة (1970) والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الانتاجية وتعتبر الاحكام الواردة في هذا النظام بمثابة النظام القانوني (الاساس) لهذه الشركة .

مادة 12
يكون مركز الشركة في الديوانية ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة الانتاجية رقم 90 لسنة 1970 والنظام الداخلي الصادر بموجبه .

مادة 13
تكون مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها الاسمي .

مادة 14
لا تخضع الشركة لاحكام قانون الشركات التجارية الا في الحالات التي ينص عليها في هذا العقد .

مادة 15
مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة (1970) والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الانتاجية الصادر بموجبه والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبها وتعديلها يعتبر هذا العقد نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس ادارة
المؤسسة العامة لصناعات
الغزل والنسيج