نظام التعديل للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية

      التعليقات على نظام التعديل للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (3) من مادة 3 من قانون المؤسسة العامة للتنمية الصناعية رقم 134 لسنة 1973 .
اصدرنا النظام الآتي : –

مادة 1
اولا – تلغى الفقرة الخامسة من مادة 1 من النظام الداخلي، ويحل محلها ما يلي : –
5 – مديرية شؤون الشركات المختلطة، يرأس هذه المديرية موظف بدرجة (مدير) ويعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامها ما يلي : –
أ – مراجعة خطط الانتاج والميزانيات السنوية ومتابعة تنفيذها .
ب – اعداد تقارير فصلية وسنوية عن نشاط الشركات .
ج – وضع الانظمة والتعليمات لتوحيد اسلوب العمل .
د – التنسيق بين مختلف فعاليات هذه الشركات .
ثانيا – تستحدث مديرية باسم مديرية التنظيم والاساليب يرأسها موظف بدرجة مدير ويعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامها تطوير الجهاز الاداري في ديوان المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها .

مادة 2
اولا – تلغى الفقرات 1 و2 و4 من البند ثانيا من مادة 2 ويكل محلها ما يلي : –
1 – قسم الصناعات النسيجية .
2 – قسم الصناعات الكيمياوية والغذائية .
3 – قسم الصناعات الانشائية والمعدنية .
4 – قسم الصناعات الصغيرة .
يرأس القسم موظف بدرجة مدير او مهندس اقدم او رئيس مهندسين او كيماويين يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والاقتصاديين وتكون مهامه على النحو التالي وكل في مجال تخصصه في الصناعة : –
أ – اعداد الدراسات النوعية الخاصة بمنح اجازات التأسيس ووثائق التسجيل للمشاريع الصناعية وكذلك الدراسات اللازمة لتوسيع المعامل ونقلها من محافظة الى اخرى
ب – تقديم الخدمات الفنية المتعلقة بدراسة القوائم والوثائق المصورة (الكاتلوكات) للمكائن واستيراد بديلها او استيراد المكائن المكملة والمحسنة والنظر في تغيير المناشئ .
ج – اصدار التأييدات للدوائر حول حاجة المشاريع الى المواد الاولية والوسيطة والمتوفرة محليا .
د – تأييد اعفاء المكائن والاجهزة والالات والادوات الاحتياطية من الرسوم الكمركية .
ه – مراقبة المشاريع الصناعية من ناحية التزامها بالقوانين والانظمة المرعية وقرارات مجلس ادارة المؤسسة .
و – اجراء الكشوفات اللازمة وتأييد اكمال تأسيس المشاريع وتوسيعها .
ز – تنسيق الاقسام اعمالها وتتعاون مع اجهزة المؤسسة والدوائر التابعة لها .
5 – شعبة الاحصاء – ويرأسها موظف بدرجة رئيس ابحاث او باحث يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامها جمع وتبويب وتحليل وعرض المعلومات الاحصائية المتعلقة بالمشاريع الصناعية ومسك السجلات اللازمة بذلك واصدار النشرات الدورية والقيام بالدراسات النوعية بالتعاون مع دوائر المديرية المتخصصة لبيان فرض الاستثمار الصناعي .
ثانيا – تبقى التشكيلات الادارية الواردة في الفقرات 1 – 2 – 3 – 4 – 5 من البند ثالثا من مادة 2 ويحل محلها ما يلي : –
1 – قسم الصناعات الغذائية .
2 – قسم الصناعات الكيمياوية .
3 – قسم الصناعات النسيجية .
4 – قسم الصناعات الهندسية .
5 – قسم الصناعات الانشائية .
يرأس القسم موظف بدرجة مدير او مهندس اقدم او رئيس مهندسين او كيماويين يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهام كل منها على النحو التالي وكل في مجال تخصصه في الصناعة : –
أ – مراقبة الانتاج الصناعي المحلي من الناحيتين الكمية والنوعية وفقا للمواصفات العالمية والمحلية بهدف حماية المستهلك .
ب – المساهمة في توفير مواصفات عراقية لجميع السلع المنتجة محليا بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس العراقية والزام المشاريع الصناعية بالتقيد بها في انتاجها وفي حالة تعذر المواصفات العراقية تعتمد كل دائرة نوعية مواصفات عالمية للانتاج المحلي مع اخذ الظروف المحلية بنظر الاعتبار .
ج – تقديم المشورة الفنية والارشادات والتوجيهات اللازمة للصناعة المحلية بغية تحسين الانتاج وتطويره .
د – تثبيت نوعية المنتجات الصناعية الحلية لغرض اصدار علامات الجودة لها بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس العراقية .
ه – دراسة المشاكل الفنية التي تعترض الصناعة المحلية في كافة قطاعاتها وتقديم الحلول الممكنة لها .
و – اجراء التحاليل الكيمياوية والفحوصات المختبرية لاغراض وزارة الصناعة والمعادن والجهات الرسمية الاخرى .
ز – اجراء التحاليل الكيمياوية والفحوصات المختبرية على كافة المنتجات الصناعية المحلية لاغراض الرقابة الصناعية .
ح – القيام بالدراسات الاقتصادية للسلع المنتجة محليا لتحديد مستوى كل الانتاج بهدف مراقبة الاسعار وتحديد درجة الحماية .
6 – شعبة الاحصاء – يرأسها موظف بدرجة رئيس ابحاث او باحث يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامها جمع وتبويب المعلومات الاحصائية وعرضها بشكل يخدم اهداف تطوير السلع العراقية وعمليات الانتاج .
7 – قسم الحقوق – يرأس القسم موظف بدرجة مدير وتكون مهامه كما يلي : –
أ – تقديم المشورة القانونية .
ب – اقامة الدعاوى وتمثيل المديرية امام الدوائر التحقيقية والقضائية فيما يتعلق بمخالفات الصناعيين لقانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 973 وقانون تنظيم التجارة وقانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 76 وقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 وقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 وانظمتها وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها او اي قوانين او انظمة او تعليمات اخرى تحل محلها .
ثانيا – 1 – يعدل التسلسل رقم (6) ويصبح (7) (قسم الادارة والذاتية والحسابات)
2 – تحذف الفقرة (7ب) من مهام القسم المذكور وتعديل باقي الفقرات على ضوء ذلك .
ثالثا – يضاف القسمان ادناه الى اقسام المديرية : –
8 – قسم الملكية الصناعية – يرأس هذا القسم موظف بدرجة مدير ويقوم بتسجيل الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات والاسماء التجارية وتجديد تسجيلها ونقل ملكيتها وشطبها من السجل ونشرها والنظر في الاعتراضات والنزاعات المتعلقة بها في حدود القوانين الخاصة بكل منها .
9 – قسم وسم المصوغات – يرأس هذا القسم موظف بدرجة مدير ويقوم بفحص ووسم المصوغات بمختلف انواعها .

المحتوى2
مادة 4
تلغى مادة 3، ويحل محلها ما يلي : –
مادة 3 – فروع المؤسسة في المحافظات : –
1 – تقوم المؤسسة بفتح فروع لها في المحافظات حسبما تستدعي الضرورة ذلك .
2 – يدير كل فرع موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين .
3 – يكون فرع المؤسسة وموظفيه تابعا لديوان المؤسسة .
4 – تكون مهام الفروع في المحافظات القيام بوظائف المديرية العامة في المركز ضمن المحافظة وحسب الصلاحيات المخولة اليها .
5 – يتضمن كل فرع اقساما لمثل المديريات العامة وتكون مرتبطة بها من الناحية الفنية .

مادة 5
يعتبر هذا النظام نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة
بغية مواكبة حركة التنمية التطور الصناعي الذي يشهده القطر وتقليصا لبعض الشكليات الروتينية وتمشيا مع مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ كان لا بد من اجراء بعض التغيرات المقتضية في النظام الداخلي للمؤسسة تتماشى وطبيعة عملها ومستلزمات المرونة الصناعية وتنسجم مع متطلبات خطط وبرامج التنمية لذلك اتجهت المؤسسة الى استحداث فروع لها في المحافظات تتولى مهمة تقديم الخدمات والمساعدات للصناعيين للدعم واستناد الصناعة الوطنية في المحافظات مباشرة دون التوجه الى المديريات العامة في بغداد وبالنظر لالغاء مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة فقد تم نقل قسمي الملكية الصناعية ووسم المصوغات الى مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة لهذه الاسباب عدل النظام المذكور .