نظام وزارة النقل رقم (39) لسنة 1976

      التعليقات على نظام وزارة النقل رقم (39) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة النقل رقم (39) لسنة 1976
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل، والمواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة المعدلة من قانون وزارة النقل رقم (6) لسنة 1976 .
صدر النظام الآتي : –

الباب الاول
مركز الوزارة
الفصل الاول
وزير النقل

مادة 1
وزير النقل – هو الرئيس الاعلى لوزارة النقل، المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها، الذي تصدر باسمه القرارات والاوامر، وتنفذ باشرافه ورقابته، وله لن يخول بأمر تحريري، الموظفين، ما يراه مناسبا، ومن الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للقوانين والانظمة .
الفصل الثاني
مجلس النقل

مادة 2
يتولى مجلس النقل تقديم الاستشارة فيما يتعلق بالاختصاصات الآتية : –
اولا – صياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء توجيهات مجلس التخطيط .
ثانيا – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دوائر التخطيط في مركز الوزارة واقرارها مبدئيا .
ثالثا – اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الوزارة والتنسيق بين مختلف اوجه ذلك النشاط .
رابعا – تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في المؤسسات والمنشآت من قبل اي مؤسسة او منشأة اخرى في الوزارة .
خامسا – رقابة تنفيذ خطة الوزارة دوريا بعد اقرارها من قبل مجلس التخطيط، في ضوء التقارير المرفوعة من قبل المؤسسات .

مادة 3
يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، ولا يصح انعقاده، الا بحضور الرئيس وجميع اعضائه .

مادة 4
يعين الوزير سكرتيرا للمجلس، من بين موظفي الوزارة، يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .

الفصل الثالث
هيئة الدراسات والتصاميم للمشاريع الكبرى

مادة 5
تختص هيئة الدراسات والتصاميم للمشاريع الكبرى، بما يأتي : –
اولا – دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والموقعية لمشاريع الوزارة والمؤسسات ومنشآتها، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع، اضافة الى تقييم المشاريع اثناء التنفيذ، بالتعاون مع جميع دوائر الوزارة والمؤسسات ومنشآتها، وتقديمها الى وكيل الوزارة لشؤون التخطيط، بهدف شمولها كلا او جزءا ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة .
ثانيا – وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لاعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية لمشاريع الوزارة والمؤسسات ومنشآتها .

المحتوى2
الباب الثاني
المؤسسات المرتبطة بالوزارة
الفصل الاول
المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية

مادة 5
تختص المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية باعمال نقل المسافرين والبضائع داخل القطر وخارجه بالسكك الحديد، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك بما يتفق وخطط التنمية، ويكون مقر مركزها في مدينة بغداد .

مادة 7
تتكون المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية، مما يأتي : –
اولا – مركز المؤسسة – ويتولى تخطيط ورقابة تنفيذ النشاطات النوعية للنقل بالسكك الحديد والخدمات المتعلقة بها، ويضم ما يأتي : –
أ – قسم التخطيط النوعي .
ب – قسم القوى العاملة والتطوير الاداري .
ج – قسم المالية والاستثمارات .
د – قسم التوريد والتسويق .
ه – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
و – قسم دراسة المشاريع .
ز – قسم تشييد المشاريع .
ح – قسم السيطرة التشغيلية .
ط – قسم المحاسبة .
ي – قسم التدقيق .
ك – القسم القانوني .
ل – القسم الاداري .
ثانيا – المنشأة العامة لسكك حديد المنطقة الشمالية – وتتولى ادارة وتشغيل خط سكة حديد سامراء – اليعربية، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك، ويكون مركز عملها في مدينة الموصل، وتضم ما يأتي : –
أ – قسم التشغيل .
ب – القسم التجاري .
ج – قسم الصيانة التشغيلية .
د – قسم المحاسبة .
ه – قسم التدقيق .
و – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
ز – القسم الاداري .
ثالثا – المنشأة العامة لسكك حديد المنطقة الوسطى – وتتولى ادارة وتشغيل خطي سكة حديد بغداد – سامراء، وبغداد – سماوة، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك، مع ادارة ساحات الرصف ومحطات المسافرين والبضائع في مدينة بغداد، وتضم ما يأتي : –
أ – قسم التشغيل .
ب – القسم التجاري .
ج – قسم الصيانة التشغيلية .
د – قسم المحاسبة .
ه – قسم التدقيق .
و – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
ز – القسم الاداري .
رابعا – المنشأة العامة لسكك حديد المنطقة الشرقية – وتتولى ادارة وتشغيل خط سكة حديد بغداد – أربيل، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك، ويكون مركز عملها – مرحليا – في مدينة بغداد، وللوزير نقل مركز عملها، الى مدينة كركوك، وتضم ما يأتي : –
أ – قسم التشغيل .
ب – القسم التجاري .
ج – قسم الصيانة التشغيلية .
د – قسم المحاسبة .
ه – قسم التدقيق .
و – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
ز – القسم الاداري .
خامسا – المنشأة العامة لسكك حديد المنطقة الجنوبية – وتتولى دارة وتشغيل خط سكة حديد السماوة – ام قصر، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك، ويكون مركز عملها في مدينة البصرة، وتضم ما يلي : –
أ – قسم التشغيل .
ب – القسم التجاري .
ج – قسم الصيانة التشغيلية .
د – قسم المحاسبة .
ه – قسم التدقيق .
و – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
ز – القسم الاداري .
سادسا – المنشأة العامة لخدمات السكك الحديدية – وتتولى اعمال الصيانة المركزية للقاطرات والمقطورات والاعمال المتصلة بها، وشراء واستيراد المستلزمات المتخصصة للمؤسسة وتخزينها وتجهيزها الى المنشآت التابعة للمؤسسة، كما تضطلع بالعمليات الانتاجية المتعلقة باغراض المؤسسة، ويكون مركز عملها في مدينة بغداد، وتضم ما يأتي : –
أ – قسم الصيانة المركزية
ب – قسم الانتاج .
ج – قسم الطباعة .
د – قسم المنتوجات الكونكريتية .
ه – قسم الاستيراد والمشتريات المحلية .
و – قسم المخازن المركزية .
ز – قسم الآليات .
ح – قسم المحاسبة .
ط – قسم التدقيق .
ي – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
ك – القسم الاداري .

المحتوى3
الفصل الثاني
المؤسسة العامة للنقل البري

مادة 8
تختص المؤسسة العامة للنقل البري باعمال نقل البضائع والاشخاص داخل القطر وخارجه بوسائط النقل البرية المختلفة عدا السكك، والقيام بجميع الاعمال المتصلة بذلك بما يتفق وخطط التنمية، ويكون مقر مركزها في مدينة بغداد .

مادة 9
تتكون المؤسسة العامة للنقل البري، مما يأتي : –
اولا – مركز المؤسسة – ويختص بتخطيط ورقابة تنفيذ النشاطات النوعية للنقل البري والخدمات المتعلقة بها، ويضم ما يأتي : –
أ – قسم التخطيط النوعي .
ب – قسم القوى العاملة والتطوير الاداري .
ج – قسم المالية والاستثمارات .
د – قسم التوريد والتسويق .
ه – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
و – القسم القانوني .
ز – قسم المكاتب .
ح – القسم الاداري .
ط – القسم القانوني
ثانيا – المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية – وتقوم باعمال النقل البري للبضائع الاعتيادية بواسطة الشاحنات والساحبات المتعارف عليها داخل القطر وخارجه، وتضم ما يأتي : –
أ – قسم التشغيل .
ب – قسم الصيانة التشغيلية .
ج – قسم المحاسبة .
د – قسم التدقيق .
ه – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
و – القسم القانوني .
ز – القسم الاداري .
ثالثا – المنشأة العامة للنقل المتخصص – وتقوم باعمال النقل البري للبضائع ذات المواصفات المتميزة بواسطة شاحنات او ساحبات مخصصة لهذه الاغراض داخل القطر وخارجه، وتضم ما يأتي : –
أ – قسم التشغيل .
ب – قسم الصيانة التشغيلية .
ج – قسم المحاسبة .
د – قسم التدقيق .
ه – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
و – القسم القانوني .
ز – القسم الاداري .
رابعا – المنشأة العامة لنقل المسافرين – وتقوم باعمال نقل المسافرين بين المحافظات داخل القطر، وكذلك نقلهم من والى خارج القطر نقلا عاما وسياحيا، وتحدد تقسيماتها بتعليمات يصدرها الوزير .
خامسا – المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد – وتقوم باعمال النقل العام للاشخاص داخل محافظة بغداد، وتضم ما يأتي : –
أ – قسم التشغيل .
ب – قسم الخطوط .
ج – قسم الايواء والخدمات .
د – قسم الصيانة التشغيلية .
ه – قسم المخازن .
و – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
ز – قسم المحاسبة .
ح – قسم التدقيق .
ط – القسم القانوني .
ي – القسم الاداري
ك – مركز التدريب المهني .
سادسا – المنشأة العامة لخدمات النقل البري – وتقوم باعمال التصليح والصيانة لوسائط النقل البرية المختلفة والخدمات المتصلة بها، وشراء واستيراد المستلزمات المتخصصة للمؤسسة وتخزينها الى المنشآت التابعة لها، وتضم ما يأتي : –
أ – قسم صيانة وسائط نقل الاشخاص .
ب – قسم صيانة وسائط نقل البضائع .
ج – قسم الاستيراد والمشتريات المحلية .
د – قسم المخازن المركزية .
ه – قسم المحاسبة .
و – قسم التدقيق .
ز – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
ح – القسم الاداري .

المحتوى4
الفصل الثالث
المؤسسة العامة للنقل المائي العراقي

مادة 10
تختص المؤسسة العامة للنقل المائي العراقي باعمال النقل البحري والنهري للاشخاص والبضائع داخل القطر وخارجه، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك بما يتفق وخطط التنمية، ويكون مقر مركزها في مدينة بغداد .

مادة 11
تتكون المؤسسة العامة للنقل المائي العراقي، مما يأتي : –
أ – قسم التخطيط النوعي .
ب – قسم القوى العاملة والتطوير الاداري .
ج – قسم المالية والاستثمارات .
د – قسم التوريد والتسويق .
ه – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
و – قسم دراسة المشاريع .
ز – القسم الاداري .
ح – القسم القانوني .
ثانيا – المنشأة العامة للنقل البحري العراقية – وتختص بجميع اعمال النقل البحري للاشخاص والبضائع، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك، اضافة الى قيامها بعمليات الانقاذ والمساعدة البحرية المتعارف عليها دوليا، ويكون مركز عملها في مدينة البصرة، وتضم ما يأتي : –
أ – قسم التشغيل .
ب – قسم الصيانة التشغيلية .
ج – قسم المحاسبة .
د – قسم التدقيق .
ه – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
و – القسم الاداري .
ثالثا – المنشأة العامة للنقل النهري – وتختص بجميع اعمال النقل النهري للاشخاص والبضائع، وادارة وتشغيل المراسي المؤقتة، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك، ويحدد مركز عملها بقرار من مجلس الادارة، وتضم ما يأتي : –
أ – قسم التشغيل .
ب – قسم الصيانة التشغيلية .
ج – قسم المراسي المؤقتة
د – قسم المحاسبة .
ه – قسم التدقيق .
و – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
ز – القسم الاداري .
رابعا – المنشأة العامة للوكالات البحرية – وتتولى اعمال الوكالات البحرية عن جميع البواخر والناقلات التي تدخل الموانئ العراقية حصرا، استنادا الى احكام قانون الوكالات البحرية رقم (46) لسنة 1969 المعدل، ويكون مركز عملها في مدينة البصرة، وتضم ما يأتي : –
أ – قسم وكالات البواخر العراقية .
ب – قسم وكالات البواخر الاشتراكية .
ج – قسم وكالات البواخر الاوربية والامريكية .
د – قسم وكالات بواخر المحيط الهندي .
ه – قسم وكالات بواخر الشرق الاقصى .
و – قسم وكالات ناقلات النفط .
ز – قسم المحاسبة .
ح – قسم التدقيق .
ط – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
ي – القسم القانوني .
ك – القسم الاداري .
خامسا – المنشأة العامة لخدمات النقل المائي – وتتولى اعمال شحن وتفريغ البضائع من البواخر والجنائب النهرية والبحرية، وتسليمها الى سلطات الموانئ والمراسي النهرية العراقية، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك، وشراء واستيراد المستلزمات المتخصصة للمؤسسة وتخزينها وتجهيزها الى المنشآت التابعة لها، يكون مركز عملها في مدينة البصرة، وتضم ما يأتي : –
أ – قسم الشحن والتفريغ .
ب – قسم الاستيراد والمشتريات المحلية .
ج – قسم المحاسبة .
د – قسم التدقيق .
ه – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
و – القسم الاداري .

المحتوى5
الباب الثالث
احكام عامة

مادة 13
اولا – مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة، ويتولى ادارتها الاشراف على ادارة المنشآت التابعة لها، ويضع سياستها ضمن خطة الوزارة وسياسة النقل العامة للدولة، وفق الاختصاصات الصلاحيات المناطة به .
ثانيا – لمجلس الادارة، في سبيل تحقيق اغراضه، ممارسة الاختصاصات الآتية : –
أ – اعداد الخطة الاولية الموحدة للمؤسسة والمنشآت التابعة لها في ضوء توجيهات مركز الوزارة، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .
ب – اقتراح التقسيمات الفرعية لاقسام مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
ج – وضع موازنة المؤسسة (ميزانيتها التخمينية) بعد توحيد موازنة مركز المؤسسة مع موازنات المنشآت التابعة لها، واقتراح تعديلها .
د – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحدة لمركز المؤسسة ومنشآتها .
ه – تعيين اوجه استثمار اموال مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وتوجيه وتنسيق نشاطها، وفق القانون .
و – الموافقة على عقد القروض الداخلية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وفق القوانين النافذة .
ز – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وفق القانون .
ح – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
ط – التوصية بشأن انضمام القطر الى الاتفاقيات الدولية، وتقرير المشاركة في المؤتمرات الدولية والمتعلقة بنشاط المؤسسة، بموافقة الجهات المختصة .
ي – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاط المؤسسة .
ك – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وكذلك لمركز المؤسسة ومنشآتها بشكل موحد .
ل – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، على ان لا يتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير .
م – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشآت، واصدار التوصيات المقتضية بشأنها .
ن – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة، وفق احكام القانون .
س – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته، وتحديد صلاحيات وواجبات المديرين العامين للمنشآت، وفق القانون .
ع – اقتراح تعريفات النقل واستحصال موافقات الجهات المختصة عليها، مع الأخذ بنظر الاعتبار التعريفات المقررة من قبل الاتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية .
ف – بحث اي موضوع له علاقة بمركز المؤسسة او المنشآت التابعة لها، واصدار القرار اللازم بذلك .
ص – تعيين الوكلاء عن المنشآت التابعة للمؤسسة داخل القطر وخارجه، وتحديد أجورهم .
ق – اقتراح فتح الفروع والمكاتب للمنشآت التابعة للمؤسسة داخل القطر وخارجه .
ر – اقتراح تأسيس شركات مع الغير، او المساهمة في شركات قائمة، او شراء اي شركة والحاقها بالمؤسسة، وبموافقة الجهات المختصة .

مادة 13
اولا – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل، وترسل الدعوة الى الأعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة ايام، في غير حالة الضرورة ويرفق بها جدول الاعمال، ولا يعتبر النصاب كاملا، الا اذا حضر اكثر من نصف الأعضاء بضمنهم رئيس المؤسسة، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المؤسسة .
ثانيا – على رئيس المؤسسة ان يدعو مجلس الادارة، الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك .
ثالثا – للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع، وله ان يحضر ايا من اجتماعاته، وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ويصوت على القرارات، ويعتبر قرار الاغلبية الذي صوت الى جانبه الوزير، مصدقا وواجب التنفيذ .
رابعا – ترسل قرارات مجلس الادارة، الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها، معززة برأي دوائر التخطيط في مركز الوزارة فيما يتعلق بالقرارات التخطيطية، وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة، واذا اعترض الوزير على اي من قرارات مجلس الادارة، يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية، فاذا اصر على قراره، يعرض الخلاف على مجلس النقل، ويكون قراراه نهائيا .
خامسا – مع مراعاة احكام البند (رابعا) من هذه المادة، للوزير تخويل مجلس الادارة مسبقا تنفيذ بعض قراراته دون حاجة الى تصديقها من قبله، ويعين في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات، على ان ترسل نسخة منها للوزير للاطلاع .
سادسا – لمجلس الادارة تعيين سكرتير له من بين موظفي المؤسسة .

مادة 14
رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان ودوائر الدولة ومؤسسات ومنشآت القطاع العام والاشخاص الطبيعية والمعنوية، وفي كل ما له علاقة باغراض المؤسسة، وله انابة او تخويل غيره في هذا الخصوص، ومن اختصاصاته : –
اولا – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية الموحدة لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطة الافراد، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .
ثانيا – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
ثالثا – تقديم كشف شهري لمجلس الادارة، يبين الوضع المالي للمؤسسة، وتقديم الحسابات الختامية الموحدة كل سنة مالية مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج اعمالها، المتضمنة ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية، خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .
رابعا – تقديم تقارير الى الوزير ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات ومجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر عن سير اعمال المؤسسة اقتراح الحلول لمعالجة المشاكل .
خامسا – الاشراف على شؤون منتسبي مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها ورقابتها وتوجيهها .

مادة 15
اولا – تتولى الهيئة الاستشارية في المنشأة دراسة القضايا التشغيلية والادارية والمالية، واقتراح تطوير المنشأة وتوسيعها، ودراسة شؤونها الاخرى التي يعهدها اليها المدير العام، وترفع توصياتها ومقترحاتها، الى مدير عام المنشأة .
ثانيا – تجتمع الهيئة الاستشارية مرة واحدة في الشهر على الاقل .

مادة 16
يتولى مدير عام المنشأة ادارتها، ويمارس الاختصاصات والواجبات والحقوق المخولة للمنشأة، بموجب هذا النظام والقوانين النافذة لتحقيق اغراضها، اضافة الى الصلاحيات والحقوق المخولة له من قبل مجلس الادارة او رئيس المؤسسة، وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة، بما في ذلك تمثيل المنشأة امام المحاكم ودوائر الدولة، ومؤسسات ومنشآت القطاع العام، وتخويل او توكيل غيره بهذا الخصوص والتوقيع عنها، ورئاسة الهيئة الاستشارية في مركز المنشأة .

مادة 17
اولا – للوزير ان يحدد بتعليمات، واجبات واختصاصات الاقسام التابعة لكل من مركز المؤسسة والمنشأة والمستوى الوظيفي لشاغليها، باقتراح من مجلس الادارة .
ثانيا – للوزير استحداث شعب جديدة في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، ودمج بعضها ببعض، بما ينسجم والاطار العام للهيكل التنظيمي لها، وله نقل بعض الاختصاصات من شعبة الى اخرى بتعليمات يصدرها، بناء على اقتراح من مجلس الادارة .
ثالثا – للوزير تعيين معاون او اكثر لمدير عام المنشأة، ويتولى مجلس الادارة تحديد واجباته واختصاصاته والتقسيمات المرتبطة به .

مادة 18
اولا – يلغى نظام مؤسسة ادارة شؤون محلات النقل (الكراجات) في العاصمة رقم (12) لسنة 1971، ويخول الوزير اصدار التعليمات بصدد تنظيم تشغيل سيارات الاجرة للقطاع الخاص .
ثانيا – لا يعمل باحكام الانظمة التي تتعارض، واحكام هذا النظام .
ثالثا – يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
رابعا – تراعى التعليمات المنوه عنها في البند (ثالثا) من هذه المادة التدرج الآتي في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى القسم : –
أ – الشعبة .
ب – الوحدة .

المادة 19
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة 1396 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الاول سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية