نظام وزارة التجارة الخارجية رقم (38) لسنة 1976

      التعليقات على نظام وزارة التجارة الخارجية رقم (38) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة التجارة الخارجية رقم (38) لسنة 1976
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل .
صدر النظام الآتي : –

الفصل الاول
تقسيمات مركز الوزارة

مادة 1
وزير التجارة الخارجية – هو الرئيس الاعلى لوزارة التجارة الخارجية المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها، وتصدر باسمه القرارات والاوامر، وتنفذ بإشرافه ورقابته، وله ان يخول بأمر تحريري، الموظفين، ما يراه مناسبا، من الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للقوانين والانظمة .

مادة 2
المكتب الخاص – يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية بدرجة مدير يرتبط بالوزير، ويعاونه عدد من الموظفين، يقوم بتنظيم المراسلات التي تقدم الى الوزير وتوزيعها على الدوائر المختصة، وكذلك تنظيم المراسلات السرية وحفظها وكتمانها، وتنظيم مقابلات الوزير وزياراته، والاشراف على مكتبة الوزارة .

مادة 3
اولا – يؤلف في الوزارة المجلس، يسمى (مجلس التجارة الخارجية)، يتكون من : –
أ – وزير التجارة الخارجية – رئيسا .
ب – وكيل الوزارة للعلاقات الاقتصادية – عضوا .
ج – وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .
د – رؤوساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة – اعضاء .
ه – ممثل عن مجلس التخطيط بدرجة مدير عام – عضوا .
و – المديرين العامين لدوائر العلاقات الاقتصادية – اعضاء .
ز – مدير عام دائرة التخطيط في مركز الوزارة – عضوا ومقررا .
ثانيا – للمجلس ان يستعين بمن يشاء من الخبراء والاختصاصيين ويدعوهم للمناقشة .
ثالثا – يتولى المجلس تقديم الاستشارة للوزير، فيما يتعلق بالامور الاتية : –
أ – تحديد الاهداف العامة للخطة الاولية للوزارة ضمن الاطار العام لخطة التنمية، وتقديم التوجيهات بشأن اعدادها .
ب – مناقشة الخطة الاولية للوزارة، التي تعدها دائرة التخطيط واقرارها مبدئيا .
ج – التنسيق بين دوائر مركز الوزارة، والمؤسسات ومنشآتها وصندوق دعم التصدير، بشأن تنفيذ الخطة وتذليل الصعوبات، وحل المشاكل التي تنشأ اثناء تنفيذها .
د – رقابة تنفيذ الخطة دوريا، بعد اقرارها من قبل مجلس تنظيم التجارة .
ه – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشآت، بناء على توصية من الوزير .
رابعا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر، وللوزير دعوته للاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد المجلس، الا بحضور رئيسه وما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه .

مادة 4
ترتبط بالوزير مباشرة كل من : –
اولا – دائرة التخطيط .
ثانيا – الدائرة الادارية .

مادة 5
يساعد الوزير وكيلان للوزارة، احدهما للمؤسسات والثاني للعلاقات الاقتصادية .

مادة 6
اولا – ترتبط بوكيل الوزارة للعلاقات الاقتصادية كل من الدوائر الاتية : –
أ – دائرة العلاقات الاقتصادية العربية .
ب – دائرة العلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية .
ج – دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية .
ثانيا – يرتبط بكل من دوائر العلاقات الاقتصادية المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة، المستشارون والملحقون التجاريون والاقتصاديون، حسب الاختصاص الجغرافي لكل دائرة، ويخضعون لإشرافها .

الفصل الثاني
اختصاصات دوائر مركز الوزارة

مادة 7
يرأس دائرة التخطيط موظف بدرجة مدير عام، يساعده في ذلك معاون مدير عام او اكثر، وتمارس الاختصاصات الآتية : –
اولا – تفصيل التوجيهات الواردة من مجلس التجارة الخارجية بشأن اعداد مشروع الخطة الاولية للوزارة، على مستوى الدوائر والمؤسسات ومنشآتها وصندوق دعم التصدير .
ثانيا – اعداد الخطة المالية والاستثمارية، والتأمينية، والائتمانية للوزارة، واعداد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والبحوث وجمع وتحليل البيانات الاحصائية ذات الصلة بعمل الوزارة .
ثالثا – تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل دوائر العلاقات الاقتصادية، والمؤسسات ومنشآتها، وصندوق دعم التصدير، بغية اعداد الخطة الاولية للوزارة، وعرضها على مجلس التجارة الخارجية لاقرارها .
رابعا – اقتراح اعادة النظر في تقسيمات الوزارة .
خامسا – رقابة تنفيذ خطة الوزارة بعد اقرارها، وتقديم التقارير الدورية بشأنها الى الوزير، ومجلس التجارة الخارجية .
سادسا – اقتراح اعادة النظر في الخطة، في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك .

المحتوى2
مادة 8
تتكون دائرة التخطيط، مما يأتي : –
اولا – قسم التخطيط النوعي – ويتكون من الشعبتين الآتيتين : –
أ – شعبة الاستيراد .
ب – شعبة التصدير والمعارض .
ثانيا – قسم التخطيط التجميعي – ويتكون من الشعب الآتية : –
أ – شعبة المالية والاستثمارات .
ب – شعبة القوى العاملة والتطوير الاداري .
ج – شعبة الاحصاء .
د – شعبة تجميع وتنسيق الخطة .
ثالثا – قسم دراسة المشاريع .
رابعا – مركز بحوث التجارة الخارجية .

مادة 9
اولا – يمارس قسم التخطيط النوعي الاختصاصات الآتية : –
أ – اعداد الخطط الاولية للاستيراد والتصدير، والمعارض، في ضوء المعلومات التي ترد اليه من دوائر العلاقات الاقتصادية في مركز الوزارة، ومن المؤسسات والمنشآت المرتبطة بها، وصندوق دعم التصدير، وطلبات الوزارات والدوائر الاخرى، وتنسيقها وتقديمها الى قسم التخطيط التجميعي .
ب – رقابة تنفيذ خطة الوزارة بعد اقرارها، فيما يتعلق بالاختصاصات المناطة به، وتقديم تقارير دورية بشأنها .
ثانيا – يمارس قسم التخطيط التجميعي الاختصاصات الآتية : –
أ – اعداد الخطة الاولية للقوى العاملة (الملاك) لدوائر مركز الوزارة والتنسيق مع المؤسسات ومنشآتها، وصندوق دعم التصدير، لاعداد الخطة الاولية للقوى العاملة فيها، واقتراح تأهيل واعادة تأهيل العاملين، بهدف رفع مستوى الاداء لديهم، وتحديد اسس المكافآت التشجيعية .
ب – الاستمرار في دراسة الهيكل التنظيمي الداخلي للاقسام المختلفة، في ضوء هذا النظام، وصياغة واجبات تقسيماتها الفرعية، وتحديد علاقاتها مع بعضها، وتحسين اساليب العمل، وتحديد مواصفاته وتقييمه بهدف رفع الكفاءة الانتاجية .
ج – اقتراح الخطط المالية والتأمينية الاولية مبوبة حسب دوائر مركز الوزارة والمؤسسات ومنشآتها، وصندوق دعم التصدير، وكذلك الخطط الاستثمارية والائتمانية الاولية، بشكل مناهج استثمارية سنوية، وخطط بعيدة المدى بعد تحديد المشاريع المراد انجازها خلال سني الخطة .
د – تهيئة وجمع وتحليل الاحصائيات المختلفة الواردة اليها من دوائر مركز الوزارة والمؤسسات ومنشآتها، وصندوق دعم التصدير، وتحليل البيانات المعدة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء ذات الصلة بالوزارة واستخلاص النتائج العامة التي تسهم في صياغة خطة الوزارة، ومن ضمنها احتياجات بقية الوزارات والدوائر الاخرى، ووضعها في متناول الدوائر والاجهزة ذات العلاقة .
ه – اعداد خطة المستلزمات المادية والخدمية المطلوب توفيرها من الوزارات الجهات الاخرى .
و – تجميع وتنسيق الخطط التي يعدها هذا القسم مع الخطط المعدة من قبل قسم التخطيط النوعي، وموازنتها، واعدادها بشكل خطة موحدة للوزارة ورفعها الى مجلس التجارة الخارجية .
ز – رقابة تنفيذ خطة الوزارة بعد اقرارها، فيما يتعلق بالاختصاصات المناطة به، وتقديم تقارير دورية بشأنها .
ثالثا – يمارس قسم دراسة المشاريع الاختصاصات الآتية . : –
أ – دراسة مشاريع الوزارة المتعلقة بالأبنية الجديدة والمعدات التي تتطلبها وتحديد مواقعها، وبحث جدواها الاقتصادي، وتقييمها لغرض شمولها كلا او جزءا ضمن خطة الوزارة وخطة التنمية .
ب – دراسة احتياجات المباني والمخازن قيد الانشاء ومتابعة العمل فيها وتهيأتها لاشغالها فور الانتهاء من انشائها .
ج – دراسة احوال المباني القائمة وتطويرها، ومعرفة احتياجاتها، لغرض تحسين ظروف العمل فيها .
رابعا – يقوم مركز بحوث التجارة الخارجية بالبحوث والدراسات التطبيقية المتعلقة بالتجارة الخارجية، في اطار خطة الوزارة وخطة التنمية .

مادة 10
اولا – يرأس دائرة العلاقات الاقتصادية العربية، موظف بدرجة مدير عام، يساعده معاون مدير عام او اكثر، وتساهم في تخطيط السياسة التجارية والاقتصادية مع الاقطار العربية المنظمات الخاصة بها، ورقابة تنفيذ احكام المقاطعة الاقتصادية، وتنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها .
ثانيا – تتكون الدائرة من الاقسام الآتية : –
أ – قسم العلاقات الثنائية العربية .
ب – قسم الخليج العربي .
ج – قسم المنظمات والمؤتمرات الاقتصادية العربية .
د – قسم المقاطعة الاقتصادية .

مادة 11
اولا – يرأس دائرة العلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية، موظف بدرجة مدير عام، يساعده معاون مدير عام او اكثر، وتساهم في تخطيط السياسة التجارية والاقتصادية الخارجية وتنظيم وتطوير العلاقات التجارية الاقتصادية مع الدول الاشتراكية والمنظمات الاقتصادية الخاصة بها، ورقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها .
ثانيا – تتكون الدائرة من الاقسام الآتية : –
أ – قسم الاتحاد السوفياتي .
ب – قسم الدول الاشتراكية الاوربية .
ج – قسم الدول الاشتراكية غير الاوربية .

المحتوى3
مادة 12
اولا – يرأس دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، موظف بدرجة مدير عام، يساعده معاون مدير عام او اكثر، وتساهم في تخطيط السياسة التجارية والاقتصادية الخارجية وتنظيم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول اوربا وامريكا واستراليا ونيوزيلندة، ودول آسيا وافريقيا والمنظمات الاقتصادية الدولية والاقليمية، وتنظيم مساهمة القطر في المنظمات والمؤتمرات الاقتصادية والتجارية الدولية المنبثقة عن الامم المتحدة والمنظمات والمؤتمرات الاخرى، ورقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها .
ثانيا – تتكون الدائرة من الاقسام الاتية : –
أ – قسم الدول الغربية وامريكا واستراليا ونيوزلندة .
ب – قسم الدول الاسيوية .
ج – قسم الدول الافريقية .
د – قسم الامم المتحدة .
ه – قسم المؤتمرات الدولية .

مادة 13
اولا – يرأس الدائرة الادارية، موظف بدرجة مدير عام، يساعده معاون مدير عام او اكثر، وتتولى تنظيم الامور المالية والمحاسبية والتدقيق الداخلي وشؤون الافراد والاعلام والشؤون القانونية والمراسم والترجمة والاختزال وتقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في مركز الوزارة ومعالجة الامور الادارية ذات العلاقة والتي ليست من صلاحيات المؤسسات والمنشآت، وصندوق دعم التصدير .
ثانيا – تتألف الدائرة من الاقسام الآتية : –
أ – قسم المحاسبة – يتولى الامور المالية والمحاسبية لدوائر مركز الوزارة .
ب – قسم التدقيق – يتولى التدقيق الداخلي للمعاملات المالية والمحاسبية ومراقبة المصروفات والايرادات لدوائر مركز الوزارة والمؤسسات ومنشآتها، وصندوق دعم التصدير .
ج – قسم الافراد – يتولى الاعمال المتعلقة بشؤون الافراد العاملين في دوائر مركز الوزارة والاشراف على دوامهم .
د – قسم الاعلام والترجمة – يتولى ما يأتي : –
1 – القيام بمهمات الاعلام والنشر، لشؤون التجارة الخارجية .
2 – الترجمة والترجمة الفورية والاختزال .
3 – المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات الداخلية التي تقيمها الوزارة او تشارك فيها .
ه – القسم القانوني – يتولى المساهمة في صياغة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والوثائق الاخرى من الناحية القانونية وطلب اتخاذ الاجراءات لتشريعها، وتقديم الاستشارات القانونية والمساهمة في تهيأة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالوزارة والمؤسسات ومنشآتها، وصندوق دعم التصدير، واجراء الدراسات القانونية، وتمثيل الوزارة امام القضاء والجهات المختصة، بناء على تخويل من الوزير او من يخوله .
و – قسم المراسم – يتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بالوفود العربية والاجنبية، وتنظيم مواعيد مقابلة الاجانب للمسؤولين في الوزارة، وتقديم التسهيلات اللازمة لسفر الموفدين والمنقولين الى الخارج وعودتهم .
ز – قسم الخدمات الادارية – ويتولى المهمات الآتية : –
1 – تنظيم البريد الصادر والوارد لدوائر مركز الوزارة، وحفظ المراسلات، ومسك السجلات الخاصة بها، عدا السرية منها .
2 – تنظيم اعمال الطابعة والاستنساخ والتصوير (الدفلوب) والبدالة ورقابة دوار افرادها وتنسيق الخدمات لدوائر مركز الوزارة بهذا الشأن .
3 – الاشراف على الاستعلامات وتنظيم شؤون المراجعين .
4 – الاشراف على وسائط النقل في الوزارة وحسن ادارتها .
5 – توزيع العمل بين العاملين في الخدمات الادارية لمركز الوزارة .
6 – الاعتناء بمظهر الوزارة وصيانة مبناها وآثاثها .
7 – الاشراف على امور الدفاع المدني في مركز الوزارة .

الفصل الثالث
المؤسسات ومنشآتها وصندوق دعم التصدير

مادة 14
اولا – ترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات كل من : –
أ – المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية .
ب – المؤسسة العامة للتصدير .
ج – صندوق دعم التصدير .
د – قسم اجازات الاستيراد .
ه – قسم المؤسسات .
ثانيا – أ – تتكون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية من : –
1 – مركز المؤسسة .
2 – الشركة العامة للسيارات .
3 – الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات .
4 – الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية .
5 – الشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب .
6 – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية .
7 – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع العدد والادوات اليدوية .
ب – تتكون المؤسسة العامة للتصدير من : –
1 – مركز المؤسسة .
2 – شركة التصدير العراقية .
3 – مصلحة التمور العراقية .
4 – مصلحة المعارض العراقية .
ج – يتولى قسم اجازات الاستيراد تنفيذ منهاج الاستيراد السنوي، فيما يخص الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والمختلط والاستيراد الشخصي، ومنح اجازات الاستيراد .
د – يتولى قسم المؤسسات مساعدة وكيل الوزارة للمؤسسات في تنظيم المعاملات والمخابرات الواردة الى مركز الوزارة والمتعلقة بالمؤسسات ومنشآتها، وصندوق دعم التصدير، على ان تعرض على دائرة التخطيط كل ما يتعلق بخططها ومشاريعها واقتراحات اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها، وذلك لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في هذا القطاع، ومتابعة قرارات مجالس ادارتها، وتوحيد وتنسيق مطالعات وتوصيات دوائر مركز الوزارة بصددها، وتقديم الملاحظات بشأنها، واعداد التقارير الدورية الخاصة باعمالها .

الفصل الرابع
احكام عامة

مادة 15
اولا – يكون المديرون العامون للدوائر ومعاونوهم ومدراء الاقسام من حملة الشهادات الجامعية او ما يعادلها، ويجوز عند الضرورة استمرار اشغالها من غير حملة تلك الشهادات .
ثانيا – يراعى التدرج الآتي في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى القسم، وذلك بالنسبة لدوائر مركز الوزارة، ومراكز المؤسسات ومنشآتها، وصندوق دعم التصدير : –
أ – الشعبة
ب – الوحدة .
ثالثا – يرأس كل قسم من الاقسام التابعة للدوائر، موظف اما بدرجة مدير او بدرجة رئيس ملاحظين .
رابعا – لوزير التجارة الخارجية، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام وتفصيل المهمات المناطة بالتقسيمات الواردة فيه، وتحديد شعب ووحدات كل منها، واختصاصاتها وارتباطاتها، واسلوب العمل فيها، ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية .

مادة 16
يلغى نظام وزارة الاقتصاد (الملغاة) رقم (47) لسنة 1971 المعدل، وتبقى التعليمات والبيانات والاعلانات الصادرة بموجبه نافذة، حتى صدور ما يحل محلها .

مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة سنة 1396 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية