عنوان التشريع: رقم 1323 لسنة 1976 قرار تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين الاطباء ذوي المهن الطبية العائدين الى الوطن
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1323
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 12 – 1976 ما يلي :
1 – تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين الاطباء وذوي المهن الطبية الاخرين العائدين الى الوطن، بعد حصولهم على شهادات الاختصاص، استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة .
2 – يمنع تعيين الاطباء وذوي المهن الطبية الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذا القرار من الوزارات وسائر المؤسسات الاخرى، الا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة على تعيينهم .
3 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة