رقم 1323 لسنة 1976 قرار تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين الاطباء ذوي المهن الطبية العائدين الى الوطن

      التعليقات على رقم 1323 لسنة 1976 قرار تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين الاطباء ذوي المهن الطبية العائدين الى الوطن مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1323 لسنة 1976 قرار تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين الاطباء ذوي المهن الطبية العائدين الى الوطن
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1323
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 12 – 1976 ما يلي :
1 – تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين الاطباء وذوي المهن الطبية الاخرين العائدين الى الوطن، بعد حصولهم على شهادات الاختصاص، استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة .
2 – يمنع تعيين الاطباء وذوي المهن الطبية الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذا القرار من الوزارات وسائر المؤسسات الاخرى، الا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة على تعيينهم .
3 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة