رقم 1319 لسنة 1976 قرار تمديد تخويل ممنوح لوزارة الري

      التعليقات على رقم 1319 لسنة 1976 قرار تمديد تخويل ممنوح لوزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1319 لسنة 1976 قرار تمديد تخويل ممنوح لوزارة الري
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1319
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 12 – 1976 ما يلي :
1 – تمديد التخويل الممنوح لوزارة الري، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1389) في 23 – 12 – 1975، لمدة سنة اخرى، اعتبار من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتخويل المذكور .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة