عنوان التشريع: رقم 1318 لسنة 1976 قرار اعتبار وزير الصحة رئيسا” للهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1318
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 12 – 1976 ما يلي :
1 – يعتبر وزير الصحة، رئيسا للهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1108) في 17 – 10 – 1976 .
2 – يستمر الدكتور ابراهيم احمد نوري، في عضوية الهيئة المذكورة، بوصفه ممثلا عن نقابة الاطباء، طبقا لاحكام مادة 3 من قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (192) لسنة 1970 المعدل .
3 – اضافة كل من الدكتور رياض مزهر، والدكتور زكي هاشم، الى عضوية الهيئة .
4 – يعفى الدكتور خلدون درويش لطفي، من عضوية الهيئة .
5 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .