رقم 1318 لسنة 1976 قرار اعتبار وزير الصحة رئيسا” للهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية

      التعليقات على رقم 1318 لسنة 1976 قرار اعتبار وزير الصحة رئيسا” للهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1318 لسنة 1976 قرار اعتبار وزير الصحة رئيسا” للهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1318
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 12 – 1976 ما يلي :
1 – يعتبر وزير الصحة، رئيسا للهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1108) في 17 – 10 – 1976 .
2 – يستمر الدكتور ابراهيم احمد نوري، في عضوية الهيئة المذكورة، بوصفه ممثلا عن نقابة الاطباء، طبقا لاحكام مادة 3 من قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (192) لسنة 1970 المعدل .
3 – اضافة كل من الدكتور رياض مزهر، والدكتور زكي هاشم، الى عضوية الهيئة .
4 – يعفى الدكتور خلدون درويش لطفي، من عضوية الهيئة .
5 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .