عنوان التشريع: قرار رقم 1309 لسنة 1976 استثناء موظفي نقلوا على ملاك وزارة الخارجية من قانون الخدمة المدنية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1309
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 12 – 1976 ما يلي :
1 – يستثنى الموظفون الذين نقلوا الى ملاك وزارة الخارجية، اعتبارا من 1 – 6 – 1976، من الشرط المنصوص عليه في الفقرة (ثالثا) من مادة 10 من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 .
2 – يستثنى الموظفون الاداريون الاخرون في وزارة الخارجية، من الشرط الوارد ذكره في الفقرة (1) من هذا القرار لمرة واحدة . ويتم تعيينهم في السلك السياسي بتوصية من الرئيس المباشر بشرط : –
أ – النجاح في مقابلة تجريها لجنة الخدمة الخارجية، بالنسبة للموظفين الذين تتجاوز خدمتهم عشر سنوات .
ب – النجاح في دورة معهد الخدمة الخارجية، بالنسبة للموظفين الذين لا تزيد خدمتهم على عشر سنوات .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة