قرار رقم 1309 لسنة 1976 استثناء موظفي نقلوا على ملاك وزارة الخارجية من قانون الخدمة المدنية

      التعليقات على قرار رقم 1309 لسنة 1976 استثناء موظفي نقلوا على ملاك وزارة الخارجية من قانون الخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1309 لسنة 1976 استثناء موظفي نقلوا على ملاك وزارة الخارجية من قانون الخدمة المدنية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1309
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 12 – 1976 ما يلي :
1 – يستثنى الموظفون الذين نقلوا الى ملاك وزارة الخارجية، اعتبارا من 1 – 6 – 1976، من الشرط المنصوص عليه في الفقرة (ثالثا) من مادة 10 من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 .
2 – يستثنى الموظفون الاداريون الاخرون في وزارة الخارجية، من الشرط الوارد ذكره في الفقرة (1) من هذا القرار لمرة واحدة . ويتم تعيينهم في السلك السياسي بتوصية من الرئيس المباشر بشرط : –
أ – النجاح في مقابلة تجريها لجنة الخدمة الخارجية، بالنسبة للموظفين الذين تتجاوز خدمتهم عشر سنوات .
ب – النجاح في دورة معهد الخدمة الخارجية، بالنسبة للموظفين الذين لا تزيد خدمتهم على عشر سنوات .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة