عنوان التشريع: استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة لهيئة رعاية مقاتلي القادسية وام المعارك
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-05-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تقوم هيئة رعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك الخالدة باستثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة وفق القانون .
ثانياً – توزع حصيلة ايرادات الاستثمار المستوفاة بموجب احكام البند ( اولاً ) من هذا القرار وفق النسب الآتية: –
1 – ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة ايراداً للخزينة العامة .
2 – ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة حوافز لمنتسبي الهيئة توزع وفق تعليمات يصدرها رئيس الهيئة يحدد فيهلا اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .
3 – ( 50٪ ) خمسين من المئة للاغراض الآتية توزع وفق تعليمات يصدرها رئيس اليهئة: –
أ – تأمين صيانة الموجودات والاجهزة .
ب – تنشيط الحركة الرياضية في مراكز الهيئة ومدينتي الذرى والشموخ ونادي وسام المجد .
ج – تحسين الخدمات المقدمة للمرضى المعوقين الراقدين في مستشفى عبدالله ابن أم مكتوم .
د – تقديم اعانات مالية للمعوقين من مقاتلي القادسية وأم المعارك الخالدة .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة