قانون تصديق البروتوكول الموقع عليه في 7/آب/1974 المصدق بالقانون (153) لسنة 1974 و الرسائل المتبادلة (البروتوكول) الموقعة في 07/تموز/1975 و المصدقة بالقانون رقم (80) لسنة 1976 الموقع بتاريخ 19/آب/1976

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول الموقع عليه في 7/آب/1974 المصدق بالقانون (153) لسنة 1974 و الرسائل المتبادلة (البروتوكول) الموقعة في 07/تموز/1975 و المصدقة بالقانون رقم (80) لسنة 1976 الموقع بتاريخ 19/آب/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الموقع عليه في 7/آب/1974 المصدق بالقانون (153) لسنة 1974 و الرسائل المتبادلة (البروتوكول) الموقعة في 07/تموز/1975 و المصدقة بالقانون رقم (80) لسنة 1976 الموقع بتاريخ 19/آب/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-12-14 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول تعديل البروتوكول الموقع في 7/آب/1974 المصدق بالقانون رقم (153) لسنة 1974 والرسائل المتبادلة (البروتوكول) الموقعة في 7/تموز/1975 والمصدقة بالقانون رقم (80) لسنة 1976 الموقع عليه في بغداد بتاريخ 19/آب/1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا في تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بينهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة، واستنادا الى محضر اللجنة العراقية – الغينية المشترك الموقع في بغداد بتاريخ 19/آب/1976، فقد تم في 19/آب/1976 التوقيع على بروتوكول التعديل المذكور، ولغرض التصديق عليه .
فقد شرع هذا القانون .